القول في إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ) تأويل قوله (
قال أبو جعفر : يعني بقوله - جل ثناؤه - : " إن تبدوا الصدقات " إن تعلنوا الصدقات فتعطوها من تصدقتم بها عليه " فنعما هي " يقول : فنعم الشيء هي " وإن تخفوها " يقول : وإن تستروها فلم تعلنوها " وتؤتوها الفقراء " يعني : وتعطوها الفقراء في السر " فهو خير لكم " يقول : فإخفاؤكم إياها خير لكم من إعلانها . وذلك في كما : - صدقة التطوع
6195 - حدثنا بشر قال : حدثنا يزيد قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله : " إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم " كل مقبول إذا كانت النية صادقة ، وصدقة السر أفضل . وذكر لنا أن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار .
6196 - حدثني المثنى قال : حدثنا إسحاق قال : حدثنا ابن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع ، في قوله : " إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم " قال : كل مقبول إذا كانت النية صادقة ، [ ص: 583 ] والصدقة في السر أفضل . وكان يقول : إن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار .
6197 - حدثني المثنى قال : حدثنا عبد الله قال : حدثني معاوية ، عن علي ، عن ابن عباس قوله إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم " فجعل الله بسبعين ضعفا ، وجعل صدقة السر في التطوع تفضل علانيتها يقال بخمسة وعشرين ضعفا ، وكذلك جميع الفرائض والنوافل في الأشياء كلها . صدقة الفريضة : علانيتها أفضل من سرها ،
6198 - حدثني عبد الله بن محمد الحنفي قال : حدثنا عبد الله بن عثمان قال : حدثنا قال : سمعت عبد الله بن المبارك سفيان يقول في قوله : " إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم " قال : يقول : هو سوى الزكاة . .
وقال آخرون : إنما عنى الله - عز وجل - بقوله : " إن تبدوا الصدقات فنعما هي " إن تبدوا الصدقات على أهل الكتابين من اليهود والنصارى فنعما هي ، وإن تخفوها وتؤتوها فقراءهم فهو خير لكم . قالوا : وأما ما أعطى فقراء المسلمين من زكاة وصدقة تطوع فإخفاؤه أفضل من علانيته .
ذكر من قال ذلك :
6199 - حدثني يونس قال : أخبرنا ابن وهب قال : حدثني عبد الرحمن بن شريح ، أنه سمع يزيد بن أبي حبيب يقول : إنما نزلت هذه الآية : " إن تبدوا الصدقات فنعما هي " في الصدقة على اليهود والنصارى . [ ص: 584 ]
6200 - حدثني عبد الله بن محمد الحنفي قال : أخبرنا عبد الله بن عثمان قال : أخبرنا ابن المبارك قال : أخبرنا ابن لهيعة قال : كان يزيد بن أبي حبيب يأمر بقسم قال الزكاة في السر عبد الله : أحب أن تعطى في العلانية يعني الزكاة .
قال أبو جعفر : ولم يخصص الله من قوله : " إن تبدوا الصدقات فنعما هي " [ شيئا دون شيء ] ، فذلك على العموم إلا ما كان من زكاة واجبة ، فإن الواجب من الفرائض قد أجمع الجميع على أن الفضل في إعلانه وإظهاره سوى الزكاة التي ذكرنا اختلاف المختلفين فيها مع إجماع جميعهم على أنها واجبة ، فحكمها في أن الفضل في أدائها علانية ، حكم سائر الفرائض غيرها .