الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                1568 حدثنا إسحق بن إبراهيم أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير حدثني إبراهيم بن قارظ عن السائب بن يزيد حدثني رافع بن خديج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث حدثنا إسحق بن إبراهيم أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد مثله وحدثنا إسحق بن إبراهيم أخبرنا النضر بن شميل حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير حدثني إبراهيم بن عبد الله عن السائب بن يزيد حدثنا رافع بن خديج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                وأما ( كسب الحجام ) وكونه خبيثا ومن شر الكسب ففيه دليل لمن يقول بتحريمه . وقد اختلف العلماء في كسب الحجام فقال الأكثرون من السلف والخلف : لا يحرم كسب الحجام ، ولا يحرم أكله لا على الحر ولا على العبد ، وهو المشهور من مذهب أحمد ، وقال في رواية عنه قال بها فقهاء المحدثين : يحرم على الحر دون العبد ، واعتمدوا هذه الأحاديث وشبهها ، واحتج الجمهور بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره . قالوا : ولو كان حراما لم يعطه . رواه البخاري ومسلم .

                                                                                                                وحملوا هذه الأحاديث التي في النهي على التنزيه والارتفاع عن دنيء الأكساب ، والحث على مكارم الأخلاق ومعالي الأمور . ولو كان حراما لم يفرق فيه بين الحر والعبد فإنه لا يجوز للرجل أن يطعم عبده ما لا يحل .




                                                                                                                الخدمات العلمية