[ ص: 96 ] القول في تأويل
nindex.php?page=treesubj&link=28995_10279_10810_10811قوله تعالى : ( nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ( 3 ) )
اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك ، فقال بعضهم : نزلت هذه الآية في بعض من استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نكاح نسوة كن معروفات بالزنا من أهل الشرك ، وكن أصحاب رايات ، يكرين أنفسهن ، فأنزل الله تحريمهن على المؤمنين ، فقال : الزاني من المؤمنين لا يتزوج إلا زانية أو مشركة ، لأنهن كذلك ; والزانية من أولئك البغايا لا ينكحها إلا زان من المؤمنين أو المشركين أو مشرك مثلها ، لأنهن كن مشركات .
(
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3وحرم ذلك على المؤمنين ) فحرم الله نكاحهن في قول أهل هذه المقالة بهذه الآية .
ذكر من قال ذلك :
حدثنا
محمد بن عبد الأعلى ، قال : ثنا
المعتمر ، عن أبيه ، قال : ثني
الحضرمي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ، nindex.php?page=hadith&LINKID=810841عن عبد الله بن عمرو : أن رجلا من المسلمين استأذن نبي الله في امرأة يقال لها أم مهزول ، كانت تسافح الرجل وتشترط له أن تنفق عليه ، وأنه استأذن فيها نبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر له أمرها ، قال : فقرأ نبي الله صلى الله عليه وسلم : ( nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ) أو قال : فأنزلت ( الزانية ) .
حدثني
يعقوب بن إبراهيم ، قال : ثني
هشيم ، عن
التيمي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ، عن
عبد الله بن عمرو في قوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ) قال : كن نساء معلومات ، قال : فكان الرجل من فقراء المسلمين يتزوج المرأة منهن لتنفق عليه ، فنهاهم الله عن ذلك .
قال : أخبرنا
سليمان التيمي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، قال : كن نساء موارد
بالمدينة .
حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12235أحمد بن المقدام ، قال : ثنا
المعتمر ، قال : سمعت أبي ، قال : ثنا
قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب في هذه الآية : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ) قال : نزلت في نساء موارد كن بالمدينة .
حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166ابن المثنى ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16710عمرو بن عاصم الكلابي ، قال : ثنا
معتمر ، عن أبيه ، عن
قتادة ، عن
سعيد ، بنحوه .
[ ص: 97 ] حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى ، قال : ثنا
عبد الأعلى ، قال : ثنا
داود ، عن رجل ، عن
عمرو بن سعيد قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=812433كان لمرثد صديقة في الجاهلية يقال لها عناق ، وكان رجلا شديدا ، وكان يقال له دلدل ، وكان يأتي مكة فيحمل ضعفة المسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلقي صديقته ، فدعته إلى نفسها ، فقال : إن الله قد حرم الزنا ، فقالت : أنى تبرز ، فخشي أن تشيع عليه ، فرجع إلى المدينة ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، كانت لي صديقة في الجاهلية ، فهل ترى لي نكاحها؟ قال : فأنزل الله : ( nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ) قال : كن نساء معلومات يدعون : القيلقيات .
حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166ابن المثنى ، قال : ثنا
محمد بن جعفر ، قال : ثنا
شعبة ، عن
إبراهيم بن مهاجر ، قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهدا يقول في هذه الآية : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ) قال : كن بغايا في الجاهلية .
حدثني
يعقوب بن إبراهيم ، قال : ثنا
هشيم ، عن
عبد الملك ، عمن أخبره ، عن
مجاهد ، نحوا من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12166ابن المثنى ، إلا أنه قال : كانت امرأة منهن يقال لها :
أم مهزول ; يعني في قوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ) قال : فكن نساء معلومات ، قال : فكان الرجل من فقراء المسلمين يتزوج المرأة منهن لتنفق عليه ، فنهاهم الله عن ذلك . هذا في حديث
التيمي .
حدثني
محمد بن عمرو ، قال : ثنا
أبو عاصم ، قال : ثنا
عيسى ; وحدثني
الحارث ، قال : ثنا
الحسن ، قال : ثنا
ورقاء جميعا ، عن
ابن أبي نجيح ، عن
مجاهد ، في قول الله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3الزاني لا ينكح إلا زانية ) قال : رجال كانوا يريدون الزنا بنساء زوان بغايا متعالمات ، كن في الجاهلية ، فقيل لهم هذا حرام ، فأرادوا نكاحهن ، فحرم الله عليهم نكاحهن .
حدثنا
القاسم ، قال : ثنا
الحسين ، قال : ثني
حجاج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
مجاهد ، بنحوه ، إلا أنه قال : بغايا معلنات ، كن كذلك في الجاهلية .
حدثنا
ابن وكيع ، قال : ثنا أبي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه
وإسماعيل بن [ ص: 98 ] أبي خالد ، عن
الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12493وابن أبي ذئب ، عن
شعبة ، عن
ابن عباس ، قال : كن بغايا في الجاهلية ، على أبوابهن رايات مثل رايات البيطار يعرفن بها .
حدثني
محمد بن عمرو ، قال : ثنا
أبو عاصم ، قال : ثنا
عيسى ، عن
قيس بن سعد ، عن
عطاء بن أبي رباح ، عن
ابن عباس ، قال : نساء بغايا متعالمات ، حرم الله نكاحهن ، لا ينكحهن إلا زان من المؤمنين ، أو مشرك من المشركين .
حدثني
محمد بن سعد ، قال : ثني أبي ، قال : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، عن أبيه ، عن
ابن عباس ، قوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ) قال : كانت بيوت تسمى المواخير في الجاهلية ، وكانوا يؤاجرون فيها فتياتهن ، وكانت بيوتا معلومة للزنا ، لا يدخل عليهن ولا يأتيهن إلا زان من أهل القبلة أو مشرك من أهل الأوثان ، فحرم الله ذلك على المؤمنين .
حدثني
يعقوب ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
عطاء ، في قوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ) قال : بغايا متعالمات كن في الجاهلية ، بغي آل فلان وبغي آل فلان ، فأنزل الله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ) فحكم الله بذلك من أمر الجاهلية على الإسلام . فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى : أبلغك ذلك عن
ابن عباس؟ فقال : نعم .
حدثنا
القاسم ، قال : ثنا
الحسين ، قال : ثني
حجاج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : سمعت
عطاء بن أبي رباح يقول في ذلك : كن بغايا متعالمات ، بغي آل فلان وبغي آل فلان ، وكن زواني مشركات ، فقال : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ) قال : أحكم الله من أمر الجاهلية بهذا . قيل له : أبلغك هذا عن
ابن عباس؟ قال : نعم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : وقال
عكرمة : إنه كان يسمي تسعا بعد صواحب الرايات ، وكن أكثر من ذلك ، ولكن هؤلاء أصحاب الرايات :
أم مهزول جارية السائب بن أبي السائب المخزومي ، وأم عليط جارية صفوان بن أمية ، وحنة القبطية جارية العاصي بن وائل ، ومرية جارية مالك بن عميلة بن السباق بن عبد الدار ، وحلالة جارية سهيل بن عمرو ، وأم سويد جارية عمرو بن عثمان المخزومي ، وسريفة جارية زمعة بن الأسود ، وفرسة [ ص: 99 ] جارية هشام بن ربيعة بن حبيب بن حذيفة بن جبل بن مالك بن عامر بن لؤي ، وقريبا جارية هلال بن أنس بن جابر بن نمر بن غالب بن فهر .
حدثنا
محمد بن عبد الأعلى ، قال : ثنا
محمد بن ثور ، عن
معمر ، عن
ابن أبي نجيح ، عن
مجاهد ، وقال
الزهري وقتادة ، قالوا : كان في الجاهلية بغايا معلوم ذلك منهن ، فأراد ناس من المسلمين نكاحهن ، فأنزل الله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ) . . الآية .
حدثنا
الحسن ، قال : أخبرنا
عبد الرزاق ، قال : أخبرنا
معمر ، عن
ابن أبي نجيح ، عن
مجاهد ، وقاله
الزهري وقتادة ، قالوا : كانوا في الجاهلية بغايا ، ثم ذكر نحوه .
حدثنا
ابن عبد الأعلى ، قال : ثنا
ابن ثور ، عن
معمر ، عن
ابن أبي نجيح ، عن
القاسم بن أبي بزة : كان الرجل ينكح الزانية في الجاهلية التي قد علم ذلك منها يتخذها مأكلة ، فأراد ناس من المسلمين نكاحهن على تلك الجهة ، فنهوا عن ذلك .
حدثنا
الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا
عبد الرزاق ، قال : أخبرنا
معمر ، عن
ابن أبي نجيح ، قال : قال
القاسم بن أبي بزة ، فذكر نحوه .
حدثني
يعقوب ، قال : ثنا
هشيم ، قال : أخبرنا
سليمان التيمي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، قال : كن نساء موارد بالمدينة .
حدثنا
أبو كريب ، قال : ثنا
ابن إدريس ، قال : أخبرنا
عبد الملك بن أبي سليمان ، عن
سعيد بن جبير : أن نساء في الجاهلية كن يؤاجرن أنفسهن ، وكان الرجل إنما ينكح إحداهن يريد أن يصيب منها عرضا ، فنهوا عن ذلك ، ونزل : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ) ومنهن امرأة يقال لها :
أم مهزول .
حدثنا
أبو كريب ، قال : ثنا
جابر بن نوح ، عن
إسماعيل ، عن
الشعبي ، في قوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ) قال : كن نساء يكرين أنفسهن في الجاهلية .
وقال آخرون : معنى ذلك : الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركة ، والزانية لا يزني بها إلا زان أو مشرك . قالوا : ومعنى النكاح في هذا الموضع : الجماع .
ذكر من قال ذلك :
حدثنا
هناد ، قال : ثنا
أبو الأحوص ، عن
حصين ، عن
عكرمة ، عن
ابن عباس ، [ ص: 100 ] في قول الله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ) قال : لا يزني إلا بزانية أو مشركة .
حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166ابن المثنى ، قال : ثنا
محمد بن جعفر ، قال : ثنا
شعبة ، عن
يعلى بن مسلم ، عن
سعيد بن جبير أنه قال في هذه الآية : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ) قال : لا يزني الزاني إلا بزانية مثله أو مشركة .
حدثنا
الحسن ، قال : أخبرنا
عبد الرزاق ، قال : أخبرنا
معمر ، عن
ابن شبرمة ، عن
سعيد بن جبير وعكرمة في قوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ) قالا هو الوطء .
حدثنا
ابن عبد الأعلى ، قال : ثنا
محمد ، عن
معمر ، قال : قال
سعيد بن جبير ومجاهد : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ) قالا هو الوطء .
حدثنا
ابن وكيع ، قال : ثنا أبي عن
سلمة بن نبيط ، عن
الضحاك بن مزاحم وشعبة ، عن
يعلى بن مسلم ، عن
سعيد بن جبير ، قوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ) قالا لا يزني الزاني حين يزني إلا بزانية مثله أو مشركة ، ولا تزني مشركة إلا بمثلها .
حدثني
يونس ، قال : أخبرنا
ابن وهب ، قال : قال
ابن زيد ، في قول الله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ) قال : هؤلاء بغايا كن في الجاهلية ، والنكاح في كتاب الله الإصابة ، لا يصيبها إلا زان أو مشرك ، لا يحرم الزنا ، ولا تصيب هي إلا مثلها .
قال : وكان
ابن عباس يقول : بغايا كن في الجاهلية .
حدثني
محمد بن عمرو ، قال : ثنا
أبو عاصم ، قال : ثنا
عيسى ، وحدثني
الحارث ، قال : ثنا
الحسن ، قال : ثنا
ورقاء جميعا ، عن
ابن أبي نجيح ، عن
قيس بن سعد ، عن
سعيد بن جبير ، قال : إذا زنى بها فهو زان .
حدثنا
علي ، قال : ثنا
عبد الله ، قال : ثنا
معاوية ، عن
علي ، عن
ابن عباس ، قوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ) قال : الزاني من أهل القبلة لا يزني إلا بزانية مثله أو مشركة ، قال : والزانية من أهل القبلة لا تزني إلا بزان مثلها من أهل القبلة أو مشرك من غير أهل القبلة . ثم قال : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3وحرم ذلك على المؤمنين ) .
وقال آخرون : كان هذا حكم الله في كل زان وزانية ، حتى نسخه بقوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=32وأنكحوا الأيامى منكم ) ، فأحل نكاح كل مسلمة وإنكاح كل مسلم .
[ ص: 101 ] ذكر من قال ذلك :
حدثني
يعقوب ، قال : ثنا
هشيم ، عن
يحيى بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، في قوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ) قال : يرون الآية التي بعدها نسختها : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=32وأنكحوا الأيامى منكم ) قال : فهن من أيامى المسلمين .
حدثنا
القاسم ، قال ثنا
الحسين قال : ثني
حجاج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : أخبرني
يحيى بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ) قال : نسختها التي بعدها : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=32وأنكحوا الأيامى منكم ) وقال : إنهن من أيامى المسلمين .
حدثنا
ابن عبد الأعلى ، قال : ثنا
ابن ثور ، عن
معمر ، قال : وذكر عن
يحيى ، عن
ابن المسيب ، قال : نسختها : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=32وأنكحوا الأيامى منكم ) .
حدثنا
الحسن ، قال : أخبرنا
عبد الرزاق ، قال : أخبرنا
معمر ، عن
يحيى بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، قال : نسختها قوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=32وأنكحوا الأيامى ) .
حدثني
يونس ، قال : أخبرنا
أنس بن عياض ، عن
يحيى ، قال : ذكر عند
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ) قال : فسمعته يقول : إنها قد نسختها التي بعدها ، ثم قرأها
سعيد ، قال : يقول الله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ) ثم يقول الله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=32وأنكحوا الأيامى منكم ) فهن من أيامى المسلمين .
قال
أبو جعفر : وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب ، قول من قال : عنى بالنكاح في هذا الموضع الوطء ، وأن الآية نزلت في البغايا المشركات ذوات الرايات ; وذلك لقيام الحجة على أن الزانية من المسلمات حرام على كل مشرك ، وأن الزاني من المسلمين حرام عليه كل مشركة من عبدة الأوثان ، فمعلوم إذ كان ذلك كذلك ، أنه لم يعن بالآية أن الزاني من المؤمنين لا يعقد عقد نكاح على عفيفة من المسلمات ، ولا ينكح إلا بزانية أو مشركة ، وإذ كان ذلك كذلك ، فبين أن معنى الآية : الزاني لا يزني إلا بزانية لا تستحل الزنا أو بمشركة تستحله .
وقوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3وحرم ذلك على المؤمنين ) يقول : وحرم الزنا على المؤمنين بالله ورسوله ، وذلك هو النكاح الذي قال جل ثناؤه : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3الزاني لا ينكح إلا زانية )
[ ص: 102 ]
[ ص: 96 ] الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ
nindex.php?page=treesubj&link=28995_10279_10810_10811قَوْلِهِ تَعَالَى : ( nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ( 3 ) )
اخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِي تَأْوِيلِ ذَلِكَ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي بَعْضِ مَنِ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نِكَاحِ نِسْوَةٍ كُنَّ مَعْرُوفَاتٍ بِالزِّنَا مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ ، وَكُنَّ أَصْحَابَ رَايَاتٍ ، يَكْرِينَ أَنْفُسَهُنَّ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَحْرِيمَهُنَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالَ : الزَّانِي مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَا يَتَزَوَّجُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ، لِأَنَّهُنَّ كَذَلِكَ ; وَالزَّانِيَةُ مِنْ أُولَئِكَ الْبَغَايَا لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَوِ الْمُشْرِكِينَ أَوْ مُشْرِكٌ مِثْلُهَا ، لِأَنَّهُنَّ كُنَّ مُشْرِكَاتٍ .
(
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) فَحَرَّمَ اللَّهُ نِكَاحَهُنَّ فِي قَوْلِ أَهْلِ هَذِهِ الْمَقَالَةِ بِهَذِهِ الْآيَةِ .
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :
حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ : ثَنَا
الْمُعْتَمِرُ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : ثَنِي
الْحَضْرَمِيُّ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14946الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، nindex.php?page=hadith&LINKID=810841عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو : أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اسْتَأْذَنَ نَبِيَّ اللَّهِ فِي امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ مَهْزُولٍ ، كَانَتْ تُسَافِحُ الرَّجُلَ وَتَشْتَرِطُ لَهُ أَنْ تُنْفِقَ عَلَيْهِ ، وَأَنَّهُ اسْتَأْذَنَ فِيهَا نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ لَهُ أَمْرَهَا ، قَالَ : فَقَرَأَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ) أَوْ قَالَ : فَأُنْزِلَتْ ( الزَّانِيَةُ ) .
حَدَّثَنِي
يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : ثَنِي
هُشَيْمٌ ، عَنِ
التَّيْمِيِّ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14946الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فِي قَوْلِهِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ) قَالَ : كُنَّ نِسَاءً مَعْلُومَاتٍ ، قَالَ : فَكَانَ الرَّجُلُ مِنْ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مِنْهُنَّ لِتُنْفِقَ عَلَيْهِ ، فَنَهَاهُمُ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ .
قَالَ : أَخْبَرَنَا
سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : كُنَّ نِسَاءً مَوَارِدَ
بِالْمَدِينَةِ .
حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12235أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ ، قَالَ : ثَنَا
الْمُعْتَمِرُ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي ، قَالَ : ثَنَا
قَتَادَةُ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ) قَالَ : نَزَلَتْ فِي نِسَاءٍ مَوَارِدَ كُنَّ بِالْمَدِينَةِ .
حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12166ابْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : ثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16710عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ الْكِلَابِيُّ ، قَالَ : ثَنَا
مُعْتَمِرٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ
قَتَادَةَ ، عَنْ
سَعِيدٍ ، بِنَحْوِهِ .
[ ص: 97 ] حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12166مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : ثَنَا
عَبْدُ الْأَعْلَى ، قَالَ : ثَنَا
دَاوُدُ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ
عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=812433كَانَ لِمَرْثَدٍ صَدِيقَةٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يُقَالُ لَهَا عِنَاقُ ، وَكَانَ رَجُلًا شَدِيدًا ، وَكَانَ يُقَالُ لَهُ دُلْدُلٌ ، وَكَانَ يَأْتِي مَكَّةَ فَيَحْمِلُ ضَعَفَةَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَقِيَ صَدِيقَتَهُ ، فَدَعَتْهُ إِلَى نَفْسِهَا ، فَقَالَ : إِنِ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ الزِّنَا ، فَقَالَتْ : أَنَّى تُبْرِزُ ، فَخَشِيَ أَنْ تُشِيعَ عَلَيْهِ ، فَرَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كَانَتْ لِي صَدِيقَةٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَهَلْ تَرَى لِي نِكَاحَهَا؟ قَالَ : فَأَنْزَلَ اللَّهُ : ( nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ) قَالَ : كُنَّ نِسَاءً مَعْلُومَاتٍ يُدْعَوْنَ : الْقَيْلَقِيَّاتُ .
حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12166ابْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : ثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : ثَنَا
شُعْبَةُ ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدًا يَقُولُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ) قَالَ : كُنَّ بَغَايَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ .
حَدَّثَنِي
يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : ثَنَا
هُشَيْمٌ ، عَنْ
عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ ، عَنْ
مُجَاهِدٍ ، نَحْوًا مِنْ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=12166ابْنِ الْمُثَنَّى ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : كَانَتِ امْرَأَةً مِنْهُنَّ يُقَالُ لَهَا :
أُمُّ مَهْزُولٍ ; يَعْنِي فِي قَوْلِهِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ) قَالَ : فَكُنَّ نِسَاءً مَعْلُومَاتٍ ، قَالَ : فَكَانَ الرَّجُلُ مِنْ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مِنْهُنَّ لِتُنْفِقَ عَلَيْهِ ، فَنَهَاهُمُ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ . هَذَا فِي حَدِيثِ
التَّيْمِيِّ .
حَدَّثَنِي
مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، قَالَ : ثَنَا
أَبُو عَاصِمٍ ، قَالَ : ثَنَا
عِيسَى ; وَحَدَّثَنِي
الْحَارِثُ ، قَالَ : ثَنَا
الْحَسَنُ ، قَالَ : ثَنَا
وَرْقَاءُ جَمِيعًا ، عَنِ
ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ
مُجَاهِدٍ ، فِي قَوْلِ اللَّهِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً ) قَالَ : رِجَالٌ كَانُوا يُرِيدُونَ الزِّنَا بِنِسَاءٍ زَوَانٍ بَغَايَا مُتَعَالِمَاتٍ ، كُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَقِيلَ لَهُمْ هَذَا حَرَامٌ ، فَأَرَادُوا نِكَاحَهُنَّ ، فَحَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ نِكَاحَهُنَّ .
حَدَّثَنَا
الْقَاسِمُ ، قَالَ : ثَنَا
الْحُسَيْنُ ، قَالَ : ثَنِي
حَجَّاجٌ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ
مُجَاهِدٍ ، بِنَحْوِهِ ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : بَغَايَا مُعْلِنَاتٌ ، كُنَّ كَذَلِكَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ .
حَدَّثَنَا
ابْنُ وَكِيعٍ ، قَالَ : ثَنَا أَبِي ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17245هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ
وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ [ ص: 98 ] أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ nindex.php?page=showalam&ids=12493وَابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ
شُعْبَةَ ، عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كُنَّ بَغَايَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، عَلَى أَبْوَابِهِنَّ رَايَاتٌ مِثْلُ رَايَاتِ الْبَيْطَارِ يُعْرَفْنَ بِهَا .
حَدَّثَنِي
مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، قَالَ : ثَنَا
أَبُو عَاصِمٍ ، قَالَ : ثَنَا
عِيسَى ، عَنْ
قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ
عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : نِسَاءٌ بَغَايَا مُتَعَالِمَاتٌ ، حَرَّمَ اللَّهُ نِكَاحَهُنَّ ، لَا يَنْكِحُهُنَّ إِلَّا زَانٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَوْ مُشْرِكٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ .
حَدَّثَنِي
مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ ، قَالَ : ثَنِي أَبِي ، قَالَ : ثَنِي عَمِّي ، قَالَ : ثَنِي أَبِي ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَوْلُهُ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) قَالَ : كَانَتْ بُيُوتٌ تُسَمَّى الْمَوَاخِيرُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَكَانُوا يُؤَاجِرُونَ فِيهَا فَتَيَاتِهِنَّ ، وَكَانَتْ بُيُوتًا مَعْلُومَةً لِلزِّنَا ، لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِنَّ وَلَا يَأْتِيهِنَّ إِلَّا زَانٍ مَنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ أَوْ مُشْرِكٌ مَنْ أَهْلِ الْأَوْثَانِ ، فَحَرَّمَ اللَّهُ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ .
حَدَّثَنِي
يَعْقُوبُ ، قَالَ : ثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13382ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ
عَطَاءٍ ، فِي قَوْلِهِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ) قَالَ : بَغَايَا مُتَعَالِمَاتٌ كُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، بَغِيُّ آلِ فُلَانٍ وَبَغِيُّ آلِ فُلَانٍ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) فَحُكْمُ اللَّهِ بِذَلِكَ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى الْإِسْلَامِ . فَقَالَ لَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16047سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى : أَبَلَغَكَ ذَلِكَ عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ؟ فَقَالَ : نَعَمْ .
حَدَّثَنَا
الْقَاسِمُ ، قَالَ : ثَنَا
الْحُسَيْنُ ، قَالَ : ثَنِي
حَجَّاجٌ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ
عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ يَقُولُ فِي ذَلِكَ : كُنَّ بَغَايَا مُتَعَالِمَاتٍ ، بَغِيُّ آلِ فُلَانٍ وَبَغِيُّ آلِ فُلَانٍ ، وَكُنَّ زَوَانِيَ مُشْرِكَاتٍ ، فَقَالَ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) قَالَ : أَحْكَمَ اللَّهُ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ بِهَذَا . قِيلَ لَهُ : أَبَلَغَكَ هَذَا عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ؟ قَالَ : نَعَمْ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنُ جُرَيْجٍ : وَقَالَ
عِكْرِمَةُ : إِنَّهُ كَانَ يُسَمِّي تِسْعًا بَعْدَ صَوَاحِبِ الرَّايَاتِ ، وَكُنَّ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، وَلَكِنَّ هَؤُلَاءِ أَصْحَابُ الرَّايَاتِ :
أُمُّ مَهْزُولٍ جَارِيَةُ السَّائِبِ بْنِ أَبِي السَّائِبِ الْمَخْزُومِيِّ ، وَأُمُّ عُلَيْطٍ جَارِيَةُ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ ، وَحَنَّةُ الْقِبْطِيَّةُ جَارِيَةُ الْعَاصِي بْنِ وَائِلٍ ، وَمَرِيَّةُ جَارِيَةُ مَالِكِ بْنِ عَمِيلَةَ بْنِ السَّبَّاقِ بْنِ عَبْدِ الدَّارِ ، وَحَلَالَةُ جَارِيَةُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو ، وَأُمُّ سُوَيْدٍ جَارِيَةُ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ الْمَخْزُومِيِّ ، وَسُرَيْفَةُ جَارِيَةُ زَمْعَةَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، وَفَرَسَةُ [ ص: 99 ] جَارِيَةُ هِشَامِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ حَبِيبِ بْنِ حُذَيْفَةَ بْنِ جَبَلِ بْنِ مَالِكِ بْنِ عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ ، وَقَرِيبَا جَارِيَةُ هِلَالِ بْنِ أَنَسِ بْنِ جَابِرِ بْنِ نَمِرِ بْنِ غَالِبِ بْنِ فِهْرٍ .
حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ : ثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ ، عَنْ
مَعْمَرٍ ، عَنِ
ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ
مُجَاهِدٍ ، وَقَالَ
الزُّهْرِيُّ وَقَتَادَةُ ، قَالُوا : كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ بَغَايَا مَعْلُومٌ ذَلِكَ مِنْهُنَّ ، فَأَرَادَ نَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ نِكَاحَهُنَّ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ) . . الْآيَةَ .
حَدَّثَنَا
الْحَسَنُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا
مَعْمَرٌ ، عَنِ
ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ
مُجَاهِدٍ ، وَقَالَهُ
الزُّهْرِيُّ وَقَتَادَةُ ، قَالُوا : كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ بَغَايَا ، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ .
حَدَّثَنَا
ابْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ : ثَنَا
ابْنُ ثَوْرٍ ، عَنْ
مَعْمَرٍ ، عَنِ
ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنِ
الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي بَزَّةَ : كَانَ الرَّجُلُ يَنْكِحُ الزَّانِيَةَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ الَّتِي قَدْ عَلِمَ ذَلِكَ مِنْهَا يَتَّخِذُهَا مَأْكَلَةً ، فَأَرَادَ نَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ نِكَاحَهُنَّ عَلَى تِلْكَ الْجِهَةِ ، فَنُهُوا عَنْ ذَلِكَ .
حَدَّثَنَا
الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا
مَعْمَرٌ ، عَنِ
ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، قَالَ : قَالَ
الْقَاسِمُ بْنُ أَبِي بَزَّةَ ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ .
حَدَّثَنِي
يَعْقُوبُ ، قَالَ : ثَنَا
هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا
سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : كُنَّ نِسَاءً مَوَارِدَ بِالْمَدِينَةِ .
حَدَّثَنَا
أَبُو كُرَيْبٍ ، قَالَ : ثَنَا
ابْنُ إِدْرِيسَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا
عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : أَنَّ نِسَاءً فِي الْجَاهِلِيَّةِ كُنَّ يُؤَاجِرْنَ أَنْفُسَهُنَّ ، وَكَانَ الرَّجُلُ إِنَّمَا يَنْكِحُ إِحْدَاهُنَّ يُرِيدُ أَنْ يُصِيبَ مِنْهَا عَرَضًا ، فَنُهُوا عَنْ ذَلِكَ ، وَنَزَلَ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ) وَمِنْهُنَّ امْرَأَةٌ يُقَالُ لَهَا :
أُمُّ مَهْزُولٍ .
حَدَّثَنَا
أَبُو كُرَيْبٍ ، قَالَ : ثَنَا
جَابِرُ بْنُ نُوحٍ ، عَنْ
إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ ، فِي قَوْلِهِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ) قَالَ : كُنَّ نِسَاءً يَكْرِيَنَ أَنْفُسَهُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ .
وَقَالَ آخَرُونَ : مَعْنَى ذَلِكَ : الزَّانِي لَا يَزْنِي إِلَّا بِزَانِيَةٍ أَوْ مُشْرِكَةٍ ، وَالزَّانِيَةُ لَا يَزْنِي بِهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ . قَالُوا : وَمَعْنَى النِّكَاحِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ : الْجِمَاعُ .
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :
حَدَّثَنَا
هَنَّادٌ ، قَالَ : ثَنَا
أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ
حُصَيْنٍ ، عَنْ
عِكْرِمَةَ ، عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ ، [ ص: 100 ] فِي قَوْلِ اللَّهِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ) قَالَ : لَا يَزْنِي إِلَّا بِزَانِيَةٍ أَوْ مُشْرِكَةٍ .
حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12166ابْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : ثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : ثَنَا
شُعْبَةُ ، عَنْ
يَعْلَى بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ قَالَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ) قَالَ : لَا يَزْنِي الزَّانِي إِلَّا بِزَانِيَةٍ مِثْلِهِ أَوْ مُشْرِكَةٍ .
حَدَّثَنَا
الْحَسَنُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا
مَعْمَرٌ ، عَنِ
ابْنِ شُبْرُمَةَ ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعِكْرِمَةَ فِي قَوْلِهِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ) قَالَا هُوَ الْوَطْءُ .
حَدَّثَنَا
ابْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ : ثَنَا
مُحَمَّدٌ ، عَنْ
مَعْمَرٍ ، قَالَ : قَالَ
سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَمُجَاهِدٌ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ) قَالَا هُوَ الْوَطْءُ .
حَدَّثَنَا
ابْنُ وَكِيعٍ ، قَالَ : ثَنَا أَبِي عَنْ
سَلَمَةَ بْنِ نُبَيْطٍ ، عَنِ
الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ وَشُعْبَةَ ، عَنْ
يَعْلَى بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَوْلُهُ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ) قَالَا لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي إِلَّا بِزَانِيَةٍ مِثْلِهِ أَوْ مُشْرِكَةٍ ، وَلَا تَزْنِي مُشْرِكَةٌ إِلَّا بِمِثْلِهَا .
حَدَّثَنِي
يُونُسُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا
ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : قَالَ
ابْنُ زَيْدٍ ، فِي قَوْلِ اللَّهِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ) قَالَ : هَؤُلَاءِ بَغَايَا كُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَالنِّكَاحُ فِي كِتَابِ اللَّهِ الْإِصَابَةُ ، لَا يُصِيبُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ، لَا يُحَرِّمُ الزِّنَا ، وَلَا تُصِيبُ هِيَ إِلَّا مِثْلَهَا .
قَالَ : وَكَانَ
ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ : بَغَايَا كُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ .
حَدَّثَنِي
مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، قَالَ : ثَنَا
أَبُو عَاصِمٍ ، قَالَ : ثَنَا
عِيسَى ، وَحَدَّثَنِي
الْحَارِثُ ، قَالَ : ثَنَا
الْحَسَنُ ، قَالَ : ثَنَا
وَرْقَاءُ جَمِيعًا ، عَنِ
ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ
قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : إِذَا زَنَى بِهَا فَهُوَ زَانٍ .
حَدَّثَنَا
عَلِيٌّ ، قَالَ : ثَنَا
عَبْدُ اللَّهِ ، قَالَ : ثَنَا
مُعَاوِيَةُ ، عَنْ
عَلِيٍّ ، عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَوْلُهُ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ) قَالَ : الزَّانِي مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ لَا يَزْنِي إِلَّا بِزَانِيَةٍ مِثْلِهِ أَوْ مُشْرِكَةٍ ، قَالَ : وَالزَّانِيَةُ مَنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ لَا تَزْنِي إِلَّا بِزَانٍ مِثْلِهَا مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ أَوْ مُشْرِكٍ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْقِبْلَةِ . ثُمَّ قَالَ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) .
وَقَالَ آخَرُونَ : كَانَ هَذَا حُكْمُ اللَّهِ فِي كُلِّ زَانٍ وَزَانِيَةٍ ، حَتَّى نَسَخَهُ بِقَوْلِهِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=32وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ ) ، فَأَحَلَّ نِكَاحَ كُلِّ مُسْلِمَةٍ وَإِنْكَاحَ كُلِّ مُسْلِمٍ .
[ ص: 101 ] ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :
حَدَّثَنِي
يَعْقُوبُ ، قَالَ : ثَنَا
هُشَيْمٌ ، عَنْ
يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، فِي قَوْلِهِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) قَالَ : يَرَوْنَ الْآيَةَ الَّتِي بَعْدَهَا نَسَخَتْهَا : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=32وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ ) قَالَ : فَهُنَّ مِنْ أَيَامَى الْمُسْلِمِينَ .
حَدَّثَنَا
الْقَاسِمُ ، قَالَ ثَنَا
الْحُسَيْنُ قَالَ : ثَنِي
حَجَّاجٌ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي
يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ) قَالَ : نَسَخَتْهَا الَّتِي بَعْدَهَا : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=32وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ ) وَقَالَ : إِنَّهُنَّ مِنْ أَيَامَى الْمُسْلِمِينَ .
حَدَّثَنَا
ابْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ : ثَنَا
ابْنُ ثَوْرٍ ، عَنْ
مَعْمَرٍ ، قَالَ : وَذُكِرَ عَنْ
يَحْيَى ، عَنِ
ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : نَسَخَتْهَا : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=32وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ ) .
حَدَّثَنَا
الْحَسَنُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا
مَعْمَرٌ ، عَنْ
يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : نَسَخَتْهَا قَوْلُهُ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=32وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى ) .
حَدَّثَنِي
يُونُسُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا
أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ
يَحْيَى ، قَالَ : ذُكِرَ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ) قَالَ : فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : إِنَّهَا قَدْ نَسَخَتْهَا الَّتِي بَعْدَهَا ، ثُمَّ قَرَأَهَا
سَعِيدٌ ، قَالَ : يَقُولُ اللَّهُ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ) ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=32وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ ) فَهُنَّ مِنْ أَيَامَى الْمُسْلِمِينَ .
قَالَ
أَبُو جَعْفَرٍ : وَأَوْلَى الْأَقْوَالِ فِي ذَلِكَ عِنْدِي بِالصَّوَابِ ، قَوْلُ مَنْ قَالَ : عَنَى بِالنِّكَاحِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ الْوَطْءَ ، وَأَنَّ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي الْبَغَايَا الْمُشْرِكَاتِ ذَوَاتِ الرَّايَاتِ ; وَذَلِكَ لِقِيَامِ الْحُجَّةِ عَلَى أَنَّ الزَّانِيَةَ مِنَ الْمُسْلِمَاتِ حَرَامٌ عَلَى كُلِّ مُشْرِكٍ ، وَأَنَّ الزَّانِيَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَرَامٌ عَلَيْهِ كُلُّ مُشْرِكَةٍ مِنْ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ ، فَمَعْلُومٌ إِذْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ ، أَنَّهُ لَمْ يُعْنَ بِالْآيَةِ أَنَّ الزَّانِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَا يَعْقِدُ عَقْدَ نِكَاحٍ عَلَى عَفِيفَةٍ مِنَ الْمُسْلِمَاتِ ، وَلَا يَنْكِحُ إِلَّا بِزَانِيَةٍ أَوْ مُشْرِكَةٍ ، وَإِذْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ ، فَبَيِّنٌ أَنَّ مَعْنَى الْآيَةِ : الزَّانِي لَا يَزْنِي إِلَّا بِزَانِيَةٍ لَا تَسْتَحِلُّ الزِّنَا أَوْ بِمُشْرِكَةٍ تَسْتَحِلُّهُ .
وَقَوْلُهُ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) يَقُولُ : وَحُرِّمَ الزِّنَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَذَلِكَ هُوَ النِّكَاحُ الَّذِي قَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً )
[ ص: 102 ]