أمر البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي
[ رأي ابن إسحاق فيها ]
قال ابن إسحاق : فأما البحيرة فهي بنت السائبة ، والسائبة : الناقة إذا تابعت بين عشر إناث ليس بينهن ذكر ، سيبت فلم يركب ظهرها ، ولم يجز وبرها ولم يشرب لبنها إلا ضيف ؛ فما نتجت بعد ذلك من أنثى شقت أذنها ، ثم خلي سبيلها مع أمها فلم يركب ظهرها ، ولم يجز وبرها ، ولم يشرب لبنها إلا ضيف كما فعل بأمها ، فهي البحيرة بنت السائبة . والوصيلة : الشاة إذا أتأمت عشر إناث متتابعات في خمسة أبطن ، ليس بينهن ذكر ، جعلت وصيلة . قالوا : قد وصلت ، فكان ما ولدت بعد ذلك للذكور منهم دون إناثهم ، إلا أن يموت منها شيء فيشتركوا في أكله ، ذكورهم وإناثهم .
[ رأي ابن هشام فيها ]
قال ابن هشام : ويروي : فكان ما ولدت بعد ذلك لذكور بنيهم دون بناتهم . قال ابن إسحاق : والحامي : الفحل إذا نتج له عشر إناث متتابعات ليس بينهن ذكر ، حمي ظهره فلم يركب ، ولم يجز وبره ، وخلي في إبله يضرب فيها ، لا ينتفع منه بغير ذلك .
قال ابن هشام : وهذا ( كله ) عند العرب على غير هذا إلا الحامي ، فإنه عندهم على ما قال ابن إسحاق .
فالبحيرة عندهم : الناقة تشق أذنها فلا يركب ظهرها ، ولا يجز وبرها ، ولا يشرب لبنها إلا ضيف . أو يتصدق به ، [ ص: 90 ] وتهمل لآلهتهم .
والسائبة : التي ينذر الرجل أن يسيبها إن برئ من مرضه ، أو إن أصاب أمرا يطلبه . فإذا كان أساب ناقة من إبله أو جملا لبعض آلهتهم ، فسابت فرعت لا ينتفع بها . والوصيلة : التي تلد أمها اثنين في كل بطن ، فيجعل صاحبها لآلهته الإناث ( منها ) ولنفسه الذكور منها ، فتلدها أمها ومعها ذكر في بطن ، فيقولون : وصلت أخاها . فيسيب أخوها معها فلا ينتفع به .
قال ابن هشام : حدثني به يونس بن حبيب النحوي وغيره ، روى بعض ما لم يرو بعض .