الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                        6302 حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن القاسم عن زهدم قال كنا عند أبي موسى الأشعري قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين فوافقته وهو غضبان فاستحملناه فحلف أن لا يحملنا ثم قال والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها

                                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                                        9940 الحديث الثالث قوله حدثنا أبو معمر ) هو عبد الله بن عمرو وعبد الوارث هو ابن سعيد وأيوب وهو السختياني والقاسم هو ابن عاصم وزهدم هو ابن مضرب الجرمي والجميع بصريون وقوله " فوافقته وهو غضبان " مطابق لبعض الترجمة وفي القصة نحو ما في قصة أبي بكر من الحلف على ترك طاعة لكن بينهما [ ص: 575 ] فرق وهو أن حلف النبي - صلى الله عليه وسلم - وافق أن لا شيء عنده مما حلف عليه بخلاف حلف أبي بكر فإنه حلف وهو قادر على فعل ما حلف على تركه قال ابن المنير : لم يذكر البخاري في الباب ما يناسب ترجمة اليمين على المعصية إلا أن يريد بيمين أبي بكر على قطيعة مسطح وليست بقطيعة بل هي عقوبة له على ما ارتكب من المعصية بالقذف ولكن يمكن أن يكون أبو بكر حلف على خلاف الأولى فإذا نهي عن ذلك حتى أحنث نفسه فعل ما حلف على تركه فمن حلف على فعل المعصية يكون أولى قال وكذلك قوله " فأرى خيرا منها " يقتضي أن الحنث لفعل ما هو الأولى يقتضي الحنث لترك ما هو معصية بطريق الأولى قال ولهذا يقضى بحنث من حلف على معصية من قبل أن يفعلها انتهى والقضاء المذكور عند المالكية كما سيأتي بسطه في " باب النذر في المعصية " قال ابن بطال : في حديث أبي موسى الرد على من قال إن يمين الغضبان لغو




                                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية