القول في تأويل قوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=62nindex.php?page=treesubj&link=28995_28745_32458إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم ( 62 ) )
يقول تعالى ذكره : ما المؤمنون حق الإيمان ، إلا الذين صدقوا الله ورسوله (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=62وإذا كانوا معه ) يقول : وإذا كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=62على أمر جامع ) يقول : على أمر يجمع جميعهم من حرب حضرت ، أو صلاة اجتمع لها ، أو تشاور في أمر نزل (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=62لم يذهبوا ) يقول : لم ينصرفوا عما اجتمعوا له من الأمر ، حتى يستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .
ذكر من قال ذلك :
حدثني
محمد بن سعد ، قال : ثني أبي ، قال : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، عن أبيه ، عن
ابن عباس ، قوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=62إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه ) يقول : إذا كان أمر طاعة لله .
حدثنا
القاسم ، قال : ثنا
الحسين ، قال : ثني
حجاج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : قال
ابن عباس : قوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=62وإذا كانوا معه على أمر جامع ) قال : أمر من طاعة الله عام .
حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13853محمد بن بكر ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : سأل
مكحولا الشامي إنسان وأنا أسمع ،
ومكحول جالس مع
عطاء عن قول الله في هذه الآية (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=62وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه ) فقال
مكحول : في يوم الجمعة ، وفي زحف ، وفي كل أمر جامع ، قد أمر أن لا يذهب أحد في يوم جمعة حتى يستأذن الإمام ، وكذلك في كل جامع ، ألا ترى أنه يقول : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=62وإذا كانوا معه على أمر جامع ) .
حدثني
يعقوب ، قال : ثني
nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان ، عن
الحسن ، قال : كان الرجل إذا كانت له حاجة والإمام يخطب ، قام فأمسك بأنفه ، فأشار إليه الإمام أن
[ ص: 229 ] يخرج ، قال : فكان رجل قد أراد الرجوع إلى أهله ، فقام إلى
هرم بن حيان وهو يخطب ، فأخذ بأنفه ، فأشار إليه
هرم أن يذهب ، فخرج إلى أهله فأقام فيهم ، ثم قدم ، قال له
هرم : أين كنت؟ قال : في أهلي؟ قال : أبإذن ذهبت؟ قال : نعم ، قمت إليك وأنت تخطب فأخذت بأنفي ، فأشرت إلي أن اذهب فذهبت ، فقال : أفاتخذت هذا دغلا؟ أو كلمة نحوها ، ثم قال : اللهم أخر رجال السوء إلى زمان السوء .
حدثني
الحسن ، قال : أخبرنا
عبد الرزاق ، قال : أخبرنا
معمر ، عن
الزهري ، في قوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=62وإذا كانوا معه على أمر جامع ) قال : هو الجمعة إذا كانوا معه لم يذهبوا حتى يستأذنوه .
حدثني
يونس ، قال : أخبرنا
ابن وهب ، قال : قال
ابن زيد ، في قوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=62إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه ) قال : الأمر الجامع حين يكونوا معه في جماعة الحرب أو جمعة ، قال : والجمعة من الأمر الجامع لا ينبغي لأحد أن يخرج إذا قعد الإمام على المنبر يوم الجمعة إلا بإذن سلطان ، إذا كان حيث يراه أو يقدر عليه ، ولا يخرج إلا بإذن ، وإذا كان حيث لا يراه ولا يقدر عليه ، ولا يصل إليه ، فالله أولى بالعذر .
وقوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=62إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله ) يقول تعالى ذكره : إن الذين لا ينصرفون يا
محمد إذا كانوا معك في أمر جامع عنك إلا بإذنك لهم طاعة منهم لله ولك ، وتصديقا بما أتيتهم به من عندي ، أولئك الذين يصدقون الله ورسوله حقا ، لا من يخالف أمر الله وأمر رسوله ، فينصرف عنك بغير إذن منك له ، بعد تقدمك إليه أن لا ينصرف عنك إلا بإذنك . وقوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=62فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم ) يقول تعالى ذكره : فإذا استأذنك يا
محمد الذين لا يذهبون عنك إلا بإذنك في هذه المواطن لبعض شأنهم ، يعني : لبعض حاجاتهم التي تعرض لهم ، فأذن لمن شئت منهم في الانصراف عنك لقضائها (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=62واستغفر لهم ) يقول : وادع الله لهم بأن يتفضل عليهم بالعفو عن تبعات ما بينه وبينهم ( إن الله غفور ) لذنوب عباده التائبين ، ( رحيم ) بهم أن يعاقبهم عليها بعد توبتهم منها .
الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=62nindex.php?page=treesubj&link=28995_28745_32458إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ( 62 ) )
يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ : مَا الْمُؤْمِنُونَ حَقَّ الْإِيمَانِ ، إِلَّا الَّذِينَ صَدَقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=62وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ ) يَقُولُ : وَإِذَا كَانُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=62عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ ) يَقُولُ : عَلَى أَمْرٍ يَجْمَعُ جَمِيعَهُمْ مِنْ حَرْبٍ حَضَرَتْ ، أَوْ صَلَاةٍ اجْتُمِعَ لَهَا ، أَوْ تَشَاوُرٍ فِي أَمْرٍ نَزَلَ (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=62لَمْ يَذْهَبُوا ) يَقُولُ : لَمْ يَنْصَرِفُوا عَمَّا اجْتَمَعُوا لَهُ مِنَ الْأَمْرِ ، حَتَّى يَسْتَأْذِنُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
وَبِنَحْوِ الَّذِي قُلْنَا فِي ذَلِكَ قَالَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ .
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :
حَدَّثَنِي
مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ ، قَالَ : ثَنِي أَبِي ، قَالَ : ثَنِي عَمِّي ، قَالَ : ثَنِي أَبِي ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَوْلُهُ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=62إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ ) يَقُولُ : إِذَا كَانَ أَمْرَ طَاعَةٍ لِلَّهِ .
حَدَّثَنَا
الْقَاسِمُ ، قَالَ : ثَنَا
الْحُسَيْنُ ، قَالَ : ثَنِي
حَجَّاجٌ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ
ابْنُ عَبَّاسٍ : قَوْلُهُ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=62وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ ) قَالَ : أَمْرٌ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ عَامٌّ .
حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15573مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : ثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13853مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَأَلَ
مَكْحُولًا الشَّامِيَّ إِنْسَانٌ وَأَنَا أَسْمَعُ ،
وَمَكْحُولٌ جَالِسٌ مَعَ
عَطَاءٍ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=62وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ ) فَقَالَ
مَكْحُولٌ : فِي يَوْمِ الْجُمُعَةَ ، وَفِي زَحْفٍ ، وَفِي كُلِّ أَمْرٍ جَامِعٍ ، قَدْ أَمَرَ أَنْ لَا يَذْهَبَ أَحَدٌ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ الْإِمَامَ ، وَكَذَلِكَ فِي كُلِّ جَامِعٍ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَقُولُ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=62وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ ) .
حَدَّثَنِي
يَعْقُوبُ ، قَالَ : ثَنِي
nindex.php?page=showalam&ids=13382ابْنُ عُلَيَّةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17240هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، عَنِ
الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ إِذَا كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ وَالْإِمَامٌ يَخْطُبُ ، قَامَ فَأَمْسَكَ بِأَنْفِهِ ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ الْإِمَامُ أَنْ
[ ص: 229 ] يَخْرُجَ ، قَالَ : فَكَانَ رَجُلٌ قَدْ أَرَادَ الرُّجُوعَ إِلَى أَهْلِهِ ، فَقَامَ إِلَى
هَرِمِ بْنِ حَيَّانَ وَهُوَ يَخْطُبُ ، فَأَخَذَ بِأَنْفِهِ ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ
هَرِمٌ أَنْ يَذْهَبَ ، فَخَرَجَ إِلَى أَهْلِهِ فَأَقَامَ فِيهِمْ ، ثُمَّ قَدِمَ ، قَالَ لَهُ
هَرِمٌ : أَيْنَ كُنْتَ؟ قَالَ : فِي أَهْلِي؟ قَالَ : أَبِإِذْنٍ ذَهَبْتَ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُمْتُ إِلَيْكَ وَأَنْتَ تَخْطُبُ فَأَخَذْتُ بِأَنْفِي ، فَأَشَرْتَ إِلَيَّ أَنِ اذْهَبْ فَذَهَبْتُ ، فَقَالَ : أَفَاتَّخَذْتَ هَذَا دَغَلًا؟ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ أَخِّرْ رِجَالَ السُّوءِ إِلَى زَمَانِ السُّوءِ .
حَدَّثَنِي
الْحَسَنُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا
مَعْمَرٌ ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ ، فِي قَوْلِهِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=62وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ ) قَالَ : هُوَ الْجُمُعَةُ إِذَا كَانُوا مَعَهُ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ .
حَدَّثَنِي
يُونُسُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا
ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : قَالَ
ابْنُ زَيْدٍ ، فِي قَوْلِهِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=62إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ ) قَالَ : الْأَمْرُ الْجَامِعُ حِينَ يَكُونُوا مَعَهُ فِي جَمَاعَةِ الْحَرْبِ أَوْ جُمُعَةٍ ، قَالَ : وَالْجُمُعَةُ مِنَ الْأَمْرِ الْجَامِعِ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَخْرُجَ إِذَا قَعَدَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا بِإِذْنِ سُلْطَانٍ ، إِذَا كَانَ حَيْثُ يَرَاهُ أَوْ يَقْدِرُ عَلَيْهِ ، وَلَا يَخْرُجُ إِلَّا بِإِذْنٍ ، وَإِذَا كَانَ حَيْثُ لَا يَرَاهُ وَلَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ ، وَلَا يَصِلُ إِلَيْهِ ، فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ .
وَقَوْلُهُ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=62إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ) يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ : إِنَّ الَّذِينَ لَا يَنْصَرِفُونَ يَا
مُحَمَّدُ إِذَا كَانُوا مَعَكَ فِي أَمْرٍ جَامِعٍ عَنْكَ إِلَّا بِإِذْنِكَ لَهُمْ طَاعَةً مِنْهُمْ لِلَّهِ وَلَكَ ، وَتَصْدِيقًا بِمَا أَتَيْتَهُمْ بِهِ مِنْ عِنْدِي ، أُولَئِكَ الَّذِينَ يُصَدِّقُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَقًّا ، لَا مَنْ يُخَالِفُ أَمْرَ اللَّهِ وَأَمْرَ رَسُولِهِ ، فَيَنْصَرِفُ عَنْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ مِنْكَ لَهُ ، بَعْدَ تَقَدُّمِكَ إِلَيْهِ أَنْ لَا يَنْصَرِفَ عَنْكَ إِلَّا بِإِذْنِكَ . وَقَوْلُهُ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=62فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ ) يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ : فَإِذَا اسْتَأْذَنَكَ يَا
مُحَمَّدُ الَّذِينَ لَا يَذْهَبُونَ عَنْكَ إِلَّا بِإِذْنِكَ فِي هَذِهِ الْمَوَاطِنِ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ ، يَعْنِي : لِبَعْضِ حَاجَاتِهِمُ الَّتِي تَعْرِضُ لَهُمْ ، فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ فِي الِانْصِرَافِ عَنْكَ لِقَضَائِهَا (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=62وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ ) يَقُولُ : وَادْعُ اللَّهَ لَهُمْ بِأَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْهِمْ بِالْعَفْوِ عَنْ تَبِعَاتِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ ( إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ ) لِذُنُوبِ عِبَادِهِ التَّائِبِينَ ، ( رَحِيمٌ ) بِهِمْ أَنْ يُعَاقِبَهُمْ عَلَيْهَا بَعْدَ تَوْبَتِهِمْ مِنْهَا .