وأشهدوا إذا تبايعتم تشريع للإشهاد عند البيع ولو بغير دين إذا كان البيع غير تجارة حاضرة ، وهذا إكمال لصور المعاملة ، فإنها إما تداين ، أو آيل إليه كالبيع بدين ، وإما تناجز في تجارة وإما تناجز في غير تجارة كبيع العقار والعروض في غير التجر ، وقيل : المراد بـ ( تبايعتم ) التجارة ، فتكون الرخصة في ترك الكتابة مع بقاء الإشهاد بدون كتابة ، وهذا بعيد جدا ، لأن الكتابة ما شرعت إلا لأجل الإشهاد والتوثق .
وقوله تعالى : " وأشهدوا " أمر : قيل هو للوجوب ، وهذا قول ، أبي موسى الأشعري ، وابن عمر وأبي سعيد الخدري ، وسعيد بن المسيب ومجاهد ، والضحاك ، [ ص: 117 ] وعطاء ، وابن جريج ، والنخعي ، ، وجابر بن زيد وداود الظاهري ، ، وقد أشهد النبيء - صلى الله عليه وسلم - على بيع عبد باعه والطبري للعداء بن خالد بن هوذة وكتب في ذلك : العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله اشترى منه عبدا لا داء ولا غائلة ولا خبثة ، بيع المسلم للمسلم ، وقيل : هو للندب وذهب إليه من السلف بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما اشترى الحسن ، ، وهو قول والشعبي مالك ، وأبي حنيفة ، ، والشافعي وأحمد ، وتمسكوا بالسنة : ، قاله أن النبيء - صلى الله عليه وسلم - باع ولم يشهد ابن العربي ، وجوابه : أن ذلك في مواضع الائتمان وسيجيء قوله تعالى : فإن أمن بعضكم بعضا الآية وقد تقدم ما لابن عطية في توجيه عدم الوجوب وردنا له عند قوله تعالى : " فاكتبوه " .