الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين

مرتضى الزبيدي - محمد بن محمد الحسيني الزبيدي

صفحة جزء
وكيف يؤدي كما سمع من لا يدري ما سمع؟ فهذا أفحش أنواع الغرور وقد بلي بهذا أهل الزمان، ولو احتاط أهل الزمان لم يجدوا شيوخا إلا الذين سمعوه في الصبا على هذا الوجه مع الغفلة إلا أن للمحدثين في ذلك جاها وقبولا فخاف المساكين أن يشترطوا ذلك فيقل من يجتمع لذلك في حلقتهم فينقص جاههم، وتقل أيضا أحاديثهم التي سمعوها بهذا الشرط، بل ربما عدموا ذلك، وافتضحوا فاصطلحوا على أنه ليس يشترط إلا أن يقرع سمعه دمدمة، وإن كان لا يدري ما يجري، وصحة السماع لا تعرف من قول المحدثين; لأنه ليس من علمهم، بل من علم علماء أصول الفقه، وما ذكرناه مقطوع به في قوانين أصول الفقه، فهذا غرور هؤلاء .

التالي السابق


وسياق المصنف ينازعه حيث قال: (وكيف يؤدي كما سمع من لا يدري ما سمع) .

ثم قال: (لهذا أفحش أنواع الغرور) ، وفي الحديث تنبيه على أن أساس كل خير حسن الاستماع، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ، وقد حقق العارفون أن كلام الله رسالة عن الله لعبده، ومخاطبته لهم، وهو البحر المشتمل على جواهر العلم المتضمن لظاهره وباطنه، ولهذا قاموا بأدب سماعه، ورعوه حق رعايته، وقد تجلى لخلقه في كلامه لو كانوا يعلمون، وكذا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم مما يتعين حسن الاستماع إليه; لأنه لا ينطق عن الهوى .

وقال الخطابي: فيه دليل على كراهة اختصار الحديث لمن ليس بمتناه في الفقه; لأن فعله يقطع طريق الاستنباط على من بعده ممن هو أفقه منه، (وقد بلي بهذا أهل الزمان، ولو احتاط أهل الزمان لم يجدوا شيوخا إلا الذين سمعوه في الصبا على هذا الوجه مع الغفلة إلا أن [ ص: 465 ] للمحدثين في ذلك جاها وقبولا فخاف المساكين أن يشترطوا ذلك فيقل من يجتمع في حلقتهم فينقص جاههم، وتقل أيضا أحاديثهم التي سمعوها بهذا الشرط، بل ربما عدموا ذلك، وافتضحوا فاصطلحوا على أنه ليس يشترط إلا أن يقرع سمعه دمدمة، وإن كان لا يدري ما يجري) ، كلا والله إنما توسعوا في ذلك إبقاء لسلسلة الإسناد التي هي خصيص هذه الأمة المحمدية شرفا لنبيها صلى الله عليه وسلم، وقد أعرضوا في الأعصر المتأخرة في اجتماع الشروط المتقدمة في الراوي، وضبطه فلم يتقيدوا بها في علمهم لتعذر الوفاء بها، بل استقر الحال عندهم على اعتبار بعضها، وأنه يكتفى في الرواية بالعاقل المسلم البالغ المستور الحال، وفي الضبط بأن يثبت ما روى بخط ثقة مؤتمن من أصل موافق لأصل شيخه. وإليه ذهب البيهقي; فإنه لما ذكر توسع من توسع في السماع من بعض محدثي زمانه الذين لا يحفظون حديثهم، ولا يحسنون قراءته من كتبهم، ولا يعرفون ما يقرأ عليهم بعد أن تكون القراءة من أصل سماعهم، وذلك لتدوين الأحاديث في الجوامع التي جمعها أئمة الحديث قال: فمن جاء اليوم بحديث واحد لا يوجد عند جميعهم لم يقبل منه، أي لأنه لا يجوز أن يذهب على جميعهم، ومن جاء بحديث معروف عندهم فالذي يرويه لا ينفرد بروايته، والحجة قائمة برواية غيره ا هـ .

قال السخاوي: والحاصل أنه لما كان الغرض أولا معرفة التعديل والتجريح، وتفاوت المقامات في الحفظ والإتقان; ليتوصل بذلك إلى التصحيح والتحسين والتضعيف، حصل التشديد بمجموع تلك الصفات، ولما كان الغرض آخر الاقتصار في التحصيل على مجرد وجود السلسلة السندية، اكتفوا بما ترى، ولكن ذلك بالنظر إلى الغالب في الوصفين، وإلا فقد يوجد في كل منهما من نمط الآخر، وإن كان التساهل إلى هذا الحد في المتقدمين قليلا، وقد حكي نحوه عن الحافظ أبي طاهر السلفي، وهو الذي استقر عليه العمل، بل حصل فيه التوسع أيضا إلى ما وراء هذه كقراءة غير الأمي في غير أصل مقابل، بحيث كان ذلك وسيلة لإنكار غير واحد من المحدثين فضلا عن غيرهم عليهم، ثم إن قول المصنف: وافتضحوا فاصطلحوا، يعزى لمالك بن دينار بلفظ: اصطلحوا فافتضحوا، رواه أبو نعيم في الحلية في ترجمته من طريق يسار عن جعفر عنه .

(وصحة السماع لا يعرف من قول المحدثين; لأنه ليس من علمهم، بل من علم أصول الفقه، وما ذكرناه مقطوع به في قوانين أصول الفقه) إلا أن المحدثين شاركوهم في الكلام على هذه المسألة استطرادا لشدة احتياجهم إلى معرفتها، (فهذا غرور هؤلاء) ، ولنورد من كلامهم في مفردات هذه المسألة وفاقا وخلافا، ونجعل ذلك في فصول:



(فصل)

اختلف في سماع الصغير في حال صغره حضورا، ثم روايته بعد البلوغ، وكذا قبله على وجه وصفه البلقيني بالشذوذ فمنعه قوم; فلم يقبلوا قبل البلوغ، وقالوا: لأن الصبي مظنة عدم الضبط، وهو وجه للشافعية، وعليه أبو منصور محمد بن المنذر بن محمد المراكشي الشافعي، فحكى ابن النجار في ترجمته من تاريخه أنه كان يمتنع من الرواية أشد الامتناع، ويقول: مشايخنا سمعوا وهم صغار لا يفهمون، وكذلك مشايخهم، وأنا لا أرى الرواية عمن هذه سبيله، ولذا كان ابن المبارك يتوقف في تحديث الصبي، فروينا من طريق الحسن ابن عرفة قال: قدم ابن المبارك البصرة فدخلت عليه، وسألته أن يحدثني فأبى، وقال: أنت الصبي، فأتيت حماد بن زيد، وقلت: يا أبا إسماعيل دخلت على ابن المبارك، فأبى أن يحدثني، فقال: يا جارية هاتي خفي وطيلساني، وخرج معي يتوكأ على يدي حتى دخلنا على ابن المبارك، فجلس معه على السرير وتحدثا ساعة، ثم قال له حماد: لم لم تحدث هذا؟ فقال: يا أبا إسماعيل هو صبي لا يفقه ما يحمله، فقال له حماد: يا أبا عبد الرحمن حدثه فلعله والله أن يكون آخر من يحدث عنك في الدنيا فحدثه وكان كذلك، أخرجه الخطيب في التاريخ .

ونحوه ما رواه البيهقي في الشعب من طريق أحمد بن عبد الله بن نجدة الحوطي: قال لما دخل أبي إلى أبي المغيرة يعني عبد القدوس بن الحجاج الخولاني الحمصي، وكان قد سمع منه أبي وأخي من قبلي، فلما رآني أبو المغيرة قال لأبي: من هذا؟ قال: ابني، قال: وما تريد به؟ قال: يسمع منك. قال: ويفهم؟ فقال لي أبي وكنا في مسجد: قم فصل ركعتين، وارفع صوتك بالتكبير والاستفتاح والقراءة والتسبيح في الركوع والسجود، والتشهد، ففعلت، فقال لي أبو المغيرة: أحسنت [ ص: 466 ] ثم قال أبي: حدثنا. فقلت: حدثني أبي وأخي عن أبي المغيرة، عن أم عبد الله ابنة خالد بن معدان، عن أبيها قال: من حق الولد على والده أن يحسن أدبه وتعليمه، فإذا بلغ اثنتي عشرة سنة فلا حق له، وقد وجب حق الوالد على ولده، فإذا هو أرضاه فليتخذه شريكا، وإن لم يرضه فليتخذه عدوا .

فقال لي أبو المغيرة: اجلس، بارك الله عليك ثم حدثني به، وقال: قد أغناك الله عن أبيك وأخيك، قل: حدثني أبو المغيرة. وقد رد على القائلين بعدم قبول رواية الصبي بإجماع الأئمة على قبول حديث جماعة من صغار الصحابة كالحسن والحسين والعبادلة: ابن جعفر وابن الزبير وابن عباس، والنعمان بن بشير، والسائب بن يزيد، والمسور بن مخرمة، وأنس، ومسلمة بن مخلد، وعمر بن أبي سلمة، ويوسف بن عبد الله بن سلام، وأبي الطفيل، وعائشة رضي الله عنهم من غير فرق بين ما تحملوه قبل البلوغ وبعده مع إحضار أهل العلم خلفا وسلفا من المحدثين وغيرهم صبيانهم مجالس أهل العلم، ثم قبولهم من الصبيان ما حدثوا به من ذلك بعد البلوغ .

وقد رأى أبو نعيم الفضل بن دكين أحد شيوخ البخاري أبا جعفر محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي وهو يلعب مع الصبيان وقد طينوه، وكان بينه وبين والده مودة فنظر إليه، وقال: يا مطين قد آن لك أن تحضر مجلس السماع، وكان ذلك سببا لتلقيبه مطينا، ومات عبد الرازق، وللدبري ست سنين أو سبع سنين، ثم روى عنه عامة كتبه، ونقلها الناس عنه .

وكذا سمع القاضي أبو عمر الهاشمي السنن لأبي داود عن اللؤلئي، وله خمس سنين، واعتد الناس بسماعه، وحملوه عنه .

وقال يعقوب الدورقي: حدثنا أبو عاصم قال: ذهبت بابني إلى ابن جريج، وسنه أقل من ثلاث سنين فحدثه، وكفى ببعض هذا متمسكا في الرد فضلا عن مجموعه، بل قيل: إن مجرد إحضار العلماء للصبيان يستلزم اعتدادهم بروايتهم بعد البلوغ، لكنه متعقب بأنه يمكن أن يكون الحضور لأجل التمرين والبركة، والله أعلم .



(فصل)

وأما اشتراط البلوغ في قبول الرواية فهو قول الجمهور، وقبل بعضهم رواية الصبي المميز الموثوق به، وفي المسألة لأصحاب الشافعي وجهان قيده الرافعي، وتبعه النووي بالمراهق مع وصف النووي للقول بالشذوذ، وقال الرافعي في موضوع آخر في الصبي بعد التمييز وجهان كما في رواية أخبار الرسول، واختصه النووي بالصبي المميز، ولا تناقض فيمن قيد بالمراهق عنى المميز، والصحيح عدم قبول غير البالغ، وهو الذي حكاه النووي عن الأكثرين، وحكي عن شرح المهذب تبعا للمتولي عن الجمهور قبول أخبار الصبي المميز فيما طريقه المشاهدة بخلاف ما طريقه النقل كإفتاء ورواية ونحوه، وأما غير المميز فلا يقبل قطعا .



(فصل)

في الوقت الذي يسمى فيه الصبي سامعا اعلم أنهم اختلفوا في تعيين وقت السماع فقيل: إذا كان ابن خمس سنين، وهو قول الجمهور، وعزاه عياض في الإلماع لأهل الصنعة، قال ابن الصلاح: وعليه استقر عمل أهل الحديث المتأخرين فيكتبون لابن خمس فصاعدا السماع، ولمن لم يبلغها حضر وأحضر، وقد بوب البخاري في كتابه متى يصح سماع الصغير، وأورد فيه قصة محمود بن الربيع، وعقله المجة التي مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ابن خمس إذ ذاك، وهكذا رواه الزبير عن الزهري عن محمود. وقيل: كان ابن أربعة، كما حكاه ابن عبد البر، ومال إليه عياض وغيره، وقد حكى السلفي عن الأكثرين صحة سماع من بلغ أربع سنين لحديث محمود، لكن بالنسبة لابن العربي خاصة، أما ابن العجمي فإذا بلغ سبعا، وقيده الإمام أحمد فيما رواه الحاكم عن القطيعي، قال: سمعت عبد الله بن أحمد يقول: سمعت أبي سئل عن سماع الصبي فقال: إن كان ابن عربي فابن سبع، وإن كان ابن عجمي فإلى أن يفهم، وقيده بالسبع مطلقا بعضهم، ونحوه ما رواه السلفي، عن الربيع بن سليمان أن الشافعي سئل الإجازة لولده، وقيل: إنه ابن ست سنين، فقال: لا تجوز الإجازة لمثله حتى يتم له سبع سنين، وإذا كان هذا في الإجازة ففي السماع أولى فاجتمع أربعة أقوال في الوقت الذي يسمى فيه الصغير سامعا، والصواب المعتبر في صحة سماعه قول خامس، وهو أن يكون ممن يعقل فهم الخطاب ورد الجواب، فمن لم يكن كذلك لم يصح أن يكون سامعا، وإن كان ابن خمس سنين، وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني: إذا بلغ الصبي الذي يفهم اللفظ بسماعه، صح سماعه حتى إنه لو سمع كلمة أداها في الحال [ ص: 467 ] ثم كان مراعيا لما يقوله من تحديث أو لقراءة القارئ صح سماعه، وإن لم يفهم معناه، بل عزا النووي عدم التقدير للمحققين حيث قال: إن التقييد بالخمس أنكره المحققون، وقالوا: إن الصواب أن يعتبر كل صبي بنفسه فقد يميز لدون خمس، وقد يتجاوز الخمس ولا يميز، وقال ابن رشيد: والظاهر أنهم أرادوا بتحديد الخمس أنها مظنة لذلك، لا أن بلوغها شرط لا بد من تحققه، ومما يدل على أن المعتبر التمييز والفهم خاصة دون التقييد بسن أنه قيل للإمام أحمد أن رجلا يقول: إن سن التحمل خمس عشرة سنة لا في دونها فقال: بئس ما قال، بل إذا عقل الحديث وضبطه صح تحمله وسماعه ولو كان صبيا، كيف يعمل بوكيع وابن عيينة وغيرهما ممن سمع قبل هذا السن؟! فقد روي عن ابن عيينة أنه قال: أتيت الزهري وفي أذني قرط ولي ذؤابة، فلما رآني جعل يقول، واسنينه واسنينه ههنا ههنا، ما رأيت طالب علم أصغر من هذا، رواه الخطيب في الكفاية، بل روي أيضا من طريق أحمد بن النضر الهلالي قال: سمعت أبي يقول: كنت في مجلس ابن عيينة فنظر إلى صبي في المسجد فكان أهل المجلس تهاونوا به لصغر سنه، فقال سفيان: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، ثم قال لو رأيتني ولي عشر سنين طولي خمسة أشبار، ووجهي كالدينار، وأنا كشعلة نار، ثيابي صغار، وأكمامي قصار، وذيلي بمقدار، ونعلي كآذان الفأر، أختلف إلى علماء الأمصار مثل الزهري وعمرو بن دينار، أجلس بينهم كالمسمار محبرتي كالجوزة، ومقلتي كالموزة، وقلمي كاللوزة، فإذا دخلت المسجد قالوا: أوسعوا للشيخ الصغير أوسعوا للشيخ الصغير، ثم تبسم ابن عيينة وضحك، واتصل تسلسله بالضحك والتبسم إلى الخطيب مع مقال في السند، لكن القصد منه صحيح .



(فصل)

ومما يستدل به لتمييز الصغير أن يعد من واحد إلى عشرين، ذكر شارح التنبيه وهو من منقول القاضي أبي الطيب الطبري، أو يحسن الوضوء والاستنجاء أو ما أشبههما، أو ينحو ما اتفق لإمامنا الأعظم أبي حنيفة رحمه الله تعالى حين دخل على جعفر بن محمد بن علي بن الحسين، فإنه بينما هو جالس في دهليزه ينتظر الإذن، إذ خرج عليه صبي خماسي من الدار، قال أبو حنيفة: فأردت أن أسبر عقله، فقلت أين يضع الغريب الغائط من بلدكم يا غلام؟ فقال: فالتفت إلي مسرعا، وقال: توق شطوط الأنهار، ومساقط الثمار، وأفنية المساجد، وقوارع الطرق، وتوار خلف الجدار، وأشل ثيابك، وسم باسم الله، وضعه حيث شئت، فقلت له: من أنت؟ فقال: أنا موسى بن جعفر. أوردها ابن النجار في تاريخه في ترجمة محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن حمدان، أو بتبيين الدينار من الدرهم، كما روينا في ترجمة أبي الحسن محمد بن محمد بن عبيد الله بن أبي الرعد من تاريخ ابن النجار أيضا أنه قال: ولدت سنة اثنين وعشرين، وأول ما سمعت من الحسن بن شهاب العكبري في سنة سبع وعشرين إلى رجب سنة ثمان وعشرين، قال: وكان أصحاب الحديث لا يثبتون سماعي لصغري، وأبي يحثهم إلى ذلك إلى أن أجمعوا أن يعطوني دينارا ودرهما، فإن ميزت بينهما يثبتون سماعي، حينئذ قال: فأعطوني الدينار والدرهم، وقالوا: ميز بينهما فنظرت، وقلت: أما الدينار فغربي فاستحسنوا فهمي وذكائي. وقالوا: أخبر بالعين والنقد .

وسئل موسى بن هارون الحمال: متى يسمع للصبي؟ فقال: إذا فرق بين البقرة والحمار، وجنح إلى ذلك من المتأخرين الولي العراقي، فكان يقول: أخبرني فلان وأنا في الثالثة سماع فهم، ويحتج بتمييزه بين بعيره الذي كان يركبه حين رحل به أبوه فلا تنافي بينهما .

وروى الخطيب في الكفاية قال: سمعت القاضي أبا محمد عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الأصبهاني يقول: حفظت القرآن ولي خمس سنين، وحملت إلى أبي بكر بن المقرئ لأسمع منه، ولي أربع سنين فقال بعض الحاضرين: لا تسمعوا له فيما قرئ فإنه صغير، فقال لي ابن المقري: اقرأ سورة الكافرون فقرأتها، فقال: اقرأ سورة الكوثر فقرأتها، فقال لي غيره: اقرأ: والمرسلات، فقرأتها، ولم أغلط فيها، فقال ابن المقرئ: اسمعوا له والعهدة علي، ثم قال: سمعت أبا صالح صاحب الحافظ أبي مسعود أحمد بن الفرات يقول: سمعت أبا مسعود يقول: أتعجب من إنسان يقرأ: والمرسلات، عن ظهر قلب، ولا يغلط فيها.

قال الخطيب: ومن أظرف شيء سمعناه في حفظ الصغير: ما أخبرنا أبو المعلى محمد بن الحسن الوراق [ ص: 468 ] حدثنا أبو بكر أحمد بن كامل القاضي حدثني علي بن الحسن النجار، حدثنا الصاغاني، حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال: رأيت صبيا ابن أربع سنين حمل إلى المأمون قد قرأ القرآن، ونظر في الرأي غير أنه إذا جاع يبكي اهـ. قال العراقي في النكت: والذي يغلب على الظن عدم صحتها، وأحمد بن كامل القاضي قال فيه الدارقطني: كان متساهلا، ربما حدث من حفظه ما ليس عنده في كتابه، وقال صاحب الميزان: كان يعتمد على حفظه فيهم .



(فصل)

وهل المعتبر في التمييز والفهم القوة أو العقل؟ الظاهر الأول، ويشهد له أن الحافظ ابن حجر سئل عمن لم يعرف بالعربية كلمة فأمر بإثبات سماعه، وكذا حكاه ابن الجوزي كل عن كل، عن ابن رافع وابن كثير وابن المحب، بل حكى ابن كثير أن المزني كان يحضر عنده من يفهم ومن لا يفهم يعني من الرجال، ويكتب للكل السماع، وكأنهم حملوا قول ابن الصلاح: ومتى لم يكن يعقل فهم الخطاب ورد الجواب لم يصح، وإن كان ابن خمس، بل ابن خمسين على انتفاء القوة مع العقل أيضا .

بقي هنا شيء آخر، وهو أن الذهبي قال: إن الصغير إذا حضر إن أجيز له صح التحمل، وإلا فلا شيء إن كان المسمع حافظا فيكون تقريره لكتابة ابن الصغير بمنزلة الإذن منه في الرواية عنه .



(فصل)

ولا يضر في كل من التحمل والأداء النعاس الخفيف الذي لا يختل معه فهم الكلام، لا سيما مع الفطن; فقد كان الحافظ المزني ربما ينعس في حال إسماعه ويغلط القارئ أو يزل فيبادر للرد عليه، وكذلك كان يتفق للحافظ ابن حجر في بعض المرات في أثناء دروسه كما نقله تلميذه السخاوي عن مشاهدته له، وإنما يرد من تساهل في النوم الكثير الواقع مع عدم المبالاة، فلم يقبلوا روايته، وأما من كان فطنا متيقظا فلا، وما يوجد في الطباق من التنبيه على نعاس السامع أو المستمع فلعله فيمن جهل حاله أو علم بعدم الفهم .

وأما امتناع ابن دقيق العيد من التحديث عن ابن المغير مع صحة سماعه عنه لكونه شك هل نعس حال السماع أم لا؟ فلورعه فلقد كان من الورع بمكان، ونحوه أنه قيل لعلي بن الحسين بن شقيق المروزي: أسمعته الكتاب الفلاني فقال: نعم، ولكن نهق حمار يوما فاشتبه علي حديث، ولم أعرف تعيينه فتركت الكتاب .



(فصل)

واختلفوا في النسخ حال السماع هل يرد به سماع الناسخ أم لا؟ فمنعه أبو إسحاق الإسفراييني، وإبراهيم الحربي، وابن عدي في آخرين; لأن الاشتغال بالنسخ مخل بالسماع، وقد قيل: السمع للعين، والإصغاء للأذن، وقيل: أنه لا يسمى سامعا إنما يقال له: جليس العالم، وحكي نحو ذلك عن أبي بكر الصبغي أحد أئمة الشافعية، فإنه قال: لا نرد أيها المحدث ما سمعته على شيخك في حال نسخه، أو أنت تنسخ بحدثنا، ولا أخبرنا، واختاره المصنف كما يشير إليه سياقه السابق .

وأجازه أبو حاتم الرازي، وابن المبارك; فقد روي عن أولهما أنه كان ينسخ حال تحمله عند كل من عارم، وعمرو بن مرزوق، وأما ثانيهما ففي حال تحديثه، وذلك عنهما مقتض للجواز، وتوسط بينهما ابن الصلاح فقال: إن قارن النسخ فهم وتمييز صح السماع، وإلا فهو صوت غفل، وسبقه لذلك سعد الخير الأنصاري فقال: إذا لم تمنع الكتابة عن فهم ما قرئ فالسماع صحيح ا هـ .

قال السخاوي: والعمل على هذا فقد كان ينسخ في مجلس سماعه ثم إسماعه بل ويكتب على الفتاوى ويصنف ويردد ذلك على القارئ ردا مفيدا، وكذا بلغنا عن الحافظ المزني وقبله وبعده، وقد جرى للدارقطني ببغداد أن حضر في حداثته إملاء; أي: على إسماعيل الصفار، فرآه بعض الحاضرين ينسخ، فقال: لا يصح سماعك، وأنت تنسخ، فاستظهر عليه الدارقطني بالصحة، فقال له المنكر عليه: كم أملى حديثا؟ فسرد ما أملى، وهو ثمانية عشر حديثا، وساقها على الولاء متنا وإسنادا، ذكر ذلك الخطيب في تاريخه، ثم إن هذا كله فيما إذا وقع النسخ حال التحمل أو الأداء، فلو وقع ذلك فيهما معا كان أشد، ووراء هذا قول بعضهم: الخلاف في المسألة لفظي; فإن المرء لو بلغ الغاية من الحذق والفهم، لا بد أن يخفى عليه بعض المسموع، وإنما العبرة بالأكثر، فمن لاحظ الاحتياط قال: ليس بسامع، ومن لاحظ التسامح والغلبة عده سامعا، ورأى أن النسخ إن حجب فهو حجاب رقيق اهـ .

وفي تسميته لفظيا مع ذلك توقف، وكذا في قول من قال: إن السمع للعين نظر، ويلتحق بالنسخ الصلاة، وقد كان الدارقطني يصلي في حال قراءة [ ص: 469 ] القرآن، وربما يشير برد ما يخطئ فيه القارئ كما اتفق له حيث قرأ القارئ عليه مرة يسير بن دغلوف بالياء التحتية، فقال له: نون والقلم ، ومرة عمرو بن سعيد فقال له: يا شعيب أصلاتك ، وقد قال الرافعي في أماليه: كان شيخنا أبو الحسن الطالقاني ربما قرئ عليه الحديث وهو يصلي، ويصغي إلى ما يقول القارئ، وينبه إذا زل يعني بالإشارة، وهل يلتحق بذلك قراءة قارئين فأكثر في آن واحد؟ فيه نظر، والله أعلم .




الخدمات العلمية