الباب الثالث في آداب جامعة تتعلق بالأيمان
وفيه أنواع :
الأول : في حكمه صلى الله عليه وسلم في النية في اليمين ، وأنها على نية المحلف
روى الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي عن والدارقطني -رضي الله تعالى عنه- أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك .
وابن ماجه : ولمسلم اليمين على نية المستحلف ، زاد إنما اليمين . ابن ماجه :
الثاني : في أمره صلى الله عليه وسلم بإبرار القسم :
وروى برجال الصحيح الإمام أحمد عن والدارقطني -رضي الله تعالى عنها- قالت : عائشة أهدت إلي امرأة ثمرا في طبق فأكلت بعضه ، فقالت : أقسمت عليك إلا أكلت بقيته ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أبريها؛ فإن الإثم على المحنث» .
وروى عن ابن ماجه -رضي الله تعالى عنهما- قال : البراء بن عازب أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبرار القسم .
وروى عن الطبراني -رضي الله تعالى عنه- قال ابن مسعود أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبرار القسم .
الثالث : في حكمه صلى الله عليه وسلم أن المكره لا حنث عليه
روى عن البيهقي وأبي أمامة -رضي الله تعالى عنهما- واثلة بن الأسقع ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ليس على المقهور يمين .
[ ص: 102 ]