الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وخلطة الجوار كخلطة الشيوع ولكن يشترط أن يريحا معا ويسقيا معا ويحلبا معا ويسرحا معا ويكون المرعى معا ويكون إنزاء الفحل معا .

وأن يكونا جميعا من أهل الزكاة ولا حكم للخلطة مع الذمي والمكاتب .

التالي السابق


(وخلطة الجوار كخلطة الشيوع) في وجوب الزكاة (لكن بشرطين) لا تتميز ماشية أحدهما عن ماشية الآخر، وذلك بأن (يريحا معا) أي: يتحد مراحهما، وهو مأواهما ليلا، (ويسرحا معا) أي: يتحد مسرحهما، وهو الموضع الذي ترعى فيه، ثم تساق إلى المرعى، (ويسقياها) أي: يتحد مسقاهما بأن يشربا من ماء واحد؛ نهر أو عين أو بئر أو حوض أو مياه متعددة؛ بحيث لا تختص ماشية أحدهما بالشرب من موضع وماشية الآخر من غيره، فهذه ثلاثة شروط، والشرط الرابع لم يذكره المصنف هنا، وهو مذكور في الوجيز، وهو اتحاد المرعى، وهو المرتع الذي ترعى فيه؛ فهذه الشروط الأربعة متفق عليها عند الأصحاب .

وعبارة الوجيز: وشرط الخلطة اتحاد المشرع والمرعى والمراح، والمشرع وإياه، تبع النووي في الروضة، وقال في المنهاج: في المشرع والمسرح والمراح، فهذه ثلاثة كما هنا في الإحياء، ولعل اعتبار اتحاد المرعى داخل في اتحاد المسرح؛ لأن من المسرح تساق إلى المرعى، فكان متصلا به، فتأمل .

ويشترط أيضا اتحاد المكان الذي توقف فيه عند إرادة السقي كما في شرح المنهاج، واتحاد الممر بينهما عند الذهاب إلى المسرح كما في المجموع، (و) من شروط الخلطة (أن يكونا) أي: المختلطان (معا من أهل الزكاة) أي: من أهل وجوبها، (فلا حكم للخلطة مع الذمي والمكاتب) ؛ أي: فلو كان أحدهما ذميا أو مكاتبا فلا أثر للخلطة، بل إن كان نصيب الحر المسلم نصاب زكاة الانفراد، وإلا فلا شيء عليه، وقد عرف مما تقدم أن المصنف ذكر لخلطة الجوار من الشروط المتفق [ ص: 30 ] عليها ثلاثة، وأعرض عن ذكر الشروط المختلف فيها، فمن ذلك اتحاد الراعي، ذكره في الوجيز، والأظهر كما في الشرح والأصح كما في الروضة اشتراطه، ومعناه أن لا يختص غنم أحدهما براع، ولا بأس بتعدد الرعاة لهما قطعا، ومن ذلك اتحاد الفحل، الأظهر كما في الشرح .

وفي الروضة: المذهب أنه شرط، وبه قطع الجمهور، وقيل: وجهان؛ أصحهما: اشتراطه، والمراد أن تكون الفحول مرسلة بين ماشيتهما، لا يختص أحدهما بالفحل، سواء كانت الفحول كلها مشتركة أو مملوكة لأحدهما أو مستعارة، وفي وجه أن تكون مشتركة بينهما، واتفقوا على ضعفه، وإذا قلنا: لا يشترط اتحاد الفحل اشترط كون الإنزاء في محل واحد، ومن ذلك اتحاد المحلب أي: الموضع الذي تحلب فيه لا بد منه كالمراح، ذكره في الوجيز .

وفي الشرح: الأظهر أنه يشترط، فلو حلب هذا وذاك ماشيته في أهله فلا خلطة، ومن ذلك اتحاد الحالب، وهو الشخص الذي يحلب، فيه وجهان؛ أصحهما: ليس بشرط، والثاني: يشترط بمعنى أنه لا ينفرد أحدهما بحالب يمتنع من حلب ماشية الآخر، ومنها اتحاد الإناء الذي تحلب فيه، وهو المحلب. فيه وجهان:

أصحهما: لا يشترط كما لا يشترط اتحاد آلة الجز .

والثاني: يشترط فلا ينفرد أحدهما بحالب أو بمحالب ممنوعة من الآخر، وعلى هذا هل يشترط خلط اللبن؟ وجهان؛ أصحهما: لا، والثاني: يشترط، ويتسامحون في قسمته كما يخلط المسافرون زادهم ثم يأكلون، وفيهم الزهيد والرغيب، ومن ذلك نية الخلطة هل تشترط؟ وجهان؛ أصحهما: لا تشترط، ويجري الوجهان فيما لو افترقت الماشية في شيء مما يشترط الاجتماع بنفسها أو فرقها الراعي ولم يعلم المالكان إلا بعد طول الزمان، هل تنقطع الخلطة أم لا؟ أما لو فرقاها هما أو أحدهما قصدا في شيء من ذلك فتنقطع الخلطة، وإن كان يسيرا .

وأما التفريق اليسير من غير قصد فلا يؤثر، لكن لو اطلعا عليه فأقراها على تفرقها ارتفعت الخلطة، ومهما ارتفعت فعلى من نصيبه نصاب زكاة الانفراد، إذا تم الحول من يوم الملك لا من يوم ارتفاعها .



فصل

قال في الروضة: أخذ الزكاة من مال الخليطين قد يقتضي التراجع بينهما، وقد يقتضي رجوع أحدهما على صاحبه دون الآخر، ثم الرجوع والتراجع يكثران في خلطة الجوار؛ فتارة يمكن الساعي أن يأخذ من نصيب كل واحد منهما ما يخصه وتارة لا يمكنه، فإن لم يمكنه فله أن يأخذ فرض الجميع من نصيب أيهما شاء، وإن لم يجد سن الفرض إلا في نصيب أحدهما أخذه، أما إذا أمكنه فوجهان، أصحهما وبه قال ابن أبي هريرة والجمهور: يأخذ من جنب المال ما اتفق ولا حجر عليه، بل لو أخذ من مال كل واحد ما يخصه كما قاله صاحب الوجه الأول ثبت التراجع؛ لأن المالين لواحد، ونقل صاحب جمع الجوامع في منصوصات الشافعي: لو كانت غنماهما سواء وواجبها شاتان، فأخذ من غنم كل واحد شاة، وكانت قيمة الشاتين مختلفة لم يرجع واحد منهما على صاحبه بشيء؛ لأنه يؤخذ منه إلا ما عليه في غنمه لو كانت منفردة اهـ .

ولو ظلم الساعي فأخذ من أحد الخليطين شاتين والواجب شاة أو أخذ ماخضا أو ربى رجع المأخوذ منه بنصف قيمة الواجب لا قيمة المأخوذ، ويرجع المظلوم على الظالم؛ فإن كان المأخوذ باقيا في يد الساعي استرده، وإلا استرد الفضل، والفرض ساقط، ولو أخذ القيمة في الزكاة أو أخذ من السخال كبيرة رجع على الأصح؛ لأنه مجتهد فيه، وأما خلطة الاشتراك فإن كان الواجب من جنس المال فأخذه الساعي منه فلا تراجع، وإن كان من غيره كالشاة فيما دون خمس من الإبل رجع المأخوذ منه على صاحبه بنصف قيمتها، فلو كان بينهما عشرة فأخذ من كل واحدة شاة تراجعا، فإن تساوت القيمتان خرج على أقوال التقاص وحتى ثبت الرجوع وتنازعا في قيمة المأخوذ، فالقول قول المرجوع عليه؛ لأنه غارم، وإذا اجتمع في ملك الواحد ماشية مختلطة وغير مختلطة من جنسها بأن ملك ستين شاة خالط بعشرين منها عشرين لغيره خلطة جوار أو شيوع وانفرد بالأربعين، فكيف يزكيان؟ قولان: أظهرهما: أن الخلطة خلطة ملك؛ أي: كل ما في ملكه يثبت فيه حكم الخلطة، واختاره ابن سريج وأبو إسحق والأكثرون، فعلى هذه الصورة عليهما شاة، ثلاثة أرباعها على صاحب الستين، وربعها على صاحب العشرين، والقول الثاني: أن الخلطة خلطة عين، أي: [ ص: 31 ] يقصر حكمها على المخلوط، فعلى صاحب العشرين نصف شاة بلا خلاف، وفي صاحب الستين أوجه، أصحها وهو المنصوص يلزمه شاة، والثاني ثلاثة أرباع شاة كما لو خالط بالجميع، والثالث خمسة أسداس شاة ونصف سدس يخص الأربعين، منها ثلثان كأنه انفرد بجميع الستين، ويخص العشرين ربع شاة كأنه خالط بالجميع، والرابع شاة وسدس يخص الأربعين ثلثان والعشرين نصف، والخامس شاة ونصف كأنه انفرد بأربعين وخالطه بعشرين، وهذا ضعيف أو غلط، أما إذا خلط عشرين بعشرين لغيره ولكل واحد منهما أربعون منفردة ففي واجبها القولان: إن قلنا: خلطتهما خلطة ملك فعليهما شاة على كل واحد نصف؛ لأن الجميع مائة وعشرون، وإن قلنا: خلطة عين فسبعة أوجه، أصحها على كل واحد شاة تغليبا للانفراد، والثاني على كل واحد ثلاثة أرباع شاة، والثالث على كل واحد نصف شاة، والرابع على كل واحد خمسة أسداس ونصف سدس، والخامس خمسة أسداس، والسادس على كل واحد شاة وسدس، والسابع على واحد شاة ونصف، ولا فرق بين هاتين المسألتين بين أن يكون الأربعون المنفردة في بلد المال المختلطة أم في غيره، والله أعلم .



فصل

وقال أصحابنا: لا زكاة في السائمة المشتركة إلا أن يبلغ نصيب كل شريك نصابا فيؤدي كل زكاته على الانفراد، وذكروا في صحته شروطا كما ذكره أصحاب الشافعي من اتحاد المسرح والمشرع والمرعى والراعي والفحل والمحلب، وزادوا اتحاد الطلب، وزاد صاحب الأسرار أن يجمعهما بئر واحد، وأن يكون الخليطان أهلا للوجوب، وفي القصد في الخلطة قولان، وإنما قيدوا بالسائمة؛ لأنه لو كان لاثنين مائتا درهم لا زكاة فيها اتفاقا، ولا في الخلطة في ثمار رجلين إذا اتحد ظرفهما وحافظهما ومكان حفظهما، ودكان بيعهما، كذا في شرح المختار. وفي الإشراق لابن المنذر: لو كان بينهما ماشية بحيث لو انفردت لم تجب عليه زكاة، قال مالك وأبو ثور وأهل العراق: لا زكاة .

وقال الشافعي: عليهما الزكاة، قال ابن المنذر: والأول أصح، وفي قواعد ابن رشد: قال مالك وأبو حنيفة: لا زكاة حتى يكون لكل واحد منهما نصاب، وقال الشافعي: المال المشترك كمال رجل واحد، وحديث: ليس فيما دون خمس أواق صدقة. يحتمل الأمرين إلا أن محمدا قال: اشتراط النصاب كما كان هو؛ لأن الأول أظهر اهـ .

ويدل عليه حديث أنس: فإذا كانت سائمة الرجل من أربعين شاة واحدة فليس صدقة .

أخرجه البيهقي، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين متفرق. معناه في الملك؛ فالجمع بين غنمهما مخالف لهذا الحديث، ولأن الخلطة لا تؤثر في إيجاب الحج فكذا الزكاة؛ لأنها لا تفيده غنى كما لا تفيده استطاعة، والله أعلم .




الخدمات العلمية