باب من أحرم مطلقا أو قال : أحرمت بما أحرم به فلان
1856 - ( عن قال : { أنس على النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : بم أهللت يا علي ؟ فقال : أهللت بإهلال كإهلال النبي ، قال : لولا أن معي الهدي لأحللت علي } متفق عليه . ورواه قدم من حديث النسائي وقال : فقال جابر : " بم أهللت ؟ " قال : قلت : اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ) . لعلي
1857 - ( وعن أبي موسى قال : { وبالصفا والمروة ثم حل ، قال : فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ، ثم أتيت امرأة من قومي فمشطتني وغسلت رأسي } . متفق عليه . قدمت على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو منيخ بالبطحاء فقال : بم أهللت ؟ قال : قلت : أهللت بإهلال كإهلال النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : سقت من هدي ؟ قلت : لا ، قال : فطف بالبيت
وفي لفظ قال : " كيف قلت حين أحرمت ؟ " قال : قلت : لبيك بإهلال كإهلال النبي - صلى الله عليه وسلم - وذكره أخرجاه )