الباب الثالث في أحكامه وأقضيته في النكاح والطلاق والخلع والرجعة والإيلاء والظهار واللعان وإلحاق الولد وغير ذلك مما يذكر
وفيه أنواع :
الأول : في النكاح :
روى عن البيهقي - رضي الله تعالى عنها- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : عائشة «أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغربال» .
وروى الإمام أحمد وابن حبان والطبراني والحاكم في «الحلية» وأبو نعيم والبيهقي عن والضياء - رضي الله تعالى عنهما- ابن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أعلنوا النكاح .
وروى وضعفه عن البيهقي - رضي الله تعالى عنها- عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد ، واضربوا عليه بالدفوف ، وليولم أحدكم ولو بشاة ، وإذا خطب أحدكم امرأة وقد خضب بالسواد فليعلمها لا يغر بها» .
وروى ، وقال حسن غريب الترمذي - رضي الله تعالى عنها- قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف» . عائشة عن
وروى مسلم عبد الرحمن أثر صفرة قال : ما هذا ؟ قال يا رسول الله إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب قال : «بارك الله لك أولم ولو بشاة» . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على
وروى الإمام مالك - رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه» . أبي هريرة عن
وروى عن البخاري الحسن قال حدثني معقل بن يسار فلا تعضلوهن نزلت فيه قال : زوجت أختا لي من رجل فطلقها حتى انقضت عدتها فجاء يخطبها فقلت له : زوجتك وقربتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها! لا والله لا تعود إليك [ ص: 183 ] أبدا فأنزل الله الآية فلا تعضلوهن فقلت الآن أفعل يا رسول الله قال فزوجتها إياه ، زاد «فأمرني أن أكفر عن يميني وأزوجها» . البزار أن قوله تعالى
وروى عن الدارقطني - رضي الله تعالى عنه- أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «لا تزوج المرأة المرأة ولا المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها» .
وروى أبو داود وأحمد وابن شيبة والترمذي وابن حبان والطبراني في المستدرك والحاكم عن والبيهقي رضي الله تعالى عنه- أبي موسى- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «لا نكاح إلا بولي» وفي رواية «وصداق ، وشاهدي عدل» .
وروى أبو يعلى والخطيب عن والضياء المقدسي ورواه جابر عن ابن ماجه ابن عباس عن والطبراني أبي أمامة عن وابن عساكر ورواه أبي هريرة عن الطبراني بلفظ أبي موسى «لا نكاح إلا بإذن ولي» .
وعن أبي بكر الذهبي في جزئه عن - رضي الله تعالى عنهما- بلفظ ابن عباس «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ، فمن تزوج بغير ولي وشاهدي عدل أبطلنا نكاحه» .
وروى أحمد وابن ماجه والبيهقي وابن عساكر عن والخطيب قال : علي ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» .
وروى أحمد عن والطبراني لا نكاح إلا بولي والسلطان ولي من لا ولي له . ابن عباس
وروى من فوائده : سمويه «لا نكاح إلا بولي فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له» .
وروى عن البيهقي «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له» . عائشة
وروى عن ابن حبان «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل فإن تشاجروا فإن السلطان ولي من لا ولي له» . عائشة
عن والبيهقي لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل فإن أنكحها ولي مسخوط عليه فنكاحها باطل . ابن عباس
والخطيب عن والبيهقي «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل والسلطان ولي من لا ولي له» [ ص: 184 ] أبي هريرة
روى الطبراني عن عمران بن حصين والبيهقي والبيهقي عن والخطيب لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل . عائشة
عن والطبراني لا نكاح إلا نكاح رغبة لا نكاح دلسة ، ولا مستهزئ بكتاب الله تعالى ما لم يذق العسيلة . ابن عباس
عن والبيهقي «لا نكاح إلا بولي فإن لم يكن ولي فاشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له» . عائشة
عن والبيهقي «لا نكاح إلا بإذن ولي مرشد أو سلطان» والديلمي عن ابن عباس «لا نكاح إلا بولي والزانية هي التي تنكح نفسها بغير ولي» . أبي هريرة
في تاريخه عن والحاكم «لا نكاح إلا بإذن الرجل والمرأة» . أبي هريرة
وروى الإمام أحمد - رضي الله تعالى عنها- وعائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يزوج بنتا من بناته جلس إلى خدرها ، فقال : إن فلانا يذكر فلانة يسميها ويسمي الرجل الذي يذكرها فإن هي سكتت زوجها ، وإن هي كرهت نقرت الستر ، فإذا نقرته لم يزوجها
وروى عن مسلم - رضي الله تعالى عنهما- ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «البكر يستأمرها أبوها» .
وروى عنه البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «الثيب أحق بنفسها والبكر تستأمر وإذنها سكوتها» .
وروى عن أبو داود - رضي الله تعالى عنه- أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «تستأمر اليتيمة فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها» .
وروى عن البخاري رضي الله تعالى عنه- عثمان- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «لا ينكح المحرم ولا يخطب» .
وروى الدارقطني - رضي الله تعالى عنها- قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل زنى بامرأة فأبى أن يتزوجها أينكح ابنتها أو يتبع الابنة حراما فقال : «لا يحرم الحلال الحرام إنما يحرم ما كان بنكاح حلال» . عائشة عن
وروى أيضا عن - رضي الله تعالى عنهما- ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «لا يحرم الحرام الحلال» .
وروى أن ابن عمر غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشرة نسوة في الجاهلية [ ص: 185 ] فأسلمن معه فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخير أربعا منهن . عن
الأكثرون على ضعفه ومنهم من صححه .
وروى بسند ضعيف أبو داود الحارث بن قيس قال أسلمت وعندي ثمان نسوة فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اختر منهن أربعا . عن
وروى والشيخان الإمام مالك أن عائشة رفاعة طلق زوجته في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا فنكحت عبد الرحمن بن الزبير فاعترض ولم يمسها ففارقها وأرادت الرجوع إلى رفاعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته» . عن
وروى الترمذي فيروز الديلمي أسلم على أختين ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار واحدة . أن
وروى عن البخاري - رضي الله تعالى عنهما- ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار .
ويروى أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «لا شغار في الإسلام» .
وروى عن النسائي - رضي الله تعالى عنه- أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «ملعون من أتى امرأة في دبرها» .
وروى عن النسائي - رضي الله تعالى عنهما- ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأة في دبرها» .