الآية الثالثة قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=107&ayano=7nindex.php?page=treesubj&link=19229_18705ويمنعون الماعون } : فيها ثلاث مسائل :
المسألة الأولى في تحقيق الكلمة : الماعون : مفعول من أعان يعين ، والعون هو الإمداد بالقوة والآلة والأسباب الميسرة للأمر المسألة الثانية في أقوال العلماء فيه ، وذلك ستة أقوال : الأول : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : هي الزكاة ، والمراد بها المنافق يمنعها . وقد روى
أبو بكر بن عبد العزيز عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قال : بلغني أن قول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=107&ayano=4فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون }
قال : إن المنافق إذا صلى صلى لا لله ، بل رياء ، وإن فاتته لم يندم عليها ; ويمنعون الماعون : الزكاة التي فرض الله عليهم قال
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم : لو خففت لهم الصلاة كما خففت لهم الزكاة ما صلوها . الثاني : قال
ابن شهاب : الماعون المال . الثالث : قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : هو ما يتعاطاه الناس بينهم .
[ ص: 393 ] الرابع هو القدر والدلو والفأس وأشباه ذلك الخامس هو الماء والكلأ . السادس هو الماء وحده ، وأنشد
الفراء :
يمج صبيره الماعون صبا
المسألة الثالثة لما بينا أن الماعون من العون كان كل ما ذكره العلماء في تفسيره عونا ، وأعظمه الزكاة إلى المحلاب ، وعلى قدر الماعون والحاجة إليه يكون الذم في منعه ، إلا أن الذم إنما هو على منع الواجب ، والعارية ليست بواجبة على التفصيل ; بل إنها واجبة على الجملة . والله أعلم ; لأن الويل لا يكون إلا لمن منع الواجب ، فاعلموه وتحققوه .
الْآيَةُ الثَّالِثَةُ قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=107&ayano=7nindex.php?page=treesubj&link=19229_18705وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ } : فِيهَا ثَلَاثُ مَسَائِلَ :
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى فِي تَحْقِيقِ الْكَلِمَةِ : الْمَاعُونَ : مَفْعُولٌ مِنْ أَعَانَ يُعِينُ ، وَالْعَوْنُ هُوَ الْإِمْدَادُ بِالْقُوَّةِ وَالْآلَةِ وَالْأَسْبَابِ الْمُيَسِّرَةِ لِلْأَمْرِ الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ فِي أَقْوَالِ الْعُلَمَاءِ فِيهِ ، وَذَلِكَ سِتَّةُ أَقْوَالٍ : الْأَوَّلُ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : هِيَ الزَّكَاةُ ، وَالْمُرَادُ بِهَا الْمُنَافِقُ يَمْنَعُهَا . وَقَدْ رَوَى
أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=107&ayano=4فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ }
قَالَ : إنَّ الْمُنَافِقَ إذَا صَلَّى صَلَّى لَا لِلَّهِ ، بَلْ رِيَاءً ، وَإِنْ فَاتَتْهُ لَمْ يَنْدَمْ عَلَيْهَا ; وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ : الزَّكَاةَ الَّتِي فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15944زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ : لَوْ خُفِّفَتْ لَهُمْ الصَّلَاةُ كَمَا خُفِّفَتْ لَهُمْ الزَّكَاةُ مَا صَلَّوْهَا . الثَّانِي : قَالَ
ابْنُ شِهَابٍ : الْمَاعُونُ الْمَالُ . الثَّالِثُ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ : هُوَ مَا يَتَعَاطَاهُ النَّاسُ بَيْنَهُمْ .
[ ص: 393 ] الرَّابِعُ هُوَ الْقِدْرُ وَالدَّلْوُ وَالْفَأْسُ وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ الْخَامِسُ هُوَ الْمَاءُ وَالْكَلَأُ . السَّادِسُ هُوَ الْمَاءُ وَحْدَهُ ، وَأَنْشَدَ
الْفَرَّاءُ :
يَمُجُّ صَبِيرُهُ الْمَاعُونَ صَبًّا
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ لَمَّا بَيَّنَّا أَنَّ الْمَاعُونَ مِنْ الْعَوْنِ كَانَ كُلُّ مَا ذَكَرَهُ الْعُلَمَاءُ فِي تَفْسِيرِهِ عَوْنًا ، وَأَعْظَمُهُ الزَّكَاةُ إلَى الْمِحْلَابِ ، وَعَلَى قَدْرِ الْمَاعُونِ وَالْحَاجَةِ إلَيْهِ يَكُونُ الذَّمُّ فِي مَنْعِهِ ، إلَّا أَنَّ الذَّمَّ إنَّمَا هُوَ عَلَى مَنْعِ الْوَاجِبِ ، وَالْعَارِيَّةُ لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ عَلَى التَّفْصِيلِ ; بَلْ إنَّهَا وَاجِبَةٌ عَلَى الْجُمْلَةِ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ; لِأَنَّ الْوَيْلَ لَا يَكُونُ إلَّا لِمَنْ مَنَعَ الْوَاجِبَ ، فَاعْلَمُوهُ وَتَحَقَّقُوهُ .