باب النهي عن تلقي الركبان وأن بيعه مردود لأن صاحبه عاص آثم إذا كان به عالما وهو خداع في البيع والخداع لا يجوز
2054 حدثنا حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب عن عبيد الله العمري عن سعيد بن أبي سعيد رضي الله عنه قال أبي هريرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التلقي وأن يبيع حاضر لباد
[ ص: 437 ]