[ ص: 34 ] القول في تأويل ولا يؤخذ منها عدل ) قوله تعالى (
قال أبو جعفر : و" العدل " - في كلام العرب بفتح العين - : الفدية ، كما : -
881 - حدثنا به المثنى بن إبراهيم ، قال : حدثنا آدم ، قال : حدثنا أبو جعفر ، عن الربيع ، عن أبي العالية : ( ولا يؤخذ منها عدل ) قال : يعني فداء .
882 - حدثني موسى بن هارون ، قال : حدثنا عمرو بن حماد ، قال : حدثنا أسباط بن نصر ، عن : ( السدي ولا يؤخذ منها عدل ) أما عدل : فيعدلها من العدل ، يقول : لو جاءت بملء الأرض ذهبا تفتدي به ما تقبل منها .
883 - حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر عن قتادة في قوله : ( ولا يؤخذ منها عدل ) قال : لو جاءت بكل شيء لم يقبل منها .
884 - حدثنا القاسم بن الحسن ، قال : حدثنا حسين ، قال : حدثني حجاج ، عن ، قال : قال ابن جريج مجاهد : قال ابن عباس : ( ولا يؤخذ منها عدل ) قال : بدل ، والبدل : الفدية .
885 - حدثني ، قال : أخبرنا يونس بن عبد الأعلى ابن وهب ، قال : قال ابن زيد : ( ولا يؤخذ منها عدل ) قال : لو أن لها ملء الأرض ذهبا لم يقبل منها فداء قال : ولو جاءت بكل شيء لم يقبل منها .
886 - وحدثني نجيح بن إبراهيم ، قال : حدثنا علي بن حكيم ، قال : حدثنا حميد بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن ، عن رجل من عمرو بن قيس الملائي بني أمية - من أهل الشام أحسن عليه الثناء - ، قال : قيل يا رسول الله ما العدل ؟ قال : العدل : الفدية . [ ص: 35 ] وإنما قيل للفدية من الشيء والبدل منه " عدل " ، لمعادلته إياه وهو من غير جنسه ; ومصيره له مثلا من وجه الجزاء ، لا من وجه المشابهة في الصورة والخلقة ، كما قال جل ثناؤه : ( وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها ) [ الأنعام : 70 ] بمعنى : وإن تفد كل فدية لا يؤخذ منها . يقال منه : " هذا عدله وعديله " . وأما " العدل " بكسر العين ، فهو مثل الحمل المحمول على الظهر ، يقال من ذلك : " عندي غلام عدل غلامك ، وشاة عدل شاتك " - بكسر العين - ، إذا كان غلام يعدل غلاما ، وشاة تعدل شاة . وكذلك ذلك في كل مثل للشيء من جنسه . فإذا أريد أن عنده قيمته من غير جنسه نصبت العين فقيل : " عندي عدل شاتك من الدراهم " . وقد ذكر عن بعض العرب أنه يكسر العين من " العدل " الذي هو بمعنى الفدية لمعادلة ما عادله من جهة الجزاء ، وذلك لتقارب معنى العدل والعدل عندهم ، فأما واحد " الأعدال " فلم يسمع فيه إلا " عدل " بكسر العين .