المسألة السادسة قوله : { منكم } .
يعني من المسلمين ; وذلك يقتضي خروج الذمي من الخطاب .
فإن قيل : هذا استدلال بدليل الخطاب .
قلنا : هو استدلال بالاشتقاق . والمعنى فإن ، فلا يتعلق بها حكم طلاق ولا ظهار ، وذلك كقوله : { أنكحة الكفار فاسدة مستحقة الفسخ وأشهدوا ذوي عدل منكم } .
وبه قال . أبو حنيفة
وقال : يصح الشافعي ; وهي مسألة خلاف عظمى . وقد مددنا إطناب القول فيها في مسألة الخلاف . ظهار الذمي
ولبابه عند المالكية أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة عندنا ، وعند بغير خلاف ; وإذا خوطبوا فإن أنكحتهم فاسدة لإخلالهم بشروطها من ولي وأهل وصداق ووصف صداق ، فقد يعقدون بغير صداق ، ويعقدون [ بغير مال كخمر أو خنزير ، ويعقدون في العدة ويعقدون ] نكاح المحرمات ، وإذا خلت الأنكحة عن شروط الصحة فهي فاسدة ، ولا ظهار في النكاح الفاسد بحال . الشافعي