[ ص: 382 ] باب ما جاء في فسخ الحج إلى العمرة
1866 - ( عن قال : { جابر مكة أمرنا أن نحل ونجعلها عمرة ، فكبر ذلك علينا وضاقت به صدورنا ، فقال : يا أيها الناس أحلوا فلولا الهدي معي فعلت كما فعلتم ، قال : فأحللنا حتى وطئنا النساء وفعلنا كما يفعل الحلال حتى إذا كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهر أهللنا بالحج } . متفق عليه . أهللنا بالحج مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما قدمنا
وفي رواية : { مكة لأربع ليال خلون من ذي الحجة ، فطفنا وسعينا ، ثم أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نحل وقال : لولا هدي لحللت ، ثم قام سراقة بن مالك فقال : يا رسول الله أرأيت متعتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد ؟ فقال : بل هي للأبد } رواه أهللنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بالحج خالصا لا يخالطه شيء ، فقدمنا البخاري وأبو داود معناه ) . ولمسلم
1867 - ( وعن قال : { أبي سعيد مكة أمرنا أن نجعلها عمرة إلا من ساق الهدي ; فلما كان يوم التروية ورحنا إلى منى أهللنا بالحج } رواه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نصرخ بالحج صراخا ; فلما قدمنا ) . مسلم
1868 - ( وعن { قالت : خرجنا محرمين ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : من كان معه هدي فليقم على إحرامه ، ومن لم يكن معه هدي فليحلل ، فلم يكن معي هدي فحللت ، وكان مع أسماء بنت أبي بكر هدي فلم يحلل الزبير } . رواه مسلم . وابن ماجه في رواية : قدمنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مهلين بالحج ) ولمسلم