الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                        باب سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة قبل اليمين

                                                                                                                                                                                                        2523 حدثنا محمد أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان قال فقال الأشعث بن قيس في والله كان ذلك كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألك بينة قال قلت لا قال فقال لليهودي احلف قال قلت يا رسول الله إذا يحلف ويذهب بمالي قال فأنزل الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية [ ص: 331 ]

                                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                                        [ ص: 331 ] قوله : ( باب سؤال الحاكم المدعي : هل لك بينة ؟ قبل اليمين ) أورد فيه حديث الأشعث " كان بيني وبين رجل أرض فجحدني ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : ألك بينة ؟ قلت : لا . قال : يحلف " وفيه حديث ابن مسعود .

                                                                                                                                                                                                        وقوله في الترجمة " قبل اليمين " أي قبل يمين المدعى عليه ، وهو المطابق للترجمة ولا يصح حمله على المدعي بأن يطلب منه الحاكم يمين الاستظهار بأن بينته شهدت له بحق لأنه ليس في حديث الأشعث تعرض لذلك ، بل فيه ما قد يتمسك به في أن يمين الاستظهار غير واجبة ، والله أعلم . وسيأتي مباحث حديثي الأشعث وابن مسعود في التفسير والأيمان والنذور ، إن شاء الله تعالى .

                                                                                                                                                                                                        وفي الحديث حجة لمن قال : لا تعرض اليمين على المدعى عليه إذا اعترف المدعي أن له بينة .




                                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية