الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
القول في تأويل قوله تعالى ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون )

قال أبو جعفر : وهذا الحكم من الله - تعالى ذكره - إبانة عن قوله : " لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة " . وتأويل ذلك : [ ص: 141 ] لا جناح عليكم أيها الناس إن طلقتم النساء ما لم تماسوهن وقد فرضتم لهن فريضة ، فلهن عليكم نصف ما كنتم فرضتم لهن من قبل طلاقكم إياهن ، يعني بذلك : فلهن عليكم نصف ما أصدقتموهن .

وإنما قلنا : إن تأويل ذلك كذلك ، لما قد قدمنا البيان عنه من أن قوله : " أو تفرضوا لهن فريضة " بيان من الله - تعالى ذكره - لعباده حكم غير المفروض لهن إذا طلقهن قبل المسيس . فكان معلوما بذلك أن حكم اللواتي عطف عليهن ب " أو " غير حكم المعطوف بهن بها .

وإنما كرر - تعالى ذكره - قوله : " وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة " وقد مضى ذكرهن في قوله : " لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن " ليزول الشك عن سامعيه واللبس عليهم ، من أن يظنوا أن التي حكمها الحكم الذي وصفه في هذه الآية ، هي غير التي ابتدأ بذكرها وذكر حكمها في الآية التي قبلها .

وأما قوله : إلا أن يعفون ، فإنه يعني : إلا أن يعفو اللواتي وجب لهن عليكم نصف تلك الفريضة ، فيتركنه لكم ، ويصفحن لكم عنه تفضلا منهن بذلك عليكم ، إن كن ممن يجوز حكمه في ماله وهن بوالغ رشيدات ، فيجوز عفوهن حينئذ ما عفون عنكم من ذلك ، فيسقط عنكم ما كن عفون لكم عنه منه . وذلك النصف الذي كان وجب لهن من الفريضة بعد الطلاق وقبل العفو إن عفت عنه - أو ما عفت عنه .

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

ذكر من قال ذلك :

5246 - حدثني المثنى قال : حدثنا عبد الله بن صالح قال : حدثني [ ص: 142 ] معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : " وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم " ; فهذا الرجل يتزوج المرأة وقد سمى لها صداقا ، ثم يطلقها من قبل أن يمسها ، فلها نصف صداقها ، ليس لها أكثر من ذلك .

5247 - حدثني محمد بن عمرو قال : حدثنا أبو عاصم قال : حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : " وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم " قال : إن طلق الرجل امرأته وقد فرض لها ، فنصف ما فرض ، إلا أن يعفون .

5248 - حدثني المثنى قال : حدثنا أبو حذيفة قال : حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد مثله .

5249 - حدثنا بشر قال : حدثنا يزيد قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة : " وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم " فنسخت هذه الآية ما كان قبلها ، إذا كان لم يدخل بها وقد كان سمى لها صداقا ، فجعل لها النصف ولا متاع لها .

5250 - حدثني المثنى قال : حدثنا إسحاق قال : حدثنا ابن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع : " وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم " قال : هو الرجل يتزوج المرأة وقد فرض لها صداقا ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، فلها نصف ما فرض لها ، ولها المتاع ، ولا عدة عليها .

5251 - حدثني المثنى قال : حدثنا عبد الله بن صالح قال : حدثنا الليث ، عن يونس ، عن ابن شهاب : " وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم " [ ص: 143 ] قال : إذا طلق الرجل المرأة وقد فرض لها ولم يمسها ، فلها نصف صداقها ولا عدة عليها .

ذكر من قال في قوله : " إلا أن يعفون " القول الذي ذكرناه من التأويل :

5252 - حدثني المثنى قال : حدثنا حبان بن موسى قال : أخبرنا ابن المبارك ، قال : أخبرنا يحيى بن بشر : أنه سمع عكرمة يقول : إذا طلقها قبل أن يمسها وقد فرض لها ، فنصف الفريضة لها عليه ، إلا أن تعفو عنه فتتركه .

5253 - حدثت عن الحسين قال : سمعت أبا معاذ قال : أخبرنا عبيد بن سليمان قال : سمعت الضحاك يقول في قوله : " إلا أن يعفون " قال : المرأة تترك الذي لها .

5254 - حدثني المثنى قال : حدثنا عبد الله بن صالح قال : حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : إلا أن يعفون ، هي المرأة الثيب أو البكر يزوجها غير أبيها ، فجعل الله العفو إليهن : إن شئن عفون فتركن ، وإن شئن أخذن نصف الصداق .

5255 - حدثني محمد بن عمرو قال : حدثنا أبو عاصم ، عن عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : " إلا أن يعفون " تترك المرأة شطر صداقها ، وهو الذي لها كله .

5256 - حدثني المثنى قال : حدثنا أبو حذيفة قال : حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد مثله .

5257 - حدثني المثنى قال : حدثنا إسحاق قال : حدثنا ابن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع قوله : " إلا أن يعفون " ، قال : المرأة تدع لزوجها النصف .

5258 - حدثنا حميد بن مسعدة قال : حدثنا يزيد بن زريع قال : حدثني [ ص: 144 ] عبد الله بن عون ، عن محمد بن سيرين ، عن شريح : " إلا أن يعفون " قال : إن شاءت المرأة عفت فتركت الصداق .

5259 - حدثنا حميد بن مسعدة قال : حدثنا بشر بن المفضل قال : حدثنا عبد الله بن عون ، عن محمد بن سيرين ، عن شريح مثله .

5260 - حدثنا ابن المثنى قال : حدثنا عبد الوهاب قال : حدثنا عبيد الله ، عن نافع قوله : " إلا أن يعفون " هي المرأة يطلقها زوجها قبل أن يدخل بها ، فتعفو عن النصف لزوجها .

5261 - حدثني موسى قال : حدثنا عمرو قال : حدثنا أسباط ، عن السدي : " إلا أن يعفون " إما أن " يعفون " فالثيب أن تدع من صداقها ، أو تدعه كله .

5262 - حدثنا المثنى قال : حدثنا عبد الله بن صالح قال : حدثني الليث ، عن يونس ، عن ابن شهاب : " إلا أن يعفون " قال : العفو إليهن ، إذا كانت المرأة ثيبا فهي أولى بذلك ، ولا يملك ذلك عليها ولي ، لأنها قد ملكت أمرها . فإن أرادت أن تعفو فتضع له نصفها الذي عليه من حقها ، جاز ذلك . وإن أرادت أخذه ، فهي أملك بذلك .

5263 - حدثني المثنى قال : حدثنا حبان بن موسى قال : أخبرنا ابن المبارك قال : أخبرنا معمر قال : وحدثني ابن شهاب إلا أن يعفون " قال : النساء .

5264 - حدثنا أبو هشام الرفاعي قال : حدثنا عبيد الله ، عن إسرائيل ، عن السدي ، عن أبي صالح : " إلا أن يعفون " قال : الثيب تدع صداقها .

5265 - حدثنا أبو هشام قال : حدثنا أبو أسامة حماد بن زيد بن أسامة قال : حدثنا إسماعيل ، عن الشعبي ، عن شريح : " إلا أن يعفون " قال : تعفو المرأة عن الذي لها كله .

[ ص: 145 ] قال أبو جعفر : ما سمعت أحدا يقول : " حماد بن زيد بن أسامة " إلا أبا هشام .

5266 - حدثنا أبو هشام قال : حدثنا عبدة ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب قال : إن شاءت عفت عن صداقها يعني في قوله : إلا أن يعفون .

5267 - حدثنا أبو هشام قال : حدثنا عبيد الله ، عن إسرائيل ، عن أبي حصين ، عن شريح قال : تعفو المرأة وتدع نصف الصداق .

5268 - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا ابن علية ، عن ابن جريج قال : قال الزهري : " إلا أن يعفون " الثيبات .

5269 - حدثني يعقوب قال : حدثنا ابن علية ، عن ابن جريج قال : قال مجاهد : " إلا أن يعفون " قال : تترك المرأة شطرها .

5270 - حدثني محمد بن سعد قال : حدثني أبي قال : حدثني عمي قال : حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله : " إلا أن يعفون " يعني النساء .

5271 - حدثني يونس قال : أخبرنا ابن وهب قال : قال ابن زيد : " إلا أن يعفون " إن كانت ثيبا عفت .

5272 - حدثنا الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن الزهري قوله : " إلا أن يعفون " يعني المرأة .

5273 - حدثني علي بن سهل قال : حدثنا زيد وحدثنا ابن حميد قال : حدثنا مهران جميعا ، عن سفيان : " إلا أن يعفون " قال : المرأة إذا لم يدخل بها : أن تترك له المهر ، فلا تأخذ منه شيئا .

التالي السابق


الخدمات العلمية