المسألة الثالثة في وإن دخلن في عموم الشرط ، وفي ذلك قولان : أحدهما لرقتهن وضعفهن . المعنى الذي لأجله لم ترد النساء
الثاني : لحرمة الإسلام . ويدل عليه قوله : { لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن } والمعنيان صحيحان .
ويجوز أن يعلل الحكم بعلتين ، حسبما بيناه في كتب الأصول .