وقال إذا رأى كلة فينبغي أن يخرج ، فإن ذلك تكلف لا فائدة فيه ، ولا تدفع حرا ولا بردا ولا تستر شيئا . وكذلك قال : يخرج إذا رأى حيطان البيت مستورة بالديباج كما تستر
الكعبة .
وقال :
nindex.php?page=treesubj&link=33357إذا اكترى بيتا فيه صورة أو دخل الحمام ورأى صورة فينبغي أن يحكها فإن لم يقدر خرج .
وكل ما ذكره صحيح وإنما النظر في الكلة وتزيين الحيطان بالديباج ، فإن ذلك لا ينتهي إلى التحريم إذ الحرير يحرم على الرجال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=910072هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها .
" وما على الحائط ليس منسوبا إلى الذكور ولو حرم هذا لحرم تزيين
الكعبة بل الأولى ، إباحته لموجب قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=32قل من حرم زينة الله لا سيما في وقت الزينة إذا لم يتخذ عادة للتفاخر .
وَقَالَ إِذَا رَأَى كِلَّةً فَيَنْبَغِي أَنْ يَخْرُجَ ، فَإِنَّ ذَلِكَ تَكَلُّفٌ لَا فَائِدَةَ فِيهِ ، وَلَا تَدْفَعُ حَرًا وَلَا بَرْدًا وَلَا تَسْتُرُ شَيْئًا . وَكَذَلِكَ قَالَ : يَخْرُجُ إِذَا رَأَى حِيطَانَ الْبَيْتِ مَسْتُورَةً بِالدِّيبَاجِ كَمَا تُسَتَّرُ
الْكَعْبَةُ .
وَقَالَ :
nindex.php?page=treesubj&link=33357إِذَا اكْتَرَى بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ أَوْ دَخَلَ الْحَمَّامَ وَرَأَى صُورَةً فَيَنْبَغِي أَنْ يَحُكَّهَا فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ خَرَجَ .
وَكُلُّ مَا ذَكَرَهُ صَحِيحٌ وَإِنَّمَا النَّظَرُ فِي الْكِلَّةِ وَتَزْيِينِ الْحِيطَانِ بِالدِّيبَاجِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَنْتَهِي إِلَى التَّحْرِيمِ إِذِ الْحَرِيرُ يَحْرُمُ عَلَى الرِّجَالِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=910072هَذَانِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي حِلٌّ لِإِنَاثِهَا .
" وَمَا عَلَى الْحَائِطِ لَيْسَ مَنْسُوبًا إِلَى الذُّكُورِ وَلَوْ حَرُمَ هَذَا لَحَرُمَ تَزْيِينُ
الْكَعْبَةِ بَلِ الْأَوْلَى ، إِبَاحَتُهُ لِمُوجَبِ قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=32قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ لَا سِيَّمَا فِي وَقْتِ الزِّينَةِ إِذَا لَمْ يَتَّخِذْ عَادَةً لِلتَّفَاخُرِ .