الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                              المسألة السادسة قوله : { منكم } .

                                                                                                                                                                                                              يعني من المسلمين ; وذلك يقتضي خروج الذمي من الخطاب .

                                                                                                                                                                                                              فإن قيل : هذا استدلال بدليل الخطاب .

                                                                                                                                                                                                              قلنا : هو استدلال بالاشتقاق . والمعنى فإن أنكحة الكفار فاسدة مستحقة الفسخ ، فلا يتعلق بها حكم طلاق ولا ظهار ، وذلك كقوله : { وأشهدوا ذوي عدل منكم } .

                                                                                                                                                                                                              وبه قال أبو حنيفة .

                                                                                                                                                                                                              وقال الشافعي : يصح ظهار الذمي ; وهي مسألة خلاف عظمى . وقد مددنا إطناب القول فيها في مسألة الخلاف .

                                                                                                                                                                                                              ولبابه عند المالكية أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة عندنا ، وعند الشافعي بغير خلاف ; وإذا خوطبوا فإن أنكحتهم فاسدة لإخلالهم بشروطها من ولي وأهل وصداق ووصف صداق ، فقد يعقدون بغير صداق ، ويعقدون [ بغير مال كخمر أو خنزير ، ويعقدون في العدة ويعقدون ] نكاح المحرمات ، وإذا خلت الأنكحة عن شروط الصحة فهي فاسدة ، ولا ظهار في النكاح الفاسد بحال .

                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية