الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
694 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15241عبد الله بن محمد قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=12423إسحاق عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك قال nindex.php?page=hadith&LINKID=650685nindex.php?page=treesubj&link=1674_24996_23455صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأمي أم سليم خلفنا
قوله : ( باب nindex.php?page=treesubj&link=1729_24996المرأة وحدها تكون صفا ) أي : في حكم الصف ، وبهذا يندفع اعتراض nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي حيث قال : الشخص الواحد لا يسمى صفا ، وأقل ما يقوم الصف باثنين . ثم إن هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر من حديث عائشة مرفوعا " nindex.php?page=hadith&LINKID=843970والمرأة وحدها صف " .
قوله : ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15241عبد الله بن محمد ) هو الجعفي ، وإن كان nindex.php?page=showalam&ids=12508عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قد روى هذا الحديث أيضا عن سفيان وهو ابن عيينة .
قوله : ( عن إسحاق عن أنس ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي عند أبي نعيم nindex.php?page=showalam&ids=16604وعلي بن المديني عند nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي كلاهما عن سفيان " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12423إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك " .
قوله : ( صليت أنا ويتيم ) كذا للجميع ، وكذا وقع في خبر يحيى بن يحيى المشهور من روايته عن ابن عيينة . ووقع عند ابن فتحون فيما رواه عن ابن السكن بسنده في الخبر المذكور " صليت أنا وسليم " بسين مهملة ولام مصغرا فتصحفت على الراوي من لفظ " يتيم " ومشى على ذلك ابن فتحون فقال في ذيله على الاستيعاب : سليم غير منسوب وساق هذا الحديث . ثم إن هذا طرف من حديث اختصره سفيان وطوله مالك كما تقدم في " باب الصلاة على الحصير " واستدل بقوله " فصففت أنا واليتيم وراءه " على أن السنة في [ ص: 249 ] موقف الاثنين أن يصفا خلف الإمام ، خلافا لمن قال من الكوفيين : إن أحدهما يقف عن يمينه والآخر عن يساره ، وحجتهم في ذلك حديث ابن مسعود الذي أخرجه أبو داود وغيره عنه أنه أقام علقمة عن يمينه والأسود عن شماله ، وأجاب عنه ابن سيرين بأن ذلك كان لضيق المكان ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي .
قوله : ( وأمي أم سليم خلفنا ) فيه أن المرأة لا تصف مع الرجال ، وأصله ما يخشى من الافتتان بها فلو خالفت أجزأت صلاتها عند الجمهور ، وعن الحنفية تفسد صلاة الرجل دون المرأة ، وهو عجيب وفي توجيهه تعسف حيث قال قائلهم : دليله قول ابن مسعود " أخروهن من حيث أخرهن الله " والأمر للوجوب ، وحيث ظرف مكان ولا مكان يجب تأخرهن فيه إلا مكان الصلاة فإذا حاذت الرجل فسدت صلاة الرجل ؛ لأنه ترك ما أمر به من تأخيرها ، وحكاية هذا تغني عن تكلف جوابه ، - والله المستعان - . فقد ثبت النهي عن nindex.php?page=treesubj&link=23658الصلاة في الثوب المغصوب وأمر لابسه أن ينزعه ، فلو خالف فصلى فيه ولم ينزعه أثم وأجزأته صلاته ، فلم لا يقال في الرجل الذي حاذته المرأة ذلك ؟ وأوضح منه لو كان لباب المسجد صفة مملوكة فصلى فيها شخص بغير إذنه مع اقتداره على أن ينتقل عنها إلى أرض المسجد بخطوة واحدة صحت صلاته وأثم ، وكذلك الرجل مع المرأة التي حاذته ولا سيما إن جاءت بعد أن دخل في الصلاة فصلت بجنبه . وقال ابن رشيد : الأقرب أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري قصد أن يبين أن هذا مستثنى من عموم الحديث الذي فيه nindex.php?page=hadith&LINKID=843971لا صلاة لمنفرد خلف الصف يعني أنه مختص بالرجال ، والحديث المذكور أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان من حديث علي بن شيبان ، وفي صحته نظر كما سنذكره في " باب إذا ركع دون الصف " واستدل به ابن بطال على صحة nindex.php?page=treesubj&link=24996صلاة المنفرد خلف الصف خلافا لأحمد ، قال : لأنه لما ثبت ذلك للمرأة كان للرجل أولى ، لكن لمخالفه أن يقول : إنما ساغ ذلك لامتناع أن تصف مع الرجال ، بخلاف الرجل فإن له أن يصف معهم وأن يزاحمهم وأن يجذب رجلا من حاشية الصف فيقوم معه فافترقا . وباقي مباحثه تقدمت في " باب الصلاة على الحصير " .