الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                باب التسميع والتحميد والتأمين

                                                                                                                409 حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث سمي

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                فيه قوله - صلى الله عليه وسلم - : إذا قال الإمام : سمع الله لمن حمده فقولوا : اللهم ربنا لك الحمد ؛ فإنه من وافق قوله الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وفي رواية إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين [ ص: 98 ] الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وفي رواية إذا قال أحدكم : آمين والملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه وفي رواية إذا قال القارئ : غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال من خلفه : آمين فوافق قوله قول أهل السماء غفر له ما تقدم من ذنبه وسبق في حديث أبي موسى في باب التشهد إذا قال : غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا : آمين . في هذه الأحاديث استحباب التأمين عقب الفاتحة للإمام ، والمأموم ، والمنفرد ، وأنه ينبغي أن يكون تأمين المأموم مع تأمين الإمام لا قبله ولا بعده لقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( ولا الضالين ) فقولوا : آمين .

                                                                                                                وأما رواية : إذا أمن فأمنوا فمعناها إذا أراد التأمين وقد قدمنا بيان هذا قريبا في حديث أبي موسى في باب التشهد ، ويسن للإمام والمنفرد الجهر بالتأمين ، وكذا للمأموم على المذهب الصحيح . هذا تفصيل مذهبنا وقد اجتمعت الأمة على أن المنفرد يؤمن وكذلك الإمام والمأموم في الصلاة السرية ، وكذلك قال الجمهور في الجهرية ، وقال مالك - رحمه الله تعالى - في رواية ، لا يؤمن الإمام في الجهرية ، وقال أبو حنيفة - رضي الله عنه - والكوفيون ومالك في رواية لا يجهر بالتأمين . وقال الأكثرون : يجهر .

                                                                                                                وقوله - صلى الله عليه وسلم - : من وافق قوله قول الملائكة ومن وافق تأمينه تأمين الملائكة معناه : وافقهم في وقت التأمين فأمن مع تأمينهم فهذا هو الصحيح والصواب . وحكى القاضي عياض قولا أن معناه وافقهم في الصفة والخشوع والإخلاص ، واختلفوا في هؤلاء الملائكة فقيل هم الحفظة وقيل غيرهم لقوله - صلى الله عليه وسلم - : فوافق قوله قول أهل السماء وأجاب الأولون عنه بأنه إذا قالها الحاضرون من الحفظة قالها من فوقهم حتى ينتهي إلى أهل السماء .




                                                                                                                الخدمات العلمية