. المسألة الثامنة تعلق كثير من الفقهاء في
nindex.php?page=treesubj&link=1566_26722تعيين القراءة في الصلاة بهذه الآية ، وهي قوله : { nindex.php?page=tafseer&surano=73&ayano=20فاقرءوا ما تيسر منه } فقال قوم : هي آية . وقال قوم : هي ثلاث آيات ; لأنها أقل سورة ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة .
وقد بينا أن المراد بالقراءة هاهنا الصلاة ; وإنما يصح هذا التقدير ، ويتصور الخلاف في {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26943قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ، وقال له : ارجع فصل ، فإنك لم تصل . وقال له : اقرأ فاتحة الكتاب ، وما تيسر معك من القرآن } وقد تكلمنا عليه في مسائل الخلاف بما فيه كفاية لبابه لأنا لو قلنا : إن المراد به القراءة لكان النبي صلى الله عليه وسلم قد عين هذا المبهم بقوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30835لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب } خرجه الشيخان .
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤها في كل ركعة ، فقد اعتضد القول والفعل . جواب آخر وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قصد والله أعلم التخفيف عن الرجل ، فقال له : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13730اقرأ ما تيسر معك من القرآن } أي ما حفظت . وقد ظن
القاضي أبو زيد الدبوسي فحل الحنفية
[ ص: 292 ] الأهدر ومناضلها الأقدر أن قوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=73&ayano=20فاقرءوا ما تيسر منه } مع زيادة الفاتحة عليه زيادة على النص ، والزيادة على النص نسخ ،
nindex.php?page=treesubj&link=4419_27881_22220ونسخ القرآن لا يجوز إلا بقرآن مثله ، أو بخبر متواتر على الوجه الذي تمهد في أصول الفقه .
وأجاب علماؤنا بأن الزيادة على النص لا تكون نسخا ، وقد قررناه في أصول الفقه ، وهو مذهب ضعيف جدا .
قال
القاضي أبو زيد الدبوسي : الصلاة تثبت بالتواتر ، فأركانها يجب أن تثبت بمثله ، فنأمره بقراءة فاتحة الكتاب ، لخبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعيد الصلاة بتركها ، لئلا تثبت الأركان بما لم يثبت به الأصل .
قلنا : هذا باطل ليس عليه دليل ، وإنما هو مجرد دعوى . وقد اتفقنا على ثبوت أركان البيع بخبر الواحد ، وبالقياس ; وأصل البيع ثابت بالقرآن ، وهذا بعض ما قررناه في مسائل الخلاف ، فلينظر ما بقي من القول هنالك إن شاء الله تعالى . المسألة التاسعة قوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=83وأقيموا الصلاة } .
المسألة العاشرة قوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=43وآتوا الزكاة } وقد تقدم بيانهما [ المسألة الحادية عشرة قوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=73&ayano=20وأقرضوا الله قرضا حسنا } وقد تقدم ذلك في سورة البقرة ]
. الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ تَعَلَّقَ كَثِيرٌ مِنْ الْفُقَهَاءِ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=1566_26722تَعْيِينِ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ بِهَذِهِ الْآيَةِ ، وَهِيَ قَوْلُهُ : { nindex.php?page=tafseer&surano=73&ayano=20فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ } فَقَالَ قَوْمٌ : هِيَ آيَةٌ . وَقَالَ قَوْمٌ : هِيَ ثَلَاثُ آيَاتٍ ; لِأَنَّهَا أَقَلُّ سُورَةٍ ، وَبِهِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ .
وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ الْمُرَادَ بِالْقِرَاءَةِ هَاهُنَا الصَّلَاةُ ; وَإِنَّمَا يَصِحُّ هَذَا التَّقْدِيرُ ، وَيُتَصَوَّرُ الْخِلَافُ فِي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26943قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلرَّجُلِ الَّذِي عَلَّمَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ ، وَقَالَ لَهُ : ارْجِعْ فَصَلِّ ، فَإِنَّك لَمْ تُصَلِّ . وَقَالَ لَهُ : اقْرَأْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ ، وَمَا تَيَسَّرَ مَعَك مِنْ الْقُرْآنِ } وَقَدْ تَكَلَّمْنَا عَلَيْهِ فِي مَسَائِلِ الْخِلَافِ بِمَا فِيهِ كِفَايَةٌ لِبَابِهِ لِأَنَّا لَوْ قُلْنَا : إنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْقِرَاءَةُ لَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ عَيَّنَ هَذَا الْمُبْهَمَ بِقَوْلِهِ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30835لَا صَلَاةَ إلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ } خَرَّجَهُ الشَّيْخَانِ .
وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَؤُهَا فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ، فَقَدْ اعْتَضَدَ الْقَوْلُ وَالْفِعْلُ . جَوَابٌ آخَرُ وَذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنَّمَا قَصَدَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ التَّخْفِيفَ عَنْ الرَّجُلِ ، فَقَالَ لَهُ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13730اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَك مِنْ الْقُرْآنِ } أَيْ مَا حَفِظْت . وَقَدْ ظَنَّ
الْقَاضِي أَبُو زَيْدٍ الدَّبُوسِيُّ فَحْلُ الْحَنَفِيَّةِ
[ ص: 292 ] الْأَهْدَرُ وَمُنَاضِلُهَا الْأَقْدَرُ أَنَّ قَوْلَهُ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=73&ayano=20فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ } مَعَ زِيَادَةِ الْفَاتِحَةِ عَلَيْهِ زِيَادَةً عَلَى النَّصِّ ، وَالزِّيَادَةُ عَلَى النَّصِّ نَسْخٌ ،
nindex.php?page=treesubj&link=4419_27881_22220وَنَسْخُ الْقُرْآنِ لَا يَجُوزُ إلَّا بِقُرْآنٍ مِثْلِهِ ، أَوْ بِخَبَرٍ مُتَوَاتِرٍ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي تَمَهَّدَ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ .
وَأَجَابَ عُلَمَاؤُنَا بِأَنَّ الزِّيَادَةَ عَلَى النَّصِّ لَا تَكُونُ نَسْخًا ، وَقَدْ قَرَرْنَاهُ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ ، وَهُوَ مَذْهَبٌ ضَعِيفٌ جِدًّا .
قَالَ
الْقَاضِي أَبُو زَيْدٍ الدَّبُوسِيُّ : الصَّلَاةُ تَثْبُتُ بِالتَّوَاتُرِ ، فَأَرْكَانُهَا يَجِبُ أَنْ تَثْبُتَ بِمِثْلِهِ ، فَنَأْمُرُهُ بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، لِخَبَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ بِتَرْكِهَا ، لِئَلَّا تَثْبُتَ الْأَرْكَانُ بِمَا لَمْ يَثْبُتْ بِهِ الْأَصْلُ .
قُلْنَا : هَذَا بَاطِلٌ لَيْسَ عَلَيْهِ دَلِيلٌ ، وَإِنَّمَا هُوَ مُجَرَّدُ دَعْوَى . وَقَدْ اتَّفَقْنَا عَلَى ثُبُوتِ أَرْكَانِ الْبَيْعِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ ، وَبِالْقِيَاسِ ; وَأَصْلُ الْبَيْعِ ثَابِتٌ بِالْقُرْآنِ ، وَهَذَا بَعْضُ مَا قَرَّرْنَاهُ فِي مَسَائِلِ الْخِلَافِ ، فَلْيُنْظَرْ مَا بَقِيَ مِنْ الْقَوْلِ هُنَالِكَ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى . الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ قَوْلُهُ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=83وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ } .
الْمَسْأَلَةُ الْعَاشِرَةُ قَوْلُهُ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=43وَآتُوا الزَّكَاةَ } وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُهُمَا [ الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ قَوْلُهُ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=73&ayano=20وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا } وَقَدْ تَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ ]