الحادية عشرة : قال علماؤنا رحمهم الله تعالى : جائز
nindex.php?page=treesubj&link=22228نسخ الأثقل إلى الأخف ، كنسخ الثبوت لعشرة بالثبوت لاثنين . ويجوز
nindex.php?page=treesubj&link=22227نسخ الأخف إلى الأثقل ، كنسخ يوم عاشوراء والأيام المعدودة برمضان ، على ما يأتي بيانه في آية الصيام . وينسخ المثل بمثله ثقلا وخفة ، كالقبلة .
nindex.php?page=treesubj&link=22188_22191وينسخ الشيء لا إلى بدل كصدقة النجوى .
nindex.php?page=treesubj&link=27881وينسخ القرآن بالقرآن . والسنة بالعبارة ، وهذه العبارة يراد بها الخبر المتواتر القطعي . وينسخ خبر الواحد بخبر الواحد .
وحذاق الأئمة على أن
nindex.php?page=treesubj&link=22218القرآن ينسخ بالسنة ، وذلك موجود في قوله عليه السلام :
nindex.php?page=hadith&LINKID=837141لا [ ص: 64 ] وصية لوارث . وهو ظاهر مسائل
مالك . وأبى ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأبو الفرج المالكي ، والأول أصح ، بدليل أن الكل حكم الله تعالى ومن عنده وإن اختلفت في الأسماء . وأيضا فإن الجلد ساقط في حد الزنى عن الثيب الذي يرجم ، ولا مسقط لذلك إلا السنة " فعل النبي صلى الله عليه وسلم " هذا بين .
والحذاق أيضا على أن
nindex.php?page=treesubj&link=22222السنة تنسخ بالقرآن وذلك موجود في القبلة ، فإن الصلاة إلى
الشام لم تكن في كتاب الله تعالى . وفي قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=10فلا ترجعوهن إلى الكفار فإن رجوعهن إنما كان بصلح النبي صلى الله عليه وسلم
لقريش .
والحذاق على تجويز
nindex.php?page=treesubj&link=22219نسخ القرآن بخبر الواحد عقلا ، واختلفوا هل وقع شرعا ، فذهب
أبو المعالي وغيره إلى وقوعه في نازلة مسجد
قباء ، على ما يأتي بيانه ، وأبى ذلك قوم . ولا يصح نسخ نص بقياس ، إذ من شروط القياس ألا يخالف نصا .
وهذا كله في مدة النبي صلى الله عليه وسلم ، وأما بعد موته واستقرار الشريعة فأجمعت الأمة أنه لا نسخ ، ولهذا كان
nindex.php?page=treesubj&link=22224الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به إذ انعقاده بعد انقطاع الوحي ، فإذا وجدنا إجماعا يخالف نصا فيعلم أن الإجماع استند إلى نص ناسخ لا نعلمه نحن ، وأن ذلك النص المخالف متروك العمل به ، وأن مقتضاه نسخ وبقي سنة يقرأ ويروى ، كما آية عدة السنة في القرآن تتلى ، فتأمل هذا فإنه نفيس ، ويكون من باب نسخ الحكم دون التلاوة ، ومثله صدقة النجوى . وقد تنسخ التلاوة دون الحكم كآية الرجم . وقد تنسخ التلاوة والحكم معا ، ومنه قول
الصديق رضي الله عنه : كنا نقرأ " لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر " ومثله كثير . والذي عليه الحذاق أن من لم يبلغه الناسخ فهو متعبد بالحكم الأول ، كما يأتي بيانه في تحويل القبلة . والحذاق على جواز نسخ الحكم قبل فعله ، وهو موجود في قصة الذبيح ، وفي فرض
[ ص: 65 ] خمسين صلاة قبل فعلها بخمس ، على ما يأتي بيانه في " الإسراء " و " الصافات " ، إن شاء الله تعالى .
الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ : قَالَ عُلَمَاؤُنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى : جَائِزٌ
nindex.php?page=treesubj&link=22228نَسْخُ الْأَثْقَلِ إِلَى الْأَخَفِّ ، كَنَسْخِ الثُّبُوتِ لِعَشَرَةٍ بِالثُّبُوتِ لِاثْنَيْنِ . وَيَجُوزُ
nindex.php?page=treesubj&link=22227نَسْخُ الْأَخَفِّ إِلَى الْأَثْقَلِ ، كَنَسْخِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ وَالْأَيَّامِ الْمَعْدُودَةِ بِرَمَضَانَ ، عَلَى مَا يَأْتِي بَيَانُهُ فِي آيَةِ الصِّيَامِ . وَيُنْسَخُ الْمِثْلِ بِمِثْلِهِ ثِقَلًا وَخِفَّةً ، كَالْقِبْلَةِ .
nindex.php?page=treesubj&link=22188_22191وَيُنْسَخُ الشَّيْءُ لَا إِلَى بَدَلٍ كَصَدَقَةِ النَّجْوَى .
nindex.php?page=treesubj&link=27881وَيُنْسَخُ الْقُرْآنُ بِالْقُرْآنِ . وَالسُّنَّةُ بِالْعِبَارَةِ ، وَهَذِهِ الْعِبَارَةُ يُرَادُ بِهَا الْخَبَرُ الْمُتَوَاتِرُ الْقَطْعِيُّ . وَيُنْسَخُ خَبَرُ الْوَاحِدِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ .
وَحُذَّاقُ الْأَئِمَّةِ عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=22218الْقُرْآنَ يُنْسَخُ بِالسُّنَّةِ ، وَذَلِكَ مَوْجُودٌ فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=837141لَا [ ص: 64 ] وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ . وَهُوَ ظَاهِرُ مَسَائِلِ
مَالِكٍ . وَأَبَى ذَلِكَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ وَأَبُو الْفَرَجِ الْمَالِكِيُّ ، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ ، بِدَلِيلِ أَنَّ الْكُلَّ حُكْمُ اللَّهِ تَعَالَى وَمِنْ عِنْدِهِ وَإِنِ اخْتَلَفَتْ فِي الْأَسْمَاءِ . وَأَيْضًا فَإِنَّ الْجَلْدَ سَاقِطٌ فِي حَدِّ الزِّنَى عَنِ الثَّيِّبِ الَّذِي يُرْجَمُ ، وَلَا مُسْقِطَ لِذَلِكَ إِلَّا السُّنَّةُ " فِعْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " هَذَا بَيِّنٌ .
وَالْحُذَّاقُ أَيْضًا عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=22222السُّنَّةَ تُنْسَخُ بِالْقُرْآنِ وَذَلِكَ مَوْجُودٌ فِي الْقِبْلَةِ ، فَإِنَّ الصَّلَاةَ إِلَى
الشَّامِ لَمْ تَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى . وَفِي قَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=10فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ فَإِنَّ رُجُوعَهُنَّ إِنَّمَا كَانَ بِصُلْحِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لِقُرَيْشٍ .
وَالْحُذَّاقُ عَلَى تَجْوِيزِ
nindex.php?page=treesubj&link=22219نَسْخِ الْقُرْآنِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ عَقْلًا ، وَاخْتَلَفُوا هَلْ وَقَعَ شَرْعًا ، فَذَهَبَ
أَبُو الْمَعَالِي وَغَيْرُهُ إِلَى وُقُوعِهِ فِي نَازِلَةِ مَسْجِدِ
قُبَاءٍ ، عَلَى مَا يَأْتِي بَيَانُهُ ، وَأَبَى ذَلِكَ قَوْمٌ . وَلَا يَصِحُّ نَسْخُ نَصٍّ بِقِيَاسٍ ، إِذْ مِنْ شُرُوطِ الْقِيَاسِ أَلَّا يُخَالِفَ نَصًّا .
وَهَذَا كُلُّهُ فِي مُدَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَمَّا بَعْدَ مَوْتِهِ وَاسْتِقْرَارِ الشَّرِيعَةِ فَأَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ أَنَّهُ لَا نَسْخَ ، وَلِهَذَا كَانَ
nindex.php?page=treesubj&link=22224الْإِجْمَاعُ لَا يَنْسَخُ وَلَا يُنْسَخُ بِهِ إِذِ انْعِقَادُهُ بَعْدَ انْقِطَاعِ الْوَحْيِ ، فَإِذَا وَجَدْنَا إِجْمَاعًا يُخَالِفُ نَصًّا فَيُعْلَمُ أَنَّ الْإِجْمَاعَ اسْتَنَدَ إِلَى نَصٍّ نَاسِخٍ لَا نَعْلَمُهُ نَحْنُ ، وَأَنَّ ذَلِكَ النَّصَّ الْمُخَالِفَ مَتْرُوكُ الْعَمَلِ بِهِ ، وَأَنَّ مُقْتَضَاهُ نُسِخَ وَبَقِيَ سُنَّةً يُقْرَأُ وَيُرْوَى ، كَمَا آيَةُ عِدَّةِ السَّنَةِ فِي الْقُرْآنِ تُتْلَى ، فَتَأَمَّلْ هَذَا فَإِنَّهُ نَفِيسٌ ، وَيَكُونُ مِنْ بَابِ نَسْخِ الْحُكْمِ دُونَ التِّلَاوَةِ ، وَمِثْلُهُ صَدَقَةُ النَّجْوَى . وَقَدْ تُنْسَخُ التِّلَاوَةُ دُونَ الْحُكْمِ كَآيَةِ الرَّجْمِ . وَقَدْ تُنْسَخُ التِّلَاوَةُ وَالْحُكْمُ مَعًا ، وَمِنْهُ قَوْلُ
الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : كُنَّا نَقْرَأُ " لَا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ فَإِنَّهُ كُفْرٌ " وَمِثْلُهُ كَثِيرٌ . وَالَّذِي عَلَيْهِ الْحُذَّاقُ أَنَّ مَنْ لَمْ يَبْلُغْهُ النَّاسِخُ فَهُوَ مُتَعَبِّدٌ بِالْحُكْمِ الْأَوَّلِ ، كَمَا يَأْتِي بَيَانُهُ فِي تَحْوِيلِ الْقِبْلَةِ . وَالْحُذَّاقُ عَلَى جَوَازِ نَسْخِ الْحُكْمِ قَبْلَ فِعْلِهِ ، وَهُوَ مَوْجُودٌ فِي قِصَّةِ الذَّبِيحِ ، وَفِي فَرْضِ
[ ص: 65 ] خَمْسِينَ صَلَاةً قَبْلَ فِعْلِهَا بِخَمْسٍ ، عَلَى مَا يَأْتِي بَيَانُهُ فِي " الْإِسْرَاءِ " وَ " الصَّافَّاتِ " ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .