الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
أمر البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي

[ رأي ابن إسحاق فيها ]

قال ابن إسحاق : فأما البحيرة فهي بنت السائبة ، والسائبة : الناقة إذا تابعت بين عشر إناث ليس بينهن ذكر ، سيبت فلم يركب ظهرها ، ولم يجز وبرها ولم يشرب لبنها إلا ضيف ؛ فما نتجت بعد ذلك من أنثى شقت أذنها ، ثم خلي سبيلها مع أمها فلم يركب ظهرها ، ولم يجز وبرها ، ولم يشرب لبنها إلا ضيف كما فعل بأمها ، فهي البحيرة بنت السائبة . والوصيلة : الشاة إذا أتأمت عشر إناث متتابعات في خمسة أبطن ، ليس بينهن ذكر ، جعلت وصيلة . قالوا : قد وصلت ، فكان ما ولدت بعد ذلك للذكور منهم دون إناثهم ، إلا أن يموت منها شيء فيشتركوا في أكله ، ذكورهم وإناثهم .

[ رأي ابن هشام فيها ]

قال ابن هشام : ويروي : فكان ما ولدت بعد ذلك لذكور بنيهم دون بناتهم . قال ابن إسحاق : والحامي : الفحل إذا نتج له عشر إناث متتابعات ليس بينهن ذكر ، حمي ظهره فلم يركب ، ولم يجز وبره ، وخلي في إبله يضرب فيها ، لا ينتفع منه بغير ذلك .

قال ابن هشام : وهذا ( كله ) عند العرب على غير هذا إلا الحامي ، فإنه عندهم على ما قال ابن إسحاق .

فالبحيرة عندهم : الناقة تشق أذنها فلا يركب ظهرها ، ولا يجز وبرها ، ولا يشرب لبنها إلا ضيف . أو يتصدق به ، [ ص: 90 ] وتهمل لآلهتهم .

والسائبة : التي ينذر الرجل أن يسيبها إن برئ من مرضه ، أو إن أصاب أمرا يطلبه . فإذا كان أساب ناقة من إبله أو جملا لبعض آلهتهم ، فسابت فرعت لا ينتفع بها . والوصيلة : التي تلد أمها اثنين في كل بطن ، فيجعل صاحبها لآلهته الإناث ( منها ) ولنفسه الذكور منها ، فتلدها أمها ومعها ذكر في بطن ، فيقولون : وصلت أخاها . فيسيب أخوها معها فلا ينتفع به .

قال ابن هشام : حدثني به يونس بن حبيب النحوي وغيره ، روى بعض ما لم يرو بعض .

التالي السابق


الخدمات العلمية