الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
والأخبار متواترة فيه فإنه صلى الله عليه وسلم قال لكل من سأله عن الصيد : إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت عليه اسم الله فكل .

ونقل ذلك على التكرر ، وقد شهر الذبح بالبسملة .

وكل ذلك يقوي دليل الاشتراط ولكن لما صح قوله صلى الله عليه وسلم : " المؤمن يذبح على اسم الله تعالى سمى أو لم يسم .

واحتمل أن يكون هذا عاما موجبا لصرف الآية وسائر الأخبار عن ظواهرها ، ويحتمل أن يخصص هذا بالناسي ويترك الظواهر ولا تأويل ، وكان حمله على الناس ممكنا تمهيدا لعذره في ترك التسمية بالنسيان ، وكان تعميمه وتأويل الآية ممكنا إمكانا أقرب رجحنا ، ذلك ، ولا ننكر رفع الاحتمال المقابل له ، فالورع عن مثل هذا مهم واقع في الدرجة الأولى .

.

التالي السابق


قلت: ذكر الحاكم في المستدرك عن ابن عباس : وإن الشياطين ليوحون ، قال: يقولون: ما ذبح فذكر اسم الله عليه فلا تأكلوه، وما لم يذكر اسم الله عليه فكلوه، فقال الله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه [ ص: 67 ] ثم قال الحاكم : صحيح على شرط مسلم (والأخبار متواترة فيها) بالأمر بها (فإنه صلى الله عليه وسلم قال لكل من سأله عن الصيد: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت عليه اسم الله فكل ) ، قال العراقي : متفق عليه من حديث عدي بن عدي بن حاتم ، ومن حديث أبي ثعلبة الخشني اهـ .

قلت: ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن أبي ثعلبة الخشني ، وفيه زيادة قال: وإن قتل، قال: وإن قتل، قال: وإن أكل، قال: وإن أكل . وأعله البيهقي ، ولفظه المتفق عليه من حديث عدي : "إذا أرسلت كلبك وسميت وأمسك وقتل فكل، فإن أكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه" . وقد تقدم ذلك، ورواه أبو داود والبيهقي من طريق مجاهد عن الشعبي ، عن عدي بن حاتم بلفظ: "ما علمت من كلب أو باز، ثم أرسلت وذكرت اسم الله تعالى، فكل ما أمسك عليك" .

قال البيهقي : تفرد مجاهد بذكر الباز فيه وخالف الحفاظ، (ونقل ذلك على التكرر، وقد شهر الذبح بالتسمية) قال العراقي : متفق عليه من حديث رافع بن خديج : "ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه، فكلوا، ليس السن والظفر" . اهـ .

قلت: وأوله: قلت: يا رسول الله إنا لاقو العدو غدا وليس معنا مدى، أفنذبح بالقصب؟ قال: ما أنهر الدم" . الحديث، وفي حديث عدي بن حاتم ، قلت: "يا رسول الله، أرأيت أحدنا إذا أصاب صيدا وليس معه سكين أيذبح بالمروة، قال: أمرر الدم بما شئت واذكر اسم الله" . رواه أحمد والنسائي وابن ماجه والحاكم وابن حبان ، ومداره على سماك بن حرب عن مري بن قطري عنه، ورواه أبو داود وزاد: بعد المروة وشقة العصا، (وكل ذلك يقوي دليل الاشتراط) أي: اشتراط التسمية (ولكن لما صح قوله صلى الله عليه وسلم: "المؤمن يذبح على اسم الله تعالى سمى أو لم يسم ) قال العراقي : لا يعرف بهذا اللفظ فضلا عن صحته، ولأبي داود في المراسيل من رواية الصلت مرفوعا: "ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله أو لم يذكر" . وللطبراني في الأوسط والدارقطني وابن عدي والبيهقي من حديث أبي هريرة قال رجل: "يا رسول الله، منا يذبح وينسى أن يسمي، فقال: اسم الله على كل مسلم" .

قال ابن عدي : منكر، وللدارقطني والبيهقي من حديث ابن عباس : "المسلم يكفيه اسمه، فإن نسي أن يسمي حين يذبح، فليسم وليذكر اسم الله ثم ليأكل" . فيه محمد بن يزيد بن سنان ضعفه الجمهور اهـ .

قلت: وبالغ النووي في إنكاره يعني الذي أورده المصنف، وقال: هو مجمع على ضعفه، قال: وقد خرجه البيهقي من حديث أبي هريرة ، وقال: منكر لا يحتج به، وذكر الرافعي في الشرح الكبير حديث البراء بن عازب : "المسلم يذبح على اسم الله سمى أو لم يسم" .

قال الحافظ في تخريجه: لم أره من حديث البراء ، وزعم الغزالي في الإحياء أنه حديث صحيح .

وروى أبو داود في المراسيل من جهة ثور بن يزيد عن الصلت رفعه: "ذبيحة المسلم حلال ذكر الله أو لم يذكر; لأنه إن ذكر لم يذكر إلا اسم الله" . وهو مرسل، ورواه البيهقي من حديث ابن عباس موصولا، وفي إسناده ضعف، وأعله ابن الجوزي بمعقل بن عبد الله ، فزعم أنه مجهول، وأخطأ بل هو ثقة من رجال مسلم ، لكن قال البيهقي : الأصح وقفه على ابن عباس ، وقد صححه ابن السكن وقال: روي عن الزهري وهو منكر أخرجه الدارقطني ، وفيه مروان بن سالم ، وهو ضعيف اهـ. سياق الحافظ .

وقد روي مثل حديث الصلت أيضا: "ذبيحة المسلم حلال سمى أو لم يسم، ما لم يتعمد، والصيد كذلك" . رواه عبد بن حميد في تفسيره عن راشد بن سعد مرسلا، والصلت هو مولى سويد بن منجوف ، وقال عبد الحق : وهو مع إرساله ضعيف .

قال ابن القطان : وعلته أن الصلت لا يعرف حاله، ولكن في الفتح للحافظ : الصلت ذكره ابن حبان في الثقات، وهو مرسل جيد، أما كونه يبلغ درجة الصحة فلا، (واحتمل أن يكون هذا عاما موجبا لصرف الآية وسائر الأخبار عن ظواهرها، ويحتمل أن يخصص هذا بالناسي) لها عند الذبح والرمي والإرسال، (وتترك الظواهر ولا تؤول، وكان حمله على الناسي ممكنا تمهيدا للمعذرة في ترك التسمية بالنسيان، وكان تعميمه في الآية ممكنا إمكانا أقرب، فرجحنا ذلك، ولا ننكر رفع الاحتمال المقابل له، فالورع عن مثل هذا مهم واقع في الدرجة الأولى) ، وهنا من المصنف ميل إلى مذهب أحمد ، فإنه الذي فرق بين العامد والناسي كما تقدم قريبا .



(تنبيه)

عقد البيهقي بابا فيمن ترك التسمية [ ص: 68 ] وهو ممن تحل ذبيحته ، وكان مراده أنها تحل ولو ترك التسمية، واستدل عليه بما أخرجه من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة : قالوا: يا رسول الله، إن قوما حديث عهد بالجاهلية يأتونا بلحمان لا ندري أذكروا اسم الله عليها أو لم يذكروا؟ أنأكل منها أم لا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذكروا اسم الله وكلوا" ، وفي رواية: "سموا أنتم وكلوا" . ثم ذكر أن جماعة رووه عن هشام كذلك موصولا، ثم أخرجه من حديث جعفر بن عون عن هشام عن أبيه مرسلا قال: وكذلك رواه مالك وحماد بن سلمة عن هشام ، قلت: وكذلك رواه عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن هشام ، وذكر صاحب التمهيد أن جماعة رووه عن هشام مرسلا، كما رواه مالك منهم ابن عيينة وابن يحيى القطان اهـ كلامه .

فقد اضطرب سند هذا الحديث كما ترى، ومع اضطرابه لا دليل فيه على مدعى البيهقي إذ ليس فيه ترك التسمية، قال صحاب التمهيد فيه: إن ما ذبحه المسلم ولم يعرف هل سمى الله عليها أم لا، أنه لا بأس بأكله وهو محمول على أنه قد سمى، والمؤمن لا يظن به إلا الخير، وذبيحته وصيده أبدا محمول على السلامة حتى يصح فيه غير ذلك من تعمد ترك التسمية ونحوه، وقال ابن الجوزي في الكشف لمشكل الصحيحين في شرح هذا الحديث: الظاهر من المسلم والكافر أنه يسمي فيحمل أمره على أحسن أحواله، ولا يلزمنا سؤاله عن هذا، وقوله: اذكروا اسم الله وكلوا، ليس بمعنى أنه يجزى عما لم يسم عليه، ولكن لأن التسمية على الطعام سنة، والله أعلم .



(فصل) :

قال الشيخ الإمام مجد الدين عبد المجيد بن أبي الفرج الروذراوري رحمه الله تعالى: نقلت هذه الأسطر من نسخة كتبها الإمام العالم شمس الدين الخسروشاهي رحمه الله تعالى حاكيا عن أستاذه العلامة فخر الدين الرازي قدس الله روحه أنه قال متبجحا: لقد حضرت بعض المحافل فسألوني أن أتكلم في مسألة متروك التسمية ، فقلت: متروك التسمية مباح لقوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وجه الاستدلال أن الواو ههنا توجب أن تكون للعطف أو للحال، والدليل على الحصر أن الاشتراك خلاف الأصل، فكان تعليله أقرب إلى الأصل إذا ثبت هذا، فنقول: لا يمكن أن يقال: الواو هنا للعطف; لأن قوله تعالى: ولا تأكلوا جملة فعلية، وقوله: وإنه لفسق جملة اسمية، وعطف الجملة الاسمية على الجملة الفعلية قبيح لا يصار إليه إلا للضرورة كما في آية القذف، والأصل عدمها، ولما بطل كون الواو هنا للعطف ثبت أنها للحال كما يقال: رأيت الأمير وإنه لآكل، فصار تقدير الآية: ولا تأكلوا مما يذكر اسم الله عليه حال كونه فسقا، ثم إن المراد من كونه فسقا غير مذكور، فكان مجملا إلا أنه حصل بيانه في الآية الأخرى، وهي قوله: أو فسقا أهل لغير الله ، فصار الفسق مفسرا بأنه الذي أهل به لغير الله، إذا ثبت هذا فنقول وجب الحكم بحل ما لا يكون كذلك لوجوه، فالأول تخصيص التحريم بالصفة يدل على نفي الحكم عما عداها، ولما دلت الآية على تخصيص التحريم بهذه الصورة وجب أن لا يكون التحريم حاصلا فيما سواها، وقوله تعالى: قل لا أجد في ما أوحي إلي يقتضي حل الكل سوى الأشياء المذكورة في هذه الآية، وهو الذي أهل به لغير الله، فوجب القطع بأن ما لا يكون موصوفا بهذه الصفة يبقى تحت الحكم بعدم التحريم، حينئذ هذا لحم مستطاب منتفع به، فكان داخلا تحت قوله تعالى: أحل لكم الطيبات ، وتحت قوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ، فوجب الحكم بحل هذا اللحم لهذه العمومات، وترك العمل بها فيما أهل به لغير الله لقوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ، فوجب أن يبقى ما عداه على أصل الحل، فيثبت بما ذكرنا من دلالة الآية أن متروك التسمية مباح، قال الإمام فخر الدين رحمه الله لما قررت هذه الدلالة على هذا الوجه: لم يقدر أحد على الطعن فيها، فثبت أن الذي ظنوه حجة لهم فهو حجة عليهم، والسلام، اعترض عليه الإمام مجد الدين الروذراوري فقال: ادعاء الحصر في مدلولي الواو باطل; لأنها قد تكون للاستئناف والابتداء كما في قوله تعالى: ولقد مننا على موسى وهارون ، وقوله تعالى: ولقد آتينا داود وسليمان علما ، وكيف يصح ذلك ممن يرى في الآية التي استدل بها الواو في موضعين مقيدة [ ص: 69 ] بغير المعنين وهما قوله تعالى: وإن الشياطين ليوحون ، وقوله: وإن أطعتموهم ، وأما ادعاء أنها واو الحال فمستغرب أيضا; لأنه لا يلفى في كلام العرب واو تقرن بأن، وفي حيزها اللام وتكون للحال، وقوله: " رأيت الأمير " جملة وقد تمت، وقوله: " وإنه لآكل "، جملة أخرى مستأنفة، فمن ادعى أنها للحال فليس بالدليل، وقوله: فسق، مجمل أيضا بعيد بديع، وأي إجمال في لفظ الفسق وكل أحد يفهم أنه الخروج عن طاعته سبحانه وتعالى، ويسمى كل ما يخالف الطاعة فسقا ومعصية، وإن سلم فيه الإجمال فما الذي يدل على أن بيانه قوله: أو فسقا أهل لغير الله به لا بد لذلك من دليل، ثم نقول: الضمير في قوله: وإنه لفسق، إما أن يعود إلى المذبوح وذلك غير جائز; لأن تسمية الجسم فسقا مجاز محض، وهو مخالف للأصل، وإما أن يعود إلى الأكل الذي هو مصدر يدل عليه قوله: ولا تأكلوا، وهو الحق فحينئذ يبطل الاستدلال به على كونه مباحا; لأن النهي عنه يدل على تحريمه ظاهرا وغالبا، وقد جعله الله تعالى فسقا; حيث قال: وإنه لفسق ، لأنا نتكلم على تقدير عود الهاء إلى الأكل فحينئذ يكون أكله محرما وفسقا، فكيف يكون مباحا، وقوله: فصار تقدير الآية: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه حال كونه مهلا به لغير الله، فجوابه أن هذا المجموع أخص مما لم يذكر اسم الله عليه لانقسام ذلك إلى ما يهل به لغير الله وإلى ما لا يهل به لأحد، وحمل الكلام على أعم المعنيين أولى; لأنه أعم فائدة، فحمل الآية على ما لا يذكر عليه اسم الله أولى لعموم فائدته، وأيضا ندعي أن التحريم المجمع عليه إنما كان للإعراض عن تسمية الخالق الرازق، والإخلال بتعظيمه; لأنه مناسب، فلئن قيل: هلا كان كتسمية غيره عليه; لأنه كالاشتراك أو للمجموع للمناسبة قلنا: إضافة الحكم إلى المعنى العام المناسب المشترك بين الصور أولى من إضافته إلى المناسب المختص ببعض الصور كما في تعليل وجوب القصاص بالقتل العمد العدوان دون النظر إلى كون المقتول شريفا عالما زاهدا مع أن ذلك أدخل في المناسبة، ونظائره كثيرة، فالحاصل أن الإمام حاول بتطويل هذه المقدمات، وتكثيرها حصر الحرمة في ذبيح أهل به لغير الله معتقدا أن علة حرمة هذا الإهلال حتى يلزم من انتفائه انتفاء الحرمة، وحينئذ يلزم إباحة التارك; لأنه لم يسم الله عليه ولا غيره، ولو أثبت عليه هذه الصفة للحرمة المناسبة لكان أصلح وأولى من إثباته بقاعدة يخالف الخصم فيها، وهي أن تخصيص الحكم بالصفة يدل على نفي الحكم عما عداها، والنزاع فيها مع أبي حنيفة رحمه الله تعالى; وهذا الفاضل ذكر في المحصول أنه لا يدل على نفيه عنده، وعند أكابر أصحابنا كابن سريج والقاضي أبي بكر ، وإمام الحرمين رحمهم الله تعالى، واعترف بأن الحق معه فكيف يجعله الآن حجة عليه، وأيضا فإنه إثبات متنازع بمتنازع شروع فيه قبل إتمام الأول، وهو مستدرك وقبيح عند أهل العلم، وأما تمسكه في متروك التسمية بهذه الآيات التي سردها على كثرتها، فمن أبين المستدركات; لأنها إن لم تدل على حله فلا يصح التمسك بها، وإن دلت عليه ففيها مندوحة عن تلك المقدمات الطويلة; لأنه كان يمكنه أن يقول: متروك التسمية مباح، لقوله تعالى: أحل لكم الطيبات ، ولقوله: قل من حرم زينة الله ، ولقوله: قل لا أجد الآية; لأن كلا من هذه الآيات نزل بعمومها على مرامه من غير احتياج إلى المقدمات التي أسلفها، فالاعتصام بواحدة من هذه الآيات يكفي، وحينئذ يضيع جميع ما ذكر وحصره التحريم فيما أهل به لغير الله غير مفيد أيضا; لأن من جملة صور النزاع ما لم يذكر الذابح ولا غيره اسم الله تعالى على الذبيح ولا اسم غيره عمدا، فالنهي في الآية يدل على تحريمه، والمستدل لا يقول به فصار ملزما محجوجا وإن سلمنا صحة جميع ما ذكر، ولكن لا يثبت مدعاه الأول; لأنه قال: متروك التسمية مباح لقوله تعالى: ولا تأكلوا الآية، والتمسك بالنص إنما يصح إذا بين أنه بانفراده يدل على الحكم، ويثبته كما تقول: الصلاة واجبة لقوله تعالى: وأقيموا الصلاة ، وكذا الزكاة لقوله: وآتوا الزكاة ، وكذا الحج لقوله: ولله على الناس حج البيت ، فإما أن يذكر مقدمات تنتج الحكم، فذلك مما لا تعلق له بالنص فرحم الله من أنعم النظر في هذه المباحثات منصفا، وأصبح بالإجابة إلى الحق مسعفا، قال الشيخ مجد الدين : العجب كل العجب من هذا الإمام الذي عم البسيطة تصانيفه وفوائده كيف رضي لنفسه هذا الاستدلال، وكيف [ ص: 70 ] يتبجح بمثله مع ضعفه، وكيف ذهل تلامذته الفضلاء خصوصا المذكور الذي حكي وكتب عنه من تهافته، ومع هذا فأحلف بالله العظيم وبجميع المغلظات أن قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه .. إلخ، لا يدل على إباحة متروك التسمية لا وضعا ولا عقلا، نسأل الله ربنا أن يبين لنا الحق ويرشدنا إليه ويرزقنا فهمه ويثبتنا عليه، والله أعلم .




الخدمات العلمية