الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                        باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعتني وأبا سلمة ثويبة والتثبت فيه

                                                                                                                                                                                                        2501 حدثنا آدم حدثنا شعبة أخبرنا الحكم عن عراك بن مالك عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن علي أفلح فلم آذن له فقال أتحتجبين مني وأنا عمك فقلت وكيف ذلك قال أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي فقالت سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدق أفلح ائذني له [ ص: 300 ] [ ص: 301 ]

                                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                                        [ ص: 300 ] [ ص: 301 ] قوله : ( باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم ) هذه الترجمة معقودة لشهادة الاستفاضة ، وذكر منها النسب والرضاعة والموت القديم ، فأما النسب فيستفاد من أحاديث الرضاعة فإنه من لازمه ، وقد نقل فيه الإجماع . وأما الرضاعة فيستفاد ثبوتها بالاستفاضة من أحاديث الباب ، فإنها كانت في الجاهلية وكان ذلك مستفيضا عند من وقع له . وأما الموت القديم فيستفاد منه حكمه بالإلحاق قاله ابن المنير ، واحترز بالقديم عن الحادث ، والمراد بالقديم ما تطاول الزمان عليه . وحده بعض المالكية بخمسين سنة وقيل بأربعين .

                                                                                                                                                                                                        قوله : ( وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - أرضعتني وأبا سلمة ثويبة ) هو طرف من حديث وصله في الرضاع من حديث أم حبيبة بنت أبي سفيان وسيأتي الكلام عليه هناك . وثويبة بالمثلثة ثم الموحدة مصغرة يأتي هناك ذكر شيء من خبرها وخبر أبي سلمة بن عبد الأسد إن شاء الله تعالى . واختلف العلماء في ضابط ما تقبل فيه الشهادة بالاستفاضة ، فتصح عند الشافعية في النسب قطعا والولادة ، وفي الموت والعتق والولاء والوقف والولاية والعزل والنكاح وتوابعه ، والتعديل والتجريح والوصية والرشد والسفه والملك على الراجح في جميع ذلك ، وبلغها بعض المتأخرين من الشافعية بضعة وعشرين موضعا وهي مستوفاة في " قواعد العلائي " وعن أبي حنيفة تجوز في النسب والموت والنكاح والدخول ، وكونه قاضيا ، زاد أبو يوسف " والولاء " زاد محمد " والوقف " ، قال صاحب " الهداية " وإنما أجيز استحسانا وإلا فالأصل أن الشهادة لا بد فيها من المشاهدة ، وشرط قبولها أن يسمعها من جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب ، وقيل : أقل ذلك أربعة أنفس ، وقيل : يكفي من عدلين ، وقيل يكفي من عدل واحد إذا سكن القلب إليه .

                                                                                                                                                                                                        قوله : ( والتثبت فيه ) هو بقية الترجمة . وكأنه أشار إلى قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث عائشة آخر الباب " انظرن من إخوانكن من الرضاعة " الحديث .

                                                                                                                                                                                                        ثم أورد المصنف فيه أربعة أحاديث سيأتي الكلام عليها جميعا في الرضاع آخر النكاح إن شاء الله تعالى . والإسناد الثاني كله بصريون إلا الصحابي وقد سكنها . والثالث كله مدنيون إلا شيخه وقد دخلها . والرابع كله كوفيون إلا عائشة .




                                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية