[ ص: 302 ] القول في
nindex.php?page=treesubj&link=28975_17964تأويل قوله ( nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34واهجروهن في المضاجع )
قال
أبو جعفر : اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك
فقال بعضهم معنى ذلك فعظوهن في نشوزهن عليكم أيها الأزواج فإن أبين مراجعة الحق في ذلك والواجب عليهن لكم فاهجروهن بترك جماعهن في مضاجعتكم إياهن
ذكر من قال ذلك :
9347 - حدثني
المثنى قال حدثنا
عبد الله بن صالح قال حدثني
معاوية بن صالح عن
علي بن أبي طلحة عن
ابن عباس قوله
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34فعظوهن واهجروهن في المضاجع يعني : عظوهن فإن أطعنكم وإلا فاهجروهن
9348 - حدثني
محمد بن سعد قال حدثني أبي قال حدثني عمي قال حدثني أبي عن أبيه عن
ابن عباس :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34واهجروهن في المضاجع يعني بالهجران أن يكون الرجل وامرأته على فراش واحد لا يجامعها .
9349 - حدثنا
ابن حميد قال حدثنا
جرير عن
عطاء بن السائب عن
سعيد بن جبير قال الهجر هجر الجماع
9350 - حدثنا
محمد بن الحسين قال حدثنا
أحمد بن مفضل قال حدثنا
أسباط عن
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي : أما
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34تخافون نشوزهن فإن على زوجها أن يعظها فإن لم تقبل فليهجرها في المضجع يقول يرقد عندها ويوليها ظهره ويطؤها ولا يكلمها هكذا في كتابي ويطؤها ولا يكلمها
[ ص: 303 ]
9351 - حدثني
المثنى قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16715عمرو بن عون قال حدثنا
هشيم عن
جويبر عن
الضحاك في قوله
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34واهجروهن في المضاجع قال : يضاجعها ويهجر كلامها ويوليها ظهره .
9352 - حدثني
المثنى قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15678حبان بن موسى قال حدثنا
ابن المبارك قال أخبرنا
شريك عن
عطاء بن السائب عن
سعيد بن جبير ، عن
ابن عباس :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34واهجروهن في المضاجع قال لا يجامعها
وقال آخرون بل معنى ذلك واهجروا كلامهن في تركهن مضاجعتكم حتى يرجعن إلى مضاجعتكم
ذكر من قال ذلك
9353 حدثنا
أبو كريب وأبو السائب قالا حدثنا
ابن إدريس عن
الحسن بن عبيد الله عن
أبي الضحى عن
ابن عباس في قوله
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34واهجروهن في المضاجع أنها لا تترك في الكلام ولكن الهجران في أمر المضجع
9354 - حدثنا
ابن حميد قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11953يحيى بن واضح قال حدثنا
أبو حمزة عن
عطاء بن السائب عن
سعيد بن جبير nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34واهجروهن في المضاجع يقول حتى يأتين مضاجعكم
9355 حدثنا
ابن حميد قال حدثنا
حكام عن
عمرو عن
عطاء عن
سعيد بن جبير nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34واهجروهن في المضاجع في الجماع
9356 حدثني
المثنى قال حدثنا
عبد الله بن صالح قال حدثني
معاوية بن صالح عن
علي بن أبي طلحة عن
ابن عباس nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34واهجروهن في المضاجع قال يعظها فإن هي قبلت وإلا هجرها في المضجع ولا يكلمها
[ ص: 304 ] من غير أن يذر نكاحها وذلك عليها شديد
9357 - حدثني
المثنى قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15678حبان بن موسى قال أخبرنا
ابن المبارك قال أخبرنا
شريك عن
خصيف عن
عكرمة :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34واهجروهن في المضاجع : الكلام والحديث .
وقال آخرون بل معنى ذلك ولا تقربوهن في فرشهن حتى يرجعن إلى ما تحبون ]
ذكر من قال ذلك :
9358 - حدثني
الحسن بن زريق الطهوي قال حدثنا
أبو بكر بن عياش عن
منصور عن
مجاهد في قوله
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34واهجروهن في المضاجع قال لا تضاجعوهن .
9359 - حدثنا
ابن حميد قال حدثنا
جرير عن
مغيرة عن
الشعبي قال الهجران أن لا يضاجعها
9360 - وبه قال حدثنا
جرير عن
مغيرة عن
عامر وإبراهيم قالا
nindex.php?page=treesubj&link=17964الهجران في المضجع أن لا يضاجعها على فراش .
9361 - حدثني
يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا
هشيم قال أخبرنا
مغيرة عن
إبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي أنهما قالا في قوله
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34واهجروهن في المضاجع قالا يهجر مضاجعتها حتى ترجع إلى ما يحب
9362 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى قال حدثنا
محمد بن جعفر قال حدثنا
[ ص: 305 ] شعبة عن
مغيرة عن
إبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي أنهما كانا يقولان
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34واهجروهن في المضاجع قالا يهجرها في المضجع
9363 - حدثنا
المثنى قال حدثنا
حبان قال حدثنا
ابن المبارك قال حدثنا
شريك عن
خصيف عن
مقسم nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34واهجروهن في المضاجع قال هجرها في مضجعها أن لا يقرب فراشها
9364 - حدثنا
ابن وكيع قال حدثنا أبي عن
موسى بن عبيدة عن
nindex.php?page=showalam&ids=14980محمد بن كعب القرظي قال
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34واهجروهن في المضاجع قال يعظها بلسانه فإن أعتبت فلا سبيل له عليها وإن أبت هجر مضجعها
9365 - حدثنا
الحسن بن يحيى قال أخبرنا
عبد الرزاق قال أخبرنا
معمر عن
الحسن وقتادة في قوله
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34فعظوهن واهجروهن قالا إذا خاف نشوزها وعظها فإن قبلت وإلا هجر مضجعها
9366 - حدثنا
بشر بن معاذ قال حدثنا
يزيد قال حدثنا
سعيد عن
قتادة :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34واهجروهن في المضاجع قال تبدأ يا ابن
آدم فتعظها فإن أبت عليك فاهجرها . يعني به فراشها
وقال آخرون معنى قوله
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34واهجروهن في المضاجع : قولوا لهن من القول هجرا في تركهن مضاجعتكم
ذكر من قال ذلك :
9367 - حدثنا
الحسن بن يحيى قال أخبرنا
عبد الرزاق قال أخبرنا
الثوري عن رجل عن
أبي صالح عن
ابن عباس في قوله
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34واهجروهن في المضاجع قال يهجرها بلسانه ويغلظ لها بالقول ولا يدع جماعها
9368 - وبه قال أخبرنا
الثوري عن
خصيف عن
عكرمة قال إنما
[ ص: 306 ] الهجران بالمنطق أن يغلظ لها وليس بالجماع
9369 - حدثني
يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا
هشيم قال أخبرنا
مغيرة عن
أبي الضحى في قوله
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34واهجروهن في المضاجع قال يهجر بالقول ولا يهجر مضاجعتها حتى ترجع إلى ما يريد .
9370 - حدثنا
المثنى قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15678حبان بن موسى قال أخبرنا
ابن المبارك قال حدثنا
عبد الوارث بن سعيد عن رجل عن
الحسن قال لا يهجرها إلا في المبيت في المضجع ليس له أن يهجر في كلام ولا شيء إلا في الفراش
9371 - حدثني
المثنى قال حدثنا
إسحاق قال حدثني
يعلى عن
سفيان في قوله
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34واهجروهن في المضاجع قال في مجامعتها ولكن يقول لها تعالي وافعلي كلاما فيه غلظة فإذا فعلت ذلك فلا يكلفها أن تحبه فإن قلبها ليس في يديها .
قال
أبو جعفر : ولا معنى ل الهجر في كلام العرب إلا على أحد ثلاثة أوجه
أحدها هجر الرجل كلام الرجل وحديثه وذلك رفضه وتركه يقال منه هجر فلان أهله يهجرها هجرا وهجرانا
والآخر الإكثار من الكلام بترديد كهيئة كلام الهاذئ يقال منه هجر فلان في كلامه يهجر هجرا إذا هذى ومدد الكلمة وما زالت تلك هجيراه وإهجيراه . ومنه قول
nindex.php?page=showalam&ids=15871ذي الرمة رمى فأخطأ والأقدار غالبة فانصعن والويل هجيراه والحرب
[ ص: 307 ]
والثالث هجر البعير إذا ربطه صاحبه ب " الهجار وهو حبل يربط في حقويها ورسغها ومنه قول
امرئ القيس رأت هلكا بنجاف الغبيط فكادت تجد لذاك الهجارا
فأما القول الذي فيه الغلظة والأذى فإنما هو الإهجار ويقال منه أهجر فلان في منطقه إذا قال الهجر وهو الفحش من الكلام يهجر إهجارا وهجرا .
فإذ كان لا وجه ل " الهجر في الكلام إلا أحد المعاني الثلاثة ، وكانت المرأة المخوف نشوزها إنما أمر زوجها بوعظها لتنيب إلى طاعته فيما يجب عليها له من موافاته عند دعائه إياها إلى فراشه فغير جائز أن تكون عظته لذلك حتى تفيء المرأة إلى أمر الله وطاعة زوجها في ذلك ثم يكون الزوج مأمورا
[ ص: 308 ] بهجرها في الأمر الذي كانت عظته إياها عليه
وإذ كان ذلك كذلك بطل قول من قال معنى قوله
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34واهجروهن في المضاجع واهجروا جماعهن .
أو يكون - إذ بطل هذا المعنى - بمعنى واهجروا كلامهن بسبب هجرهن مضاجعكم وذلك أيضا لا وجه له مفهوم لأن الله تعالى ذكره قد أخبر على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أنه
nindex.php?page=hadith&LINKID=3501857لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث . على أن ذلك لو كان حلالا لم يكن لهجرها في الكلام معنى مفهوم لأنها إذا كانت عنه منصرفة وعليه ناشزا فمن سرورها أن لا يكلمها ولا يراها ولا تراه فكيف يؤمر الرجل في حال بغض امرأته إياه وانصرافها عنه بترك ما في تركه سرورها من ترك جماعها ومحادثتها وتكليمها وهو يؤمر بضربها لترتدع عما هي عليه من ترك طاعته ، إذا دعاها إلى فراشه وغير ذلك مما يلزمها طاعته فيه .
[ ص: 309 ] أو يكون - إذ فسد هذان الوجهان - يكون معناه واهجروا في قولكم لهن بمعنى رددوا عليهن كلامكم إذا كلمتموهن بالتغليظ لهن فإن كان ذلك معناه فلا وجه لإعمال الهجر في كناية أسماء النساء الناشزات أعني في الهاء والنون من قوله واهجروهن لأنه إذا أريد به ذلك المعنى كان الفعل غير واقع إنما يقال هجر فلان في كلامه ولا يقال هجر فلان فلانا
فإذ كان في كل هذه المعاني ما ذكرنا من الخلل اللاحق فأولى الأقوال بالصواب في ذلك أن يكون قوله واهجروهن موجها معناه إلى معنى الربط بالهجار على ما ذكرنا من قيل العرب للبعير إذا ربطه صاحبه بحبل على ما وصفنا هجره فهو يهجره هجرا .
وإذا كان ذلك معناه كان تأويل الكلام واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن في نشوزهن عليكم فإن اتعظن فلا سبيل لكم عليهن وإن أبين الأوبة من نشوزهن فاستوثقوا منهن رباطا في مضاجعهن يعني في منازلهن وبيوتهن التي يضطجعن فيها ويضاجعن فيها أزواجهن كما
9372 - حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=14745عباس بن أبي طالب قال حدثنا
يحيى بن أبي بكير عن
شبل قال سمعت
أبا قزعة يحدث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار nindex.php?page=hadith&LINKID=3501858عن حكيم بن معاوية عن أبيه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم - فقال ما nindex.php?page=treesubj&link=17940حق زوجة أحدنا عليه قال يطعمها ، ويكسوها ولا يضرب الوجه ولا يقبح ، ولا يهجر إلا في البيت .
[ ص: 310 ]
9373 - حدثنا
الحسن بن عرفة قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون عن
شعبة بن الحجاج عن
أبي قزعة عن
حكيم بن معاوية عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم - نحوه
9374 - حدثني
المثنى قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15678حبان بن موسى قال حدثنا
ابن المبارك قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=3501859أخبرنا بهز بن حكيم عن جده قال قلت يا رسول الله نساؤنا ما نأتي منها وما نذر قال : حرثك فأت حرثك أنى شئت غير أن لا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت وأطعم إذا طعمت واكس إذا اكتسيت كيف وقد أفضى بعضكم إلا بعض إلا بما حل عليها .
[ ص: 311 ]
وبنحو الذي قلنا في تأويل ذلك قال عدة من أهل التأويل
ذكر من قال ذلك :
9375 - حدثني
المثنى قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16715عمرو بن عون قال أخبرنا
هشيم عن
الحسن قال إذا
nindex.php?page=treesubj&link=17963_17962نشزت المرأة على زوجها فليعظها بلسانه فإن قبلت فذاك وإلا ضربها ضربا غير مبرح فإن رجعت فذاك وإلا فقد حل له أن يأخذ منها ويخليها .
9376 - حدثنا
ابن حميد قال حدثنا
جرير عن
الحسن بن عبيد الله عن
أبي الضحى عن
ابن عباس في قوله
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34واهجروهن في المضاجع واضربوهن قال يفعل بها ذاك ويضربها حتى تطيعه في المضاجع فإذا أطاعته في المضجع فليس له عليها سبيل إذا ضاجعته .
9377 - حدثني
المثنى قال حدثنا
حبان قال حدثنا
ابن المبارك قال أخبرنا
يحيى بن بشر : أنه سمع
عكرمة يقول في قوله
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34واهجروهن في المضاجع واضربوهن " ضربا غير مبرح قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم -
nindex.php?page=hadith&LINKID=3501860اضربوهن [ ص: 312 ] إذا عصينكم في المعروف ضربا غير مبرح .
قال
أبو جعفر : فكل هؤلاء الذين ذكرنا قولهم لم يوجبوا للهجر معنى غير الضرب ولم يوجبوا هجرا إذا كان هيئة من الهيئات التي تكون بها المضروبة عند الضرب مع دلالة الخبر الذي رواه
عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بضربهن إذا عصين أزواجهن في المعروف من غير أمر منه أزواجهن بهجرهن لما وصفنا من العلة .
قال
أبو جعفر : فإن ظن ظان أن الذي قلنا في تأويل الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه
عكرمة ليس كما قلنا وصح أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل بهجر زوجته إذا عصته في المعروف وأمره بضربها قبل الهجر لو كان دليلا على صحة ما قلنا من أن معنى الهجر هو ما بيناه لوجب أن يكون لا معنى لأمر الله زوجها أن يعظها إذا هي نشزت إذ كان لا ذكر للعظة في خبر
عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم -
فإن الأمر في ذلك بخلاف ما ظن وذلك أن قوله صلى الله عليه وسلم إذا عصينكم في المعروف دلالة بينة أنه لم يبح للرجل ضرب زوجته إلا بعد عظتها من نشوزها وذلك أنه لا تكون له عاصية إلا وقد تقدم منه لها أمر أو عظة بالمعروف على ما أمر الله به .
[ ص: 302 ] الْقَوْلُ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=28975_17964تَأْوِيلِ قَوْلِهِ ( nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ )
قَالَ
أَبُو جَعْفَرٍ : اخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِي تَأْوِيلِ ذَلِكَ
فَقَالَ بَعْضُهُمْ مَعْنَى ذَلِكَ فَعِظُوهُنَّ فِي نُشُوزِهِنَّ عَلَيْكُمْ أَيُّهَا الْأَزْوَاجُ فَإِنْ أَبَيْنَ مُرَاجَعَةَ الْحَقِّ فِي ذَلِكَ وَالْوَاجِبَ عَلَيْهِنَّ لَكُمْ فَاهْجُرُوهُنَّ بِتَرْكِ جِمَاعِهِنَّ فِي مُضَاجَعَتِكُمْ إِيَّاهُنَّ
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :
9347 - حَدَّثَنِي
الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي
مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ
عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ يَعْنِي : عِظُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ وَإِلَّا فَاهْجُرُوهُنَّ
9348 - حَدَّثَنِي
مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي عَمِّي قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ يَعْنِي بِالْهِجْرَانِ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ وَامْرَأَتُهُ عَلَى فِرَاشٍ وَاحِدٍ لَا يُجَامِعُهَا .
9349 - حَدَّثَنَا
ابْنُ حُمَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا
جَرِيرٌ عَنْ
عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ
سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ الْهَجْرُ هَجْرُ الْجِمَاعِ
9350 - حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا
أَحْمَدُ بْنُ مُفَضَّلٍ قَالَ حَدَّثَنَا
أَسْبَاطٌ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14468السُّدِّيِّ : أَمَّا
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَإِنَّ عَلَى زَوْجِهَا أَنْ يَعِظَهَا فَإِنْ لَمْ تَقْبَلْ فَلْيَهْجُرْهَا فِي الْمَضْجَعِ يَقُولُ يَرْقُدُ عِنْدَهَا وَيُوَلِّيهَا ظَهْرَهُ وَيَطَؤُهَا وَلَا يُكَلِّمُهَا هَكَذَا فِي كِتَابِي وَيَطَؤُهَا وَلَا يُكَلِّمُهَا
[ ص: 303 ]
9351 - حَدَّثَنِي
الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16715عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا
هُشَيْمٌ عَنْ
جُوَيْبِرٍ عَنِ
الضَّحَّاكِ فِي قَوْلِهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ قَالَ : يُضَاجِعُهَا وَيَهْجُرُ كَلَامَهَا وَيُوَلِّيهَا ظَهْرَهُ .
9352 - حَدَّثَنِي
الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15678حِبَّانُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا
ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ أَخْبَرَنَا
شَرِيكٌ عَنْ
عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ
سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ قَالَ لَا يُجَامِعُهَا
وَقَالَ آخَرُونَ بَلْ مَعْنَى ذَلِكَ وَاهْجُرُوا كَلَامَهُنَّ فِي تَرْكِهِنَّ مُضَاجَعَتَكُمْ حَتَّى يَرْجِعْنَ إِلَى مُضَاجَعَتِكُمْ
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ
9353 حَدَّثَنَا
أَبُو كُرَيْبٍ وَأَبُو السَّائِبِ قَالَا حَدَّثَنَا
ابْنُ إِدْرِيسَ عَنِ
الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ
أَبِي الضُّحَى عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ أَنَّهَا لَا تُتْرَكُ فِي الْكَلَامِ وَلَكِنَّ الْهِجْرَانَ فِي أَمْرِ الْمَضْجَعِ
9354 - حَدَّثَنَا
ابْنُ حُمَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=11953يَحْيَى بْنُ وَاضِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا
أَبُو حَمْزَةَ عَنْ
عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ
سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ يَقُولُ حَتَّى يَأْتِينَ مَضَاجِعَكُمْ
9355 حَدَّثَنَا
ابْنُ حُمَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا
حَكَّامٌ عَنْ
عَمْرٍو عَنْ
عَطَاءٍ عَنْ
سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ فِي الْجِمَاعِ
9356 حَدَّثَنِي
الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي
مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ
عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ قَالَ يَعِظُهَا فَإِنْ هِيَ قَبِلَتْ وَإِلَّا هَجَرَهَا فِي الْمَضْجَعِ وَلَا يُكَلِّمُهَا
[ ص: 304 ] مِنْ غَيْرِ أَنْ يَذَرَ نِكَاحَهَا وَذَلِكَ عَلَيْهَا شَدِيدٌ
9357 - حَدَّثَنِي
الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15678حِبَّانُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا
ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ أَخْبَرَنَا
شَرِيكٌ عَنْ
خُصَيْفٍ عَنْ
عِكْرِمَةَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ : الْكَلَامَ وَالْحَدِيثَ .
وَقَالَ آخَرُونَ بَلْ مَعْنَى ذَلِكَ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ فِي فُرُشِهِنَّ حَتَّى يَرْجِعْنَ إِلَى مَا تُحِبُّونَ ]
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :
9358 - حَدَّثَنِي
الْحَسَنُ بْنُ زُرَيْقٍ الطَّهَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا
أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ
مَنْصُورٍ عَنْ
مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ قَالَ لَا تُضَاجِعُوهُنَّ .
9359 - حَدَّثَنَا
ابْنُ حُمَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا
جَرِيرٌ عَنْ
مُغِيرَةَ عَنِ
الشَّعْبِيِّ قَالَ الْهِجْرَانُ أَنْ لَا يُضَاجِعَهَا
9360 - وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا
جَرِيرٌ عَنْ
مُغِيرَةَ عَنْ
عَامِرٍ وَإِبْرَاهِيمَ قَالَا
nindex.php?page=treesubj&link=17964الْهِجْرَانُ فِي الْمَضْجَعِ أَنْ لَا يُضَاجِعَهَا عَلَى فِرَاشٍ .
9361 - حَدَّثَنِي
يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا
هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا
مُغِيرَةُ عَنْ
إِبْرَاهِيمَ nindex.php?page=showalam&ids=14577وَالشَّعْبِيِّ أَنَّهُمَا قَالَا فِي قَوْلِهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ قَالَا يَهْجُرُ مُضَاجَعَتَهَا حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى مَا يُحِبُّ
9362 - حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12166مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا
[ ص: 305 ] شُعْبَةُ عَنْ
مُغِيرَةَ عَنْ
إِبْرَاهِيمَ nindex.php?page=showalam&ids=14577وَالشَّعْبِيِّ أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ قَالَا يَهْجُرُهَا فِي الْمَضْجَعِ
9363 - حَدَّثَنَا
الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا
حِبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا
ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا
شَرِيكٌ عَنْ
خُصَيْفٍ عَنْ
مِقْسَمٍ nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ قَالَ هَجْرُهَا فِي مَضْجَعِهَا أَنْ لَا يَقْرَبَ فِرَاشَهَا
9364 - حَدَّثَنَا
ابْنُ وَكِيعٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ
مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=14980مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ قَالَ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ قَالَ يَعِظُهَا بِلِسَانِهِ فَإِنْ أَعَتَبَتْ فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا وَإِنْ أَبَتْ هَجَرَ مَضْجَعَهَا
9365 - حَدَّثَنَا
الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا
مَعْمَرٌ عَنِ
الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ قَالَا إِذَا خَافَ نُشُوزَهَا وَعَظَهَا فَإِنْ قَبِلَتْ وَإِلَّا هَجَرَ مَضْجَعَهَا
9366 - حَدَّثَنَا
بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا
يَزِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا
سَعِيدٌ عَنْ
قَتَادَةَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ قَالَ تَبْدَأُ يَا ابْنَ
آدَمَ فَتَعِظُهَا فَإِنْ أَبَتْ عَلَيْكَ فَاهْجُرْهَا . يَعْنِي بِهِ فِرَاشَهَا
وَقَالَ آخَرُونَ مَعْنَى قَوْلِهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ : قُولُوا لَهُنَّ مِنَ الْقَوْلِ هَجْرًا فِي تَرْكِهِنَّ مُضَاجَعَتَكُمْ
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :
9367 - حَدَّثَنَا
الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا
الثَّوْرِيُّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ
أَبِي صَالِحٍ عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ قَالَ يَهْجُرُهَا بِلِسَانِهِ وَيُغْلِظُ لَهَا بِالْقَوْلِ وَلَا يَدَعُ جِمَاعَهَا
9368 - وَبِهِ قَالَ أَخْبَرَنَا
الثَّوْرِيُّ عَنْ
خُصَيْفٍ عَنْ
عِكْرِمَةَ قَالَ إِنَّمَا
[ ص: 306 ] الْهِجْرَانُ بِالْمَنْطِقِ أَنْ يُغْلِظَ لَهَا وَلَيْسَ بِالْجِمَاعِ
9369 - حَدَّثَنِي
يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا
هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا
مُغِيرَةُ عَنْ
أَبِي الضُّحَى فِي قَوْلِهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ قَالَ يَهْجُرُ بِالْقَوْلِ وَلَا يَهْجُرُ مُضَاجَعَتَهَا حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى مَا يُرِيدُ .
9370 - حَدَّثَنَا
الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15678حِبَّانُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا
ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا
عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنِ
الْحَسَنِ قَالَ لَا يَهْجُرُهَا إِلَّا فِي الْمَبِيتِ فِي الْمَضْجَعِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَهْجُرَ فِي كَلَامٍ وَلَا شَيْءٍ إِلَّا فِي الْفِرَاشِ
9371 - حَدَّثَنِي
الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا
إِسْحَاقُ قَالَ حَدَّثَنِي
يَعْلَى عَنْ
سُفْيَانَ فِي قَوْلِهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ قَالَ فِي مُجَامَعَتِهَا وَلَكِنْ يَقُولُ لَهَا تَعَالِي وَافْعَلِي كَلَامًا فِيهِ غِلْظَةٌ فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ فَلَا يُكَلِّفُهَا أَنْ تُحِبَّهُ فَإِنَّ قَلْبَهَا لَيْسَ فِي يَدَيْهَا .
قَالَ
أَبُو جَعْفَرٍ : وَلَا مَعْنَى لِ الْهَجْرِ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ إِلَّا عَلَى أَحَدِ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ
أَحَدُهَا هَجْرُ الرَّجُلِ كَلَامَ الرَّجُلِ وَحَدِيثَهُ وَذَلِكَ رَفْضُهُ وَتَرْكُهُ يُقَالُ مِنْهُ هَجَرَ فُلَانٌ أَهْلَهُ يَهْجُرُهَا هَجْرًا وَهِجْرَانًا
وَالْآخَرُ الْإِكْثَارُ مِنَ الْكَلَامِ بِتَرْدِيدٍ كَهَيْئَةِ كَلَامِ الْهَاذِئِ يُقَالُ مِنْهُ هَجَرَ فُلَانٌ فِي كَلَامِهِ يَهْجُرُ هَجْرًا إِذَا هَذَى وَمَدَّدَ الْكَلِمَةَ وَمَا زَالَتْ تِلْكَ هِجِّيرَاهُ وَإِهْجِيرَاهُ . وَمِنْهُ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=15871ذِي الرُّمَّةِ رَمَى فَأَخْطَأَ وَالْأَقْدَارُ غَالِبَةٌ فَانْصَعْنَ وَالْوَيْلُ هِجِّيرَاهُ وَالْحَرَبُ
[ ص: 307 ]
وَالثَّالِثُ هَجْرُ الْبَعِيرِ إِذَا رَبَطَهُ صَاحِبُهُ بِ " الْهِجَارِ وَهُوَ حَبْلٌ يُرْبَطُ فِي حَقْوَيْهَا وَرُسْغِهَا وَمِنْهُ قَوْلُ
امْرِئِ الْقَيْسِ رَأَتْ هَلَكًا بِنِجَافِ الْغَبِيطِ فَكَادَتْ تَجِدُّ لِذَاكَ الْهِجَارَا
فَأَمَّا الْقَوْلُ الَّذِي فِيهِ الْغِلْظَةُ وَالْأَذَى فَإِنَّمَا هُوَ الْإِهْجَارُ وَيُقَالُ مِنْهُ أَهْجَرَ فُلَانٌ فِي مَنْطِقِهِ إِذَا قَالَ الْهُجْرَ وَهُوَ الْفُحْشُ مِنَ الْكَلَامِ يُهْجِرُ إِهْجَارًا وَهُجْرًا .
فَإِذْ كَانَ لَا وَجْهَ لِ " الْهَجْرِ فِي الْكَلَامِ إِلَّا أَحَدُ الْمَعَانِي الثَّلَاثَةِ ، وَكَانَتِ الْمَرْأَةُ الْمُخَوَّفُ نُشُوزُهَا إِنَّمَا أُمِرَ زَوْجُهَا بِوَعْظِهَا لِتُنِيبَ إِلَى طَاعَتِهِ فِيمَا يَجِبُ عَلَيْهَا لَهُ مِنْ مُوَافَاتِهِ عِنْدَ دُعَائِهِ إِيَّاهَا إِلَى فِرَاشِهِ فَغَيْرُ جَائِزٍ أَنْ تَكُونَ عِظَتُهُ لِذَلِكَ حَتَّى تَفِيءَ الْمَرْأَةُ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ وَطَاعَةِ زَوْجِهَا فِي ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ الزَّوْجُ مَأْمُورًا
[ ص: 308 ] بِهَجْرِهَا فِي الْأَمْرِ الَّذِي كَانَتْ عِظَتُهُ إِيَّاهَا عَلَيْهِ
وَإِذْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ بَطَلَ قَوْلُ مَنْ قَالَ مَعْنَى قَوْلِهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاهْجُرُوا جِمَاعَهُنَّ .
أَوْ يَكُونُ - إِذْ بَطَلَ هَذَا الْمَعْنَى - بِمَعْنَى وَاهْجُرُوا كَلَامَهُنَّ بِسَبَبِ هَجْرِهِنَّ مَضَاجِعَكُمْ وَذَلِكَ أَيْضًا لَا وَجْهَ لَهُ مَفْهُومٌ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذِكْرُهُ قَدْ أَخْبَرَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ
nindex.php?page=hadith&LINKID=3501857لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ . عَلَى أَنَّ ذَلِكَ لَوْ كَانَ حَلَالًا لَمْ يَكُنْ لِهَجْرِهَا فِي الْكَلَامِ مَعْنًى مَفْهُومٌ لِأَنَّهَا إِذَا كَانَتْ عَنْهُ مُنْصَرِفَةً وَعَلَيْهِ نَاشِزًا فَمِنْ سُرُورِهَا أَنْ لَا يُكَلِّمَهَا وَلَا يَرَاهَا وَلَا تَرَاهُ فَكَيْفَ يُؤْمَرُ الرَّجُلُ فِي حَالِ بُغْضِ امْرَأَتِهِ إِيَّاهُ وَانْصِرَافِهَا عَنْهُ بِتَرْكِ مَا فِي تَرْكِهِ سُرُورُهَا مِنْ تَرْكِ جِمَاعِهَا وَمُحَادَثَتِهَا وَتَكْلِيمِهَا وَهُوَ يُؤْمَرُ بِضَرْبِهَا لِتَرْتَدِعَ عَمَّا هِيَ عَلَيْهِ مِنْ تَرْكِ طَاعَتِهِ ، إِذَا دَعَاهَا إِلَى فِرَاشِهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَلْزَمُهَا طَاعَتُهُ فِيهِ .
[ ص: 309 ] أَوْ يَكُونُ - إِذْ فَسَدَ هَذَانِ الْوَجْهَانِ - يَكُونُ مَعْنَاهُ وَاهْجُرُوا فِي قَوْلِكُمْ لَهُنَّ بِمَعْنَى رَدِّدُوا عَلَيْهِنَّ كَلَامَكُمْ إِذَا كَلَّمْتُمُوهُنَّ بِالتَّغْلِيظِ لَهُنَّ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مَعْنَاهُ فَلَا وَجْهَ لِإِعْمَالِ الْهَجْرِ فِي كِنَايَةِ أَسْمَاءِ النِّسَاءِ النَّاشِزَاتِ أَعْنِي فِي الْهَاءِ وَالنُّونِ مِنْ قَوْلِهِ وَاهْجُرُوهُنَّ لِأَنَّهُ إِذَا أُرِيدَ بِهِ ذَلِكَ الْمَعْنَى كَانَ الْفِعْلُ غَيْرَ وَاقِعٍ إِنَّمَا يُقَالُ هَجَرَ فُلَانٌ فِي كَلَامِهِ وَلَا يُقَالُ هَجَرَ فُلَانٌ فُلَانًا
فَإِذْ كَانَ فِي كُلِّ هَذِهِ الْمَعَانِي مَا ذَكَرْنَا مِنَ الْخَلَلِ اللَّاحِقِ فَأَوْلَى الْأَقْوَالِ بِالصَّوَابِ فِي ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ وَاهْجُرُوهُنَّ مُوَجَّهًا مَعْنَاهُ إِلَى مَعْنَى الرَّبْطِ بِالْهِجَارِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ قِيلِ الْعَرَبِ لِلْبَعِيرِ إِذَا رَبَطَهُ صَاحِبُهُ بِحَبْلٍ عَلَى مَا وَصَفْنَا هَجَرَهُ فَهُوَ يَهْجُرُهُ هَجْرًا .
وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ مَعْنَاهُ كَانَ تَأْوِيلُ الْكَلَامِ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ فِي نُشُوزِهِنَّ عَلَيْكُمْ فَإِنِ اتَّعَظْنَ فَلَا سَبِيلَ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ وَإِنْ أَبَيْنَ الْأَوْبَةَ مِنْ نُشُوزِهِنَّ فَاسْتَوْثِقُوا مِنْهُنَّ رِبَاطًا فِي مَضَاجِعِهِنَّ يَعْنِي فِي مَنَازِلِهِنَّ وَبُيُوتِهِنَّ الَّتِي يَضْطَجِعْنَ فِيهَا وَيُضَاجِعْنَ فِيهَا أَزْوَاجَهُنَّ كَمَا
9372 - حَدَّثَنِي
nindex.php?page=showalam&ids=14745عَبَّاسُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ قَالَ حَدَّثَنَا
يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ عَنْ
شِبْلٍ قَالَ سَمِعْتُ
أَبَا قَزْعَةَ يُحَدِّثُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16666عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ nindex.php?page=hadith&LINKID=3501858عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ مَا nindex.php?page=treesubj&link=17940حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ يُطْعِمُهَا ، وَيَكْسُوهَا وَلَا يَضْرِبُ الْوَجْهَ وَلَا يُقَبِّحُ ، وَلَا يَهْجُرُ إِلَّا فِي الْبَيْتِ .
[ ص: 310 ]
9373 - حَدَّثَنَا
الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ
شُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ
أَبِي قَزْعَةَ عَنْ
حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَحْوَهُ
9374 - حَدَّثَنِي
الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15678حِبَّانُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا
ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ
nindex.php?page=hadith&LINKID=3501859أَخْبَرَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ نِسَاؤُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ قَالَ : حَرْثُكَ فَأْتِ حَرْثَكَ أَنَّى شِئْتَ غَيْرَ أَنْ لَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحَ وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ وَأَطْعِمْ إِذَا طَعِمْتَ وَاكْسُ إِذَا اكْتَسَيْتَ كَيْفَ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَّا بَعْضٍ إِلَّا بِمَا حَلَّ عَلَيْهَا .
[ ص: 311 ]
وَبِنَحْوِ الَّذِي قُلْنَا فِي تَأْوِيلِ ذَلِكَ قَالَ عِدَّةٌ مِنْ أَهْلِ التَّأْوِيلِ
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :
9375 - حَدَّثَنِي
الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16715عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ أَخْبَرَنَا
هُشَيْمٌ عَنِ
الْحَسَنِ قَالَ إِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=17963_17962نَشَزَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا فَلْيَعِظْهَا بِلِسَانِهِ فَإِنْ قَبِلَتْ فَذَاكَ وَإِلَّا ضَرَبَهَا ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ فَإِنْ رَجَعَتْ فَذَاكَ وَإِلَّا فَقَدَ حَلَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا وَيُخَلِّيَهَا .
9376 - حَدَّثَنَا
ابْنُ حُمَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا
جَرِيرٌ عَنِ
الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ
أَبِي الضُّحَى عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ قَالَ يَفْعَلُ بِهَا ذَاكَ وَيَضْرِبُهَا حَتَّى تُطِيعَهُ فِي الْمَضَاجِعِ فَإِذَا أَطَاعَتْهُ فِي الْمَضْجَعِ فَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا سَبِيلٌ إِذَا ضَاجَعَتْهُ .
9377 - حَدَّثَنِي
الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا
حِبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا
ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ أَخْبَرَنَا
يَحْيَى بْنُ بِشْرٍ : أَنَّهُ سَمِعَ
عِكْرِمَةَ يَقُولُ فِي قَوْلِهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ " ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
nindex.php?page=hadith&LINKID=3501860اضْرِبُوهُنَّ [ ص: 312 ] إِذَا عَصَيْنَكُمْ فِي الْمَعْرُوفِ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ .
قَالَ
أَبُو جَعْفَرٍ : فَكُلُّ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ ذَكَرْنَا قَوْلَهُمْ لَمْ يُوجِبُوا لِلْهَجْرِ مَعْنًى غَيْرَ الضَّرْبِ وَلَمْ يُوجِبُوا هَجْرًا إِذَا كَانَ هَيْئَةً مِنَ الْهَيْئَاتِ الَّتِي تَكُونُ بِهَا الْمَضْرُوبَةُ عِنْدَ الضَّرْبِ مَعَ دَلَالَةِ الْخَبَرِ الَّذِي رَوَاهُ
عِكْرِمَةُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَمَرَ بِضَرْبِهِنَّ إِذَا عَصَيْنَ أَزْوَاجَهُنَّ فِي الْمَعْرُوفِ مِنْ غَيْرِ أَمْرٍ مِنْهُ أَزْوَاجَهُنَّ بِهَجْرِهِنَّ لِمَا وَصَفْنَا مِنَ الْعِلَّةِ .
قَالَ
أَبُو جَعْفَرٍ : فَإِنْ ظَنَّ ظَانٌّ أَنَّ الَّذِي قُلْنَا فِي تَأْوِيلِ الْخَبَرِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي رَوَاهُ
عِكْرِمَةُ لَيْسَ كَمَا قُلْنَا وَصَحَّ أَنَّ تَرْكَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَ الرَّجُلِ بِهَجْرِ زَوْجَتِهِ إِذَا عَصَتْهُ فِي الْمَعْرُوفِ وَأَمْرَهُ بِضَرْبِهَا قَبْلَ الْهَجْرِ لَوْ كَانَ دَلِيلًا عَلَى صِحَّةِ مَا قُلْنَا مِنْ أَنَّ مَعْنَى الْهَجْرِ هُوَ مَا بَيَّنَّاهُ لَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ لَا مَعْنَى لِأَمْرِ اللَّهِ زَوْجَهَا أَنْ يَعِظَهَا إِذَا هِيَ نَشَزَتْ إِذْ كَانَ لَا ذِكْرَ لِلْعِظَةِ فِي خَبَرِ
عِكْرِمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
فَإِنَّ الْأَمْرَ فِي ذَلِكَ بِخِلَافِ مَا ظَنَّ وَذَلِكَ أَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَصَيْنَكُمْ فِي الْمَعْرُوفِ دَلَالَةٌ بَيِّنَةٌ أَنَّهُ لَمْ يُبِحْ لِلرَّجُلِ ضَرْبَ زَوْجَتِهِ إِلَّا بَعْدَ عِظَتِهَا مِنْ نُشُوزِهَا وَذَلِكَ أَنَّهُ لَا تَكُونُ لَهُ عَاصِيَةً إِلَّا وَقَدْ تَقَدَّمَ مِنْهُ لَهَا أَمْرٌ أَوْ عِظَةٌ بِالْمَعْرُوفِ عَلَى مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ .