الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
القول في تأويل قوله ( وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث )

قال أبو جعفر : يعني بقوله - جل ثناؤه - : " وله أخ أو أخت " وللرجل الذي يورث كلالة أخ أو أخت يعني : أخا أو أختا من أمه كما :

8772 - حدثنا محمد بن بشار قال : حدثنا عبد الرحمن قال : حدثنا سفيان ، عن يعلى بن عطاء ، عن القاسم ، عن سعد أنه كان يقرأ : وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت [ ص: 62 ] قال : سعد : لأمه .

8773 - حدثنا محمد بن المثنى قال : حدثنا عبد الرحمن قال : حدثنا شعبة ، عن يعلى بن عطاء قال : سمعت القاسم بن ربيعة يقول : قرأت على سعد : وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت قال سعد : لأمه .

8774 - حدثني محمد بن المثنى قال : حدثنا وهب بن جرير قال : حدثنا شعبة ، عن يعلى بن عطاء ، عن القاسم بن ربيعة بن قانف قال : قرأت على سعد ، فذكر نحوه .

8775 - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال : أخبرنا هشيم قال : أخبرنا يعلى بن عطاء ، عن القاسم بن ربيعة قال : سمعت سعد بن أبي وقاص قرأ : " وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت من أمه " .

8776 - حدثنا بشر بن معاذ قال : حدثنا يزيد بن زريع قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله : وله أخ أو أخت فهؤلاء الإخوة من الأم : إن كان واحدا فله السدس ، وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ، ذكرهم وأنثاهم فيه سواء .

8778 - حدثنا محمد بن الحسين قال : حدثنا أحمد بن مفضل قال : حدثنا أسباط ، عن السدي : وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت ، [ ص: 63 ] فهؤلاء الإخوة من الأم ، فهم شركاء في الثلث ، سواء الذكر والأنثى .

قال أبو جعفر : وقوله : فلكل واحد منهما السدس ، إذا انفرد الأخ وحده أو الأخت وحدها ، ولم يكن أخ غيره أو غيرها من أمه ، فله السدس من ميراث أخيه لأمه . فإن اجتمع أخ وأخت ، أو أخوان لا ثالث معهما لأمهما ، أو أختان كذلك ، أو أخ وأخت ليس معهما غيرهما من أمهما فلكل واحد منهما من ميراث أخيهما لأمهما السدس " فإن كانوا أكثر من ذلك " يعني : فإن كان الإخوة والأخوات لأم الميت الموروث كلالة أكثر من اثنين فهم شركاء في الثلث ، يقول : فالثلث الذي فرضت لاثنيهم إذا لم يكن غيرهما من أمهما ميراثا لهما من أخيهما الميت الموروث كلالة - شركة بينهم ، إذا كانوا أكثر من اثنين إلى ما بلغ عددهم على عدد رءوسهم ، لا يفضل ذكر منهم على أنثى في ذلك ، ولكنه بينهم بالسوية .

فإن قال قائل : وكيف قيل : وله أخ أو أخت ، ولم يقل : " لهما أخ أو أخت " وقد ذكر قبل ذلك " رجل أو امرأة " فقيل : " وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة " ؟ قيل : إن من شأن العرب إذا قدمت ذكر اسمين قبل الخبر ، فعطفت أحدهما على الآخر " ب " أو " ثم أتت بالخبر ، أضافت الخبر إليهما أحيانا ، وأحيانا إلى أحدهما ، وإذا أضافت إلى أحدهما ؛ كان سواء عندها إضافة ذلك إلى أي الاسمين - اللذين ذكرتهما - أضافته ، فتقول : " من كان عنده غلام أو جارية فليحسن إليه " يعني : فليحسن إلى الغلام - و " فليحسن إليها " يعني : فليحسن إلى الجارية - و " فليحسن إليهما " .

[ ص: 64 ] وأما قوله : فلكل واحد منهما السدس ، وقد تقدم ذكر الأخ والأخت بعطف أحدهما على الآخر ، والدلالة على أن المراد بمعنى الكلام أحدهما في قوله : " وله أخ أو أخت " فإن ذلك إنما جاز ، لأن معنى الكلام : فلكل واحد من المذكورين السدس .

التالي السابق


الخدمات العلمية