[ ص: 339 ] الخامسة :
nindex.php?page=treesubj&link=24303ويحبس المفلس في قول
مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وغيرهم حتى يتبين عدمه . ولا يحبس عند
مالك إن لم يتهم أنه غيب ماله ولم يتبين لدده . وكذلك لا يحبس إن صح عسره على ما ذكرنا .
السادسة : فإن
nindex.php?page=treesubj&link=24318جمع مال المفلس ثم تلف قبل وصوله إلى أربابه وقبل البيع ، فعلى المفلس ضمانه ، ودين الغرماء ثابت في ذمته . فإن
nindex.php?page=treesubj&link=24497_24318باع الحاكم ماله وقبض ثمنه ثم تلف الثمن قبل قبض الغرماء له ، كان عليهم ضمانه وقد برئ المفلس منه . وقال
محمد بن عبد الحكم : ضمانه من المفلس أبدا حتى يصل إلى الغرماء .
السابعة : العسرة ضيق الحال من جهة عدم المال ، ومنه جيش العسرة . والنظرة التأخير والميسرة مصدر بمعنى اليسر . وارتفع " ذو " بكان التامة التي بمعنى وجد وحدث ، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه وأبي علي وغيرهما . وأنشد
nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه :
فدى لبني ذهل بن شيبان ناقتي إذا كان يوم ذو كواكب أشهب
ويجوز النصب . وفي مصحف
أبي بن كعب " وإن كان ذا عسرة " على معنى وإن كان المطلوب ذا عسرة . وقرأ
الأعمش " وإن كان معسرا فنظرة " . قال
أبو عمرو الداني عن
أحمد بن موسى : وكذلك في مصحف
أبي بن كعب . قال
النحاس ومكي والنقاش : وعلى هذا يختص لفظ الآية بأهل الربا ، وعلى من قرأ ذو فهي عامة في جميع من عليه دين ، وقد تقدم . وحكى
المهدوي أن في مصحف
عثمان " فإن كان - بالفاء - ذو عسرة " . وروى
المعتمر عن
حجاج الوراق قال : في مصحف
عثمان " وإن كان ذا عسرة " ذكره
النحاس . وقراءة الجماعة نظرة بكسر الظاء . وقرأ
مجاهد وأبو رجاء والحسن " فنظرة " بسكون الظاء ، وهي لغة تميمية وهم الذين يقولون : في كرم زيد بمعنى كرم زيد ، ويقولون كبد في كبد . وقرأ
نافع ، وحده " ميسرة " بضم السين ، والجمهور بفتحها . وحكى
النحاس عن
مجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء " فناظره - على الأمر - إلى ميسرهي " بضم السين وكسر الراء وإثبات الياء في الإدراج . وقرئ " فناظرة " قال
أبو حاتم لا يجوز فناظرة ، إنما ذلك في " النمل " لأنها امرأة تكلمت بهذا لنفسها ، من نظرت تنظر فهي ناظرة ، وما في " البقرة " فمن التأخير ، من قولك : أنظرتك بالدين ، أي أخرتك به . ومنه قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=14أنظرني إلى يوم يبعثون وأجاز ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=14416أبو إسحاق الزجاج وقال : هي من
[ ص: 340 ] أسماء المصادر ، كقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=56&ayano=2ليس لوقعتها كاذبة . وكقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=75&ayano=25تظن أن يفعل بها فاقرة وك
nindex.php?page=tafseer&surano=40&ayano=19خائنة الأعين وغيره .
الثامنة : قوله تعالى : ( وأن تصدقوا ) ابتداء ، وخبره خير . ندب الله تعالى بهذه الألفاظ إلى الصدقة على المعسر وجعل ذلك خيرا من إنظاره ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي وابن زيد والضحاك . وقال
الطبري : وقال آخرون : معنى الآية وأن تصدقوا على الغني والفقير خير لكم . والصحيح الأول ، وليس في الآية مدخل للغني .
التاسعة : روى
أبو جعفر الطحاوي عن
nindex.php?page=showalam&ids=134بريدة بن الخصيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=837958من أنظر معسرا كان له بكل يوم صدقة . ثم قلت : بكل يوم مثله صدقة ، قال فقال : بكل يوم صدقة ما لم يحل الدين فإذا أنظره بعد الحل فله بكل يوم مثله صدقة . وروى
مسلم عن
أبي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=831748حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان يخالط الناس وكان موسرا فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر قال : قال الله عز وجل نحن أحق بذلك منه تجاوزوا عنه . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة أنه
nindex.php?page=hadith&LINKID=831749طلب غريما له فتوارى عنه ثم وجده فقال : إني معسر . فقال : آلله ؟ قال : آلله . قال : فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه ، وفي حديث
أبي اليسر الطويل - واسمه ،
nindex.php?page=showalam&ids=6كعب بن عمرو - أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=831750من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله . ففي هذه الأحاديث من الترغيب ما هو منصوص فيها . وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة يدل على أن
nindex.php?page=treesubj&link=18511رب الدين إذا علم عسرة غريمه أو ظنها حرمت عليه مطالبته ، وإن لم
[ ص: 341 ] تثبت عسرته عند
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم . وإنظار المعسر تأخيره إلى أن يوسر . والوضع عنه إسقاط الدين عن ذمته . وقد جمع المعنيين
أبو اليسر لغريمه حيث محا عنه الصحيفة وقال له : إن وجدت قضاء فاقض وإلا فأنت في حل .
[ ص: 339 ] الْخَامِسَةُ :
nindex.php?page=treesubj&link=24303وَيُحْبَسُ الْمُفْلِسُ فِي قَوْلِ
مَالِكٍ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ nindex.php?page=showalam&ids=11990وَأَبِي حَنِيفَةَ وَغَيْرِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ عُدْمُهُ . وَلَا يُحْبَسُ عِنْدَ
مَالِكٍ إِنْ لَمْ يُتَّهَمْ أَنَّهُ غَيَّبَ مَالَهُ وَلَمْ يَتَبَيَّنْ لَدَدُهُ . وَكَذَلِكَ لَا يُحْبَسُ إِنْ صَحَّ عُسْرُهُ عَلَى مَا ذَكَرْنَا .
السَّادِسَةُ : فَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=24318جُمِعَ مَالُ الْمُفْلِسِ ثُمَّ تَلِفَ قَبْلَ وُصُولِهِ إِلَى أَرْبَابِهِ وَقَبْلَ الْبَيْعِ ، فَعَلَى الْمُفْلِسِ ضَمَانُهُ ، وَدَيْنُ الْغُرَمَاءِ ثَابِتٌ فِي ذِمَّتِهِ . فَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=24497_24318بَاعَ الْحَاكِمُ مَالَهُ وَقَبَضَ ثَمَنَهُ ثُمَّ تَلِفَ الثَّمَنُ قَبْلَ قَبْضِ الْغُرَمَاءِ لَهُ ، كَانَ عَلَيْهِمْ ضَمَانُهُ وَقَدْ بَرِئَ الْمُفْلِسُ مِنْهُ . وَقَالَ
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ : ضَمَانُهُ مِنَ الْمُفْلِسِ أَبَدًا حَتَّى يَصِلَ إِلَى الْغُرَمَاءِ .
السَّابِعَةُ : الْعُسْرَةُ ضِيقُ الْحَالِ مِنْ جِهَةِ عُدْمِ الْمَالِ ، وَمِنْهُ جَيْشُ الْعُسْرَةِ . وَالنَّظِرَةُ التَّأْخِيرُ وَالْمَيْسَرَةُ مَصْدَرٌ بِمَعْنَى الْيُسْرِ . وَارْتَفَعَ " ذُو " بِكَانَ التَّامَّةِ الَّتِي بِمَعْنَى وُجِدَ وَحَدَثَ ، هَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16076سِيبَوَيْهِ وَأَبِي عَلِيٍّ وَغَيْرِهِمَا . وَأَنْشَدَ
nindex.php?page=showalam&ids=16076سِيبَوَيْهِ :
فِدًى لِبَنِي ذُهْلِ بْنِ شَيْبَانَ نَاقَتِي إِذَا كَانَ يَوْمٌ ذُو كَوَاكِبٍ أَشْهَبُ
وَيَجُوزُ النَّصْبُ . وَفِي مُصْحَفِ
أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ " وَإِنْ كَانَ ذَا عُسْرَةٍ " عَلَى مَعْنَى وَإِنْ كَانَ الْمَطْلُوبُ ذَا عُسْرَةٍ . وَقَرَأَ
الْأَعْمَشُ " وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا فَنَظِرَةٌ " . قَالَ
أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ عَنْ
أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى : وَكَذَلِكَ فِي مُصْحَفِ
أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ . قَالَ
النَّحَّاسُ وَمَكِّيٌّ وَالنَّقَّاشُ : وَعَلَى هَذَا يَخْتَصُّ لَفْظُ الْآيَةِ بِأَهْلِ الرِّبَا ، وَعَلَى مَنْ قَرَأَ ذُو فَهِيَ عَامَّةٌ فِي جَمِيعِ مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ . وَحَكَى
الْمَهْدَوِيُّ أَنَّ فِي مُصْحَفِ
عُثْمَانَ " فَإِنْ كَانَ - بِالْفَاءِ - ذُو عُسْرَةٍ " . وَرَوَى
الْمُعْتَمِرُ عَنْ
حَجَّاجٍ الْوَرَّاقِ قَالَ : فِي مُصْحَفِ
عُثْمَانَ " وَإِنْ كَانَ ذَا عُسْرَةٍ " ذَكَرَهُ
النَّحَّاسُ . وَقِرَاءَةُ الْجَمَاعَةِ نَظِرَةٌ بِكَسْرِ الظَّاءِ . وَقَرَأَ
مُجَاهِدٌ وَأَبُو رَجَاءٍ وَالْحَسَنُ " فَنَظْرَةٌ " بِسُكُونِ الظَّاءِ ، وَهِيَ لُغَةٌ تَمِيمِيَّةٌ وَهُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ : فِي كَرْمٍ زَيْدٍ بِمَعْنَى كَرَمِ زَيْدٍ ، وَيَقُولُونَ كَبْدٌ فِي كَبِدٍ . وَقَرَأَ
نَافِعٌ ، وَحْدَهُ " مَيْسُرَةٍ " بِضَمِّ السِّينِ ، وَالْجُمْهُورُ بِفَتْحِهَا . وَحَكَى
النَّحَّاسُ عَنْ
مُجَاهِدٍ nindex.php?page=showalam&ids=16568وَعَطَاءٍ " فَنَاظِرْهُ - عَلَى الْأَمْرِ - إِلَى مَيْسُرِهِي " بِضَمِّ السِّينِ وَكَسْرِ الرَّاءِ وَإِثْبَاتِ الْيَاءِ فِي الْإِدْرَاجِ . وَقُرِئَ " فَنَاظِرَةٌ " قَالَ
أَبُو حَاتِمٍ لَا يَجُوزُ فَنَاظِرَةٌ ، إِنَّمَا ذَلِكَ فِي " النَّمْلِ " لِأَنَّهَا امْرَأَةٌ تَكَلَّمَتْ بِهَذَا لِنَفْسِهَا ، مِنْ نَظَرَتْ تَنْظُرُ فَهِيَ نَاظِرَةٌ ، وَمَا فِي " الْبَقَرَةِ " فَمِنَ التَّأْخِيرِ ، مِنْ قَوْلِكَ : أَنْظَرْتُكَ بِالدَّيْنِ ، أَيْ أَخَّرْتُكَ بِهِ . وَمِنْهُ قَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=14أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ وَأَجَازَ ذَلِكَ
nindex.php?page=showalam&ids=14416أَبُو إِسْحَاقَ الزَّجَّاجُ وَقَالَ : هِيَ مِنْ
[ ص: 340 ] أَسْمَاءِ الْمَصَادِرِ ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=56&ayano=2لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ . وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=75&ayano=25تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ وَكَ
nindex.php?page=tafseer&surano=40&ayano=19خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَغَيْرِهِ .
الثَّامِنَةُ : قَوْلُهُ تَعَالَى : ( وَأَنْ تَصَدَّقُوا ) ابْتِدَاءٌ ، وَخَبَرُهُ خَيْرٌ . نَدَبَ اللَّهُ تَعَالَى بِهَذِهِ الْأَلْفَاظِ إِلَى الصَّدَقَةِ عَلَى الْمُعْسِرِ وَجَعَلَ ذَلِكَ خَيْرًا مِنْ إِنْظَارِهِ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14468السُّدِّيُّ وَابْنُ زَيْدٍ وَالضَّحَّاكُ . وَقَالَ
الطَّبَرِيُّ : وَقَالَ آخَرُونَ : مَعْنَى الْآيَةِ وَأَنْ تَصَدَّقُوا عَلَى الْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ خَيْرٌ لَكُمْ . وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ ، وَلَيْسَ فِي الْآيَةِ مَدْخَلٌ لِلْغَنِيِّ .
التَّاسِعَةُ : رَوَى
أَبُو جَعْفَرٍ الطَّحَاوِيُّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=134بُرَيْدَةَ بْنِ الْخَصِيبِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=837958مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا كَانَ لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ . ثُمَّ قُلْتُ : بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلِهِ صَدَقَةٌ ، قَالَ فَقَالَ : بِكُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ مَا لَمْ يَحِلَّ الدَّيْنُ فَإِذَا أَنْظَرَهُ بَعْدَ الْحِلِّ فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلِهِ صَدَقَةٌ . وَرَوَى
مُسْلِمٌ عَنْ
أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=831748حُوسِبَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مِنَ الْخَيْرِ شَيْءٌ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ يُخَالِطُ النَّاسَ وَكَانَ مُوسِرًا فَكَانَ يَأْمُرُ غِلْمَانَهُ أَنْ يَتَجَاوَزُوا عَنِ الْمُعْسِرِ قَالَ : قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ نَحْنُ أَحَقُّ بِذَلِكَ مِنْهُ تَجَاوَزُوا عَنْهُ . وَرُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=60أَبِي قَتَادَةَ أَنَّهُ
nindex.php?page=hadith&LINKID=831749طَلَبَ غَرِيمًا لَهُ فَتَوَارَى عَنْهُ ثُمَّ وَجَدَهُ فَقَالَ : إِنِّي مُعْسِرٌ . فَقَالَ : آللَّهِ ؟ قَالَ : آللَّهِ . قَالَ : فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْجِيَهُ اللَّهُ مِنْ كَرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ أَوْ يَضَعْ عَنْهُ ، وَفِي حَدِيثِ
أَبِي الْيَسَرِ الطَّوِيلِ - وَاسْمُهُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=6كَعْبُ بْنُ عَمْرٍو - أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=831750مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ عَنْهُ أَظَلَّهُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ . فَفِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ مِنَ التَّرْغِيبِ مَا هُوَ مَنْصُوصٌ فِيهَا . وَحَدِيثُ
nindex.php?page=showalam&ids=60أَبِي قَتَادَةَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=18511رَبَّ الدَّيْنِ إِذَا عَلِمَ عُسْرَةَ غَرِيمِهِ أَوْ ظَنَّهَا حَرُمَتْ عَلَيْهِ مُطَالَبَتُهُ ، وَإِنْ لَمْ
[ ص: 341 ] تَثْبُتْ عُسْرَتُهُ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=14070الْحَاكِمِ . وَإِنْظَارُ الْمُعْسِرِ تَأْخِيرُهُ إِلَى أَنْ يُوسِرَ . وَالْوَضْعُ عَنْهُ إِسْقَاطُ الدَّيْنِ عَنْ ذِمَّتِهِ . وَقَدْ جَمَعَ الْمَعْنَيَيْنِ
أَبُو الْيَسَرِ لِغَرِيمِهِ حَيْثُ مَحَا عَنْهُ الصَّحِيفَةَ وَقَالَ لَهُ : إِنْ وَجَدْتَ قَضَاءً فَاقْضِ وَإِلَّا فَأَنْتَ فِي حِلٍّ .