nindex.php?page=treesubj&link=28983قوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=66قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل
فيه مسألتان :
الأولى : قوله تعالى : " تؤتون " أي تعطوني .
nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=66موثقا من الله أي عهدا يوثق به . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي : حلفوا بالله ليردنه إليه ولا يسلمونه ; واللام في " لتأتنني " لام القسم .
nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=66إلا أن يحاط بكم قال
مجاهد : إلا أن تهلكوا أو تموتوا . وقال
قتادة : إلا أن تغلبوا عليه . قال
الزجاج : وهو في موضع نصب .
nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=66فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل أي حافظ للحلف . وقيل : حفيظ للعهد قائم بالتدبير والعدل .
الثانية : هذه الآية أصل في جواز
nindex.php?page=treesubj&link=16601الحمالة بالعين والوثيقة بالنفس ; وقد اختلف العلماء في ذلك ; فقال
مالك وجميع أصحابه وأكثر العلماء : هي جائزة إذا كان المتحمل به مالا . وقد ضعف
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي الحمالة بالوجه في المال ; وله قول كقول
مالك . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي : إذا
nindex.php?page=treesubj&link=16668تكفل بنفس في قصاص أو جراح فإنه إن لم يجئ به لزمه الدية وأرش الجراح ، وكانت له في مال الجاني ، إذ لا قصاص على الكفيل ; فهذه ثلاثة أقوال في الحمالة بالوجه . والصواب تفرقة
مالك في ذلك ، وأنها تكون في المال ، ولا تكون في حد أو تعزير ، على ما يأتي بيانه :
nindex.php?page=treesubj&link=28983قَوْلُهُ تَعَالَى : nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=66قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ
فِيهِ مَسْأَلَتَانِ :
الْأُولَى : قَوْلُهُ تَعَالَى : " تُؤْتُونِ " أَيْ تُعْطُونِي .
nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=66مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ أَيْ عَهْدًا يُوثَقُ بِهِ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14468السُّدِّيُّ : حَلَفُوا بِاللَّهِ لَيَرُدُّنَّهُ إِلَيْهِ وَلَا يُسْلِمُونَهُ ; وَاللَّامُ فِي " لَتَأْتُنَّنِي " لَامُ الْقَسَمِ .
nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=66إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ قَالَ
مُجَاهِدٌ : إِلَّا أَنْ تَهْلِكُوا أَوْ تَمُوتُوا . وَقَالَ
قَتَادَةُ : إِلَّا أَنْ تُغْلَبُوا عَلَيْهِ . قَالَ
الزَّجَّاجُ : وَهُوَ فِي مَوْضِعِ نَصْبٍ .
nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=66فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ أَيْ حَافِظٌ لِلْحَلِفِ . وَقِيلَ : حَفِيظٌ لِلْعَهْدِ قَائِمٌ بِالتَّدْبِيرِ وَالْعَدْلِ .
الثَّانِيَةُ : هَذِهِ الْآيَةُ أَصْلٌ فِي جَوَازِ
nindex.php?page=treesubj&link=16601الْحَمَالَةِ بِالْعَيْنِ وَالْوَثِيقَةِ بِالنَّفْسِ ; وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي ذَلِكَ ; فَقَالَ
مَالِكٌ وَجَمِيعُ أَصْحَابِهِ وَأَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ : هِيَ جَائِزَةٌ إِذَا كَانَ الْمُتَحَمَّلُ بِهِ مَالًا . وَقَدْ ضَعَّفَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ الْحَمَالَةَ بِالْوَجْهِ فِي الْمَالِ ; وَلَهُ قَوْلٌ كَقَوْلِ
مَالِكٍ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16542عُثْمَانُ الْبَتِّيُّ : إِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=16668تَكَفَّلَ بِنَفْسٍ فِي قِصَاصٍ أَوْ جِرَاحٍ فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يَجِئْ بِهِ لَزِمَهُ الدِّيَةُ وَأَرْشُ الْجِرَاحِ ، وَكَانَتْ لَهُ فِي مَالِ الْجَانِي ، إِذْ لَا قِصَاصَ عَلَى الْكَفِيلِ ; فَهَذِهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ فِي الْحَمَالَةِ بِالْوَجْهِ . وَالصَّوَابُ تَفْرِقَةُ
مَالِكٍ فِي ذَلِكَ ، وَأَنَّهَا تَكُونُ فِي الْمَالِ ، وَلَا تَكُونُ فِي حَدٍّ أَوْ تَعْزِيرٍ ، عَلَى مَا يَأْتِي بَيَانُهُ :