باب فضل الصدقة على الزوج والأقارب
1616 - ( عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { عبد الله فقلت : إنك رجل خفيف ذات اليد ، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة فأته فاسأله ، فإن كان ذلك يجزئ عني وإلا صرفتها إلى غيركم قالت : فقال عبد الله : بل ائتيه أنت ، قالت : فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها ، قالت : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة ، قالت : فخرج علينا فقلنا له : ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب يسألانك : أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما ، وعلى أيتام في حجورهما ، ولا تخبر من نحن ، قالت : فدخل بلال فسأله ، قال له : [ ص: 210 ] من هما ؟ فقال : امرأة من بلال الأنصار وزينب ، فقال : أي الزيانب ؟ فقال امرأة عبد الله ، فقال : لهما أجران : أجر القرابة وأجر الصدقة } متفق عليه . ولفظ تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن ، قالت : فرجعت إلى أيجزئ عني أن أنفق على زوجي ، وعلى أيتام في حجري ) البخاري