كتاب الفتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث
2158 حدثنا أحمد بن عبدة الضبي حدثنا عن حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد أن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عثمان بن عفان فوالله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام ولا ارتددت منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا قتلت النفس التي حرم الله فبم تقتلونني لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث زنا بعد إحصان أو ارتداد بعد إسلام أو قتل نفس بغير حق فقتل به قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة وابن عباس وهذا حديث حسن ورواه أشرف يوم الدار فقال أنشدكم الله أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن حماد بن سلمة فرفعه وروى يحيى بن سعيد وغير واحد عن يحيى بن سعيد القطان هذا الحديث فأوقفوه ولم يرفعوه وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن يحيى بن سعيد عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا
[ ص: 310 ]