الثاني : في الطلاق :
روى أبو داود والبيهقي وروى والحاكم الطبراني عن والبيهقي - رضي الله [ ص: 186 ] تعالى عنهما- ابن عمر . «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
روى الإمام أحمد وأبو داود وحسنه والترمذي . «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
وروى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي عن والدارقطني - رضي الله تعالى عنه- أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «ثلاث هزلهن جد وجدهن جد : النكاح والطلاق والرجعة» وفي لفظ «العتق» .
وروى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن وابن ماجه - رضي الله تعالى عنهما- ابن عمر «إلا فيما تملك ، ولا بيع إلا فيما تملك ، ولا وفاء نذر إلا فيما تملك» . أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «لا طلاق إلا فيما تملك» وفي لفظ
وروى عن البخاري ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما- والدارقطني قال : جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الطلاق بعد النكاح .
وروي عن - رضي الله تعالى عنها- عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويذوق كل منهما عسيلة صاحبه» .
وروى عن الدارقطني رضي الله تعالى عنهما- الحسن بن علي- عنه عن وابن عساكر أبيه- رضي الله تعالى عنهما- أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «أيما رجل طلق امرأته ثلاثا عند الأقراء ، أو ثلاثا مبهمة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره» .
وروى وضعفه عن الدارقطني رضي الله تعالى عنه- قال : علي- [ ص: 187 ] سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا طلق امرأته البتة فغضب ، وقال : «يتخذون آيات الله هزوا ولعبا من طلق امرأته البتة ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره»
وروى أيضا مرفوعا وموقوفا عن وقال إنه أصح وضعف الأول عن ابن عباس عكرمة عن عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهم- ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل الحرام يمينا .
وروى الأئمة عن - رضي الله تعالى عنهما- ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض تطليقة واحدة فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمسكها حتى تطهر من حيضتها قال : فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء»
وفي رواية لمسلم وعند «فراجعها فحسبت لها التطليقة البخاري وحسبت علي تطليقة ، وما رواه أبو داود الزبير أنه سمع قال : فردها علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرها شيئا ابن عمر قال عقبة والأحاديث على خلافه . عن
وروى عن الترمذي - رضي الله تعالى عنه- قال : أبي هريرة . «كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
وروى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي وابن ماجه عن والحاكم - رضي الله تعالى عنه- عائشة ورواه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «رفع القلم عن ثلاث عن المجنون المغلوب على عقله حتى يبرأ ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم» الإمام أحمد وأبو داود عن والحاكم علي بلفظ وعمر «عن المجنون المغلوب على عقله حتى يبرأ ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم» .
وروى عن البيهقي أبي ذر والطبراني والبيهقي في الأفراد والدارقطني عن والحاكم - رضي الله تعالى عنهما- ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «إن الله تجاوز عن أمتي ثلاثا الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» .
وروى عن الطبراني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ثوبان «إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان ، وما أكرهوا عليه» .
وروى الإمام أحمد والبخاري عن والنسائي - رضي الله تعالى عنه- أبي هريرة [ ص: 188 ] أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها ، ما لم تعمل أو تتكلم»
وروى عن الطبراني أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «إن الله تعالى تجاوز لأمتي عن النسيان وما أكرهوا عليه» .
وروى الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والطبراني وابن عساكر عن وابن ماجه عمران بن حصين والعقيلي عن قالت : عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم به أو تعمل»
وروى ابن ماجه عن والبيهقي - رضي الله تعالى عنه- أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «إن الله تعالى تجاوز لأمتي عما توسوس به صدورهم ما لم تعمل أو تتكلم به وما استكرهوا عليه» .
وروى الإمام أحمد وابن ماجه مرفوعا والدارقطني موقوفا عن وأبو داود صفية بنت شيبة عن - رضي الله تعالى عنها- عائشة قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق» .
وروى أبو داود والترمذي وابن ماجه وضعف واستنكر عن والدارقطني - رضي الله تعالى عنها- عائشة . «طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
وروى ابن ماجه عن والدارقطني - رضي الله تعالى عنهما- قال : ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «طلاق الأمة اثنتان وعدتها حيضتان» .
وروى البيهقي عن والدارقطني - رضي الله تعالى عنهما- ابن عباس يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك [التحريم : 1] . أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني جعلت امرأتي علي حراما فقال : كذبت ليس عليك بحرام ، عليك أغلظ الكفارات ثم تلا :
وروى عن الدارقطني - رضي الله تعالى عنهما- ابن عمر
طلاق زوجها فجاءت على ذلك بشاهد عدل استحلف فإن حلف بطلت شهادة الشاهد وإن نكل فنكوله بمنزلة شاهد آخر وجاز طلاقه . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «إذا ادعت المرأة»
وروى عن الدارقطني رضي الله تعالى عنهما- قال : المغيرة بن شعبة- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها الخبر»
وفي لفظ البيان .
وروى برجال الصحيح الطبراني مختصرا عن وأبو داود - رضي الله تعالى عنهما- ابن عباس منها فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «هو عليها صدقة ولنا هدية» . عائشة قال كان زوج بريرة عبدا أسود يقال له مغيث كنت أراه في سكك المدينة يعصر عينيه [ ص: 189 ] فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الولاء لمن أعتق وخيرها فاختارت نفسها وأمرها أن تعتد وتصدق عليها بصدقة فأهدت إلى
وروى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «أيما أمة كانت تحت عبد فعتقت فهي بالخيار ما لم يطأها زوجها» .