باب المزارعة بالشطر ونحوه وقال قيس بن مسلم عن أبي جعفر قال ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع وزارع علي وسعد بن مالك وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل وعبد الله بن مسعود أبي بكر وآل عمر وآل علي وابن سيرين وقال عبد الرحمن بن الأسود كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا وقال الحسن لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما فينفقان جميعا فما خرج فهو بينهما ورأى ذلك الزهري وقال الحسن لا بأس أن يجتنى القطن على النصف وقال إبراهيم وابن سيرين وعطاء والحكم والزهري وقتادة لا بأس أن يعطي الثوب بالثلث أو الربع ونحوه وقال معمر لا بأس أن تكون الماشية على الثلث والربع إلى أجل مسمى
2203 حدثنا حدثنا إبراهيم بن المنذر عن أنس بن عياض عن عبيد الله أن نافع رضي الله عنهما أخبره عبد الله بن عمر خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع فكان يعطي أزواجه مائة وسق ثمانون وسق تمر وعشرون وسق شعير فقسم عامل عمر خيبر فخير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن من الماء والأرض أو يمضي لهن فمنهن من اختار الأرض ومنهن من اختار الوسق وكانت عائشة اختارت الأرض
[ ص: 14 ] أن النبي صلى الله عليه وسلم