الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
555 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف قال أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=650546أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=treesubj&link=32770من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة
قوله : ( باب من أدرك من الصلاة ركعة ) هكذا ترجم ، وساق الحديث بلفظ nindex.php?page=hadith&LINKID=840094من أدرك ركعة من [ ص: 69 ] الصلاة فقد أدرك الصلاة وقد رواه مسلم من رواية عبيد الله العمري عن الزهري ، وأحال به على حديث مالك ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وغيره من الوجه الذي أخرجه منه مسلم ولفظه كلفظ ترجمة هذا الباب ، قدم قوله " من الصلاة " على قوله " ركعة " وقد وضح لنا بالاستقراء أن جميع ما يقع في تراجم nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري مما يترجم بلفظ الحديث لا يقع فيه شيء مغاير للفظ الحديث الذي يورده إلا وقد ورد من وجه آخر بذلك اللفظ المغاير ، فلله دره ما أكثر اطلاعه . والظاهر أن هذا أعم من حديث الباب الماضي قبل عشرة أبواب ، ويحتمل أن تكون اللام عهدية فيتحدا ، ويؤيده أن كلا منهما من رواية أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وهذا مطلق وذاك مقيد فيحمل المطلق على المقيد .
وقال الكرماني : الفرق بينهما أن الأول فيمن أدرك من الوقت قدر ركعة ، وهذا فيمن أدرك من الصلاة ركعة ، كذا قال . وقال بعد ذلك : وفي الحديث أن nindex.php?page=treesubj&link=1404من دخل في الصلاة فصلى ركعة وخرج الوقت كان مدركا لجميعها ، وتكون كلها أداء ، وهو الصحيح . انتهى . وهذا يدل على اتحاد الحديثين عنده لجعلهما متعلقين بالوقت ، بخلاف ما قال أولا . وقال التيمي : معناه من nindex.php?page=treesubj&link=1660أدرك مع الإمام ركعة فقد أدرك فضل الجماعة . وقيل : المراد بالصلاة الجمعة ، وقيل غير ذلك .
وقوله : ( فقد أدرك الصلاة ) ليس على ظاهره بالإجماع ، لما قدمناه من أنه لا يكون بالركعة الواحدة مدركا لجميع الصلاة بحيث تحصل براءة ذمته من الصلاة ، فإذا فيه إضمار تقديره : فقد أدرك وقت الصلاة ، أو حكم الصلاة ، أو نحو ذلك ، ويلزمه إتمام بقيتها . وقد تقدم بقية مباحثه في الباب الذي قبله . ومفهوم التقييد بالركعة أن من أدرك دون الركعة لا يكون مدركا لها ، وهو الذي استقر عليه الاتفاق ، وكان فيه شذوذ قديم منها nindex.php?page=treesubj&link=1660إدراك الإمام راكعا يجزئ ولو لم يدرك معه الركوع ، وقيل يدرك الركعة ولو رفع الإمام رأسه ما لم يرفع بقية من ائتم به رءوسهم ولو بقي واحد ، وعن الثوري nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر : إذا كبر قبل أن يرفع الإمام رأسه أدرك إن وضع يديه على ركبتيه قبل رفع الإمام ، وقيل : من أدرك تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع أدرك الركعة ، وعن أبي العالية : إذا أدرك السجود أكمل بقية الركعة معهم ثم يقوم فيركع فقط وتجزيه .