الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                        باب لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة وكرهه ابن سيرين وإبراهيم للبائع والمشتري وقال إبراهيم إن العرب تقول بع لي ثوبا وهي تعني الشراء

                                                                                                                                                                                                        2052 حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرني ابن جريج عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبتاع المرء على بيع أخيه ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد [ ص: 436 ]

                                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                                        [ ص: 436 ] قوله : ( باب لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة ) أي : قياسا على البيع له أو استعمالا للفظ البيع في البيع والشراء ، قال ابن حبيب المالكي : الثراء للبادي مثل البيع ، لقوله - عليه الصلاة والسلام - : لا يبيع بعضكم على بعض فإن معناه الشراء . وعن مالك في ذلك روايتان .

                                                                                                                                                                                                        قوله : ( وكرهه ابن سيرين وإبراهيم للبائع والمشتري ) أما قول ابن سيرين فوصله أبو عوانة في صحيحه من طريق سلمة بن علقمة عن ابن سيرين قال : " لقيت أنس بن مالك فقلت : لا يبيع حاضر لباد ، أنهيتم أن تبيعوا أو تبتاعوا لهم؟ قال : نعم " . قال محمد : وصدق إنها كلمة جامعة ، وقد أخرجه أبو داود من طريق أبي بلال عن ابن سيرين عن أنس بلفظ : " كان يقال لا يبيع حاضر لباد " وهي كلمة جامعة لا يبيع له شيئا ولا يبتاع له شيئا ، وأما إبراهيم فهو النخعي فلم أقف عنه كذلك صريحا .

                                                                                                                                                                                                        قوله : ( قال إبراهيم : إن العرب تقول : بع لي ثوبا ، وهي تعني الشراء ) هذا قاله إبراهيم استدلالا لما ذهب إليه من التسوية بين البيع والشراء في الكراهة . ثم ذكر المصنف في الباب حديثين : أحدهما حديث أبي هريرة .

                                                                                                                                                                                                        قوله : ( عن ابن شهاب ) في رواية الإسماعيلي عن طريق أبي عاصم عن ابن جريج " أخبرني ابن شهاب " .

                                                                                                                                                                                                        قوله : ( لا يبتع المرء ) كذا للأكثر ، وللكشميهني لا يبتاع وهو خبر بمعنى النهي : وقد تقدم البحث فيه قبل بأبواب ، وكذا على قوله لا تناجشوا . ثانيهما حديث أنس .

                                                                                                                                                                                                        قوله : ( عن محمد ) هو ابن سيرين .

                                                                                                                                                                                                        قوله : ( نهينا أن يبيع حاضر لباد ) زاد مسلم و النسائي من طريق يونس بن عبيد عن محمد بن سيرين عن أنس : " وإن كان أخاه أو أباه " ، ورواه أبو داود و النسائي من وجه آخر عن يونس بن عبيد عن الحسن عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكره ، وعرف بهذه الرواية أن الناهي المبهم في الرواية الأولى هو النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وهو يقوي المذهب الصحيح أن لقول الصحابي : " نهينا عن كذا " حكم الرفع وأنه في قوة قوله : قال النبي صلى الله عليه وسلم .




                                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية