nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=3nindex.php?page=treesubj&link=29029والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير .
عطف على جملة
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=2الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم أعيد المبتدأ فيها للاهتمام بالحكم والتصريح بأصحابه وكان مقتضى الكلام أن يقال : فإن يعودوا لما قالوا فتحرير رقبة ، فيكون عطفا على جملة الخبر من قوله
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=2ما هن أمهاتهم .
و " ثم " عاطفة جملة يعودون على جملة يظاهرون ، وهي للتراخي الرتبي تعريضا بالتخطئة لهم بأنهم عادوا إلى ما كانوا يفعلونه في الجاهلية بعد أن
[ ص: 16 ] انقطع ذلك بالإسلام . ولذلك علق بفعل يعودون ما يدل على قولهم لفظ الظهار .
والعود : الرجوع إلى شيء تركه وفارقه صاحبه . وأصله : الرجوع إلى المكان الذي غادره ، وهو هنا عود مجازي .
ومعنى
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=3يعودون لما قالوا يحتمل أنهم يعودون لما نطقوا به من الظهار . وهذا يقتضي أن المظاهر لا يكون مظاهرا إلا إذا صدر منه لفظ الظهار مرة ثانية بعد أولى . وبهذا فسر
الفراء . وروي عن
علي بن طلحة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بحيث يكون ما يصدر منه مرة أولى معفوا عنه . غير أن الحديث الصحيح في قضية المجادلة يدفع هذا الظاهر لأن النبيء - صلى الله عليه وسلم - قال
لأوس بن الصامت : أعتق رقبة كما سيأتي من حديث
أبي داود فتعين أن
nindex.php?page=treesubj&link=12129التكفير واجب على المظاهر من أول مرة ينطق فيها بلفظ الظهار .
ويحتمل أن يراد أنهم يريدون العود إلى أزواجهم ، أي : لا يحبون الفراق ويرومون العود إلى المعاشرة . وهذا تأويل اتفق عليه الفقهاء عدا
nindex.php?page=showalam&ids=15858داود الظاهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=15562وبكير بن الأشج ،
وأبا العالية . وفي الموطأ قال
مالك في قول الله عز وجل
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=3والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا قال سمعت أن تفسير ذلك أن يظاهر الرجل من امرأته ثم يجمع بعد تظاهره على إصابتها وإمساكها فإن أجمع على ذلك فقد وجبت عليه الكفارة وإن طلقها ولم يجمع بعد تظاهره منها على إمساكها فلا كفارة عليه .
وأقوال
أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
والليث تحوم حول هذا المعنى على اختلاف في التعبير لا نطيل به .
وعليه فقد استعمل فعل يعودون في إرادة العودة كما استعمل فعل مستعمل في معنى
nindex.php?page=treesubj&link=12142إرادة العود والعزم عليه لا على العود بالفعل لأنه لو كان عودا بالفعل لم يكن لاشتراط التكفير قبل المسيس معنى ، فانتظم من هذا معنى : ثم يريدون العود إلى ما حرموه على أنفسهم فعليهم كفارة قبل أن يعودوا إليه على نحو قوله تعالى
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم أي : إذا أردتم القيام ، وقوله
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=98فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ، وقول النبيء - صلى الله عليه وسلم -
nindex.php?page=hadith&LINKID=2002582إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله .
[ ص: 17 ] وتلك هي قضية سبب النزول لأن المرأة ما جاءت مجادلة إلا لأنها علمت أن زوجها المظاهر منها لم يرد فراقها كما يدل عليه الحديث المروي في ذلك في كتاب
أبي داود nindex.php?page=hadith&LINKID=2002583عن خويلة بنت مالك بن ثعلبة قالت : ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت فجئت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أشكو إليه ورسول الله يجادلني ويقول : اتقي الله . فإنه ابن عمك ؟ فما برحت حتى نزل القرآن . فقال : يعتق رقبة . قالت : لا يجد . قال : فيصوم شهرين متتابعين . قالت : إنه شيخ كبير ما به من صيام . قال : فليطعم ستين مسكينا . قالت : ما عنده شيء يتصدق به . فأتى ساعتئذ بعرق من تمر ، قلت : يا رسول الله فإني أعينه بعرق آخر . قال : قد أحسنت اذهبي فأطعمي بهما عنه ستين مسكينا وارجعي إلى ابن عمك . قال
أبو داود في هذا : إنها كفرت عنه من غير أن تستأمره .
والمراد " بما قالوا " ما قالوا بلفظ الظهار وهو ما حرموه على أنفسهم من الاستمتاع المفاد من لفظ : أنت علي كظهر أمي ، لأن : أنت علي . في معنى : قربانك ونحوه علي كمثله من ظهر أمي . ومنه قوله تعالى
nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=80ونرثه ما يقول ، أي مالا وولدا في قوله تعالى
nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=77وقال لأوتين مالا وولدا ، وقوله
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=183قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم أي : قولكم حتى يأتينا بقربان تأكله النار . ففعل القول في هذا وأمثاله ناصب لمفرد لوقوعه في خلال جملة مقولة ، وإيثار التعبير عن المعنى الذي وقع التحريم له . فلفظ الظهار بالموصول وصلته هذه إيجاز وتنزيه للكلام عن التصريح به . فالمعنى ثم يرومون أن يرجعوا للاستمتاع بأزواجهم بعد أن حرموه على أنفسهم .
وفهم من قوله
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=3ثم يعودون لما قالوا أن من لم يرد العود إلى امرأته لا يخلو حاله : فإما أن يريد طلاقها فله أن يوقع عليها طلاقا آخر لأن الله أبطل أن يكون الظهار طلاقا ، وإما أن لا يريد طلاقا ولا عودا . فهذا قد صار ممتنعا من معاشرة زوجه مضرا بها فله
nindex.php?page=treesubj&link=11826حكم الإيلاء الذي في قوله تعالى
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=226للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر الآية . وقد كانوا يجعلون الظهار إيلاء كما في قصة
سلمة بن صخر البياضي . ثم
الزرقي في كتاب
أبي داود قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=2002584كنت امرأ أصيب من النساء ما لا يصيب غيري فلما دخل شهر رمضان خفت أن أصيب من امرأتي شيئا يتايع بي - بتحتية في أوله مضمومة ثم مثناة فوقية ثم ألف ثم تحتية ، والظاهر
[ ص: 18 ] أنها مكسورة - . والتتايع الوقوع في الشر فالباء في قوله ( بي ) زائدة للتأكيد ) حتى أصبح ، فظاهرت منها حتى ينسلخ شهر رمضان . الحديث .
واللام في قوله
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=3لما قالوا بمعنى ( إلى ) كقوله تعالى
nindex.php?page=tafseer&surano=99&ayano=5بأن ربك أوحى لها ونظيره قوله
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=28ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه . وأحسب أن أصل اللام هو التعليل ، وهو أنها في مثل هذه المواضع إن كان الفعل الذي تعلقت به ليس فيه معنى المجيء حملت اللام فيه على معنى التعليل وهو الأصل نحو
nindex.php?page=tafseer&surano=99&ayano=5بأن ربك أوحى لها ، وما يقع فيه حرف ( إلى ) من ذلك مجاز بتنزيل من يفعل الفعل لأجله منزلة من يجيء الجائي إليه ، وإن كان الفعل الذي تعلقت به اللام فيه معنى المجيء مثل فعل العود فإن تعلق اللام به يشير إلى إرادة معنى في ذلك الفعل بتمجز أو تضمين يناسبه حرف التعليل نحو قوله تعالى
nindex.php?page=tafseer&surano=13&ayano=2كل يجري لأجل مسمى ، أي : جريه المستمر لقصده أجلا يبلغه . ومنه قوله تعالى
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=28ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه أي : عاودوا فعله ومنه ما في هذه الآية .
وفي الكشاف في قوله تعالى
nindex.php?page=tafseer&surano=13&ayano=2كل يجري لأجل مسمى في سورة الزمر أنه ليس مثل قوله تعالى
nindex.php?page=tafseer&surano=31&ayano=29كل يجري إلى أجل مسمى في سورة لقمان أي : أنه ليس من تعاقب الحرفين ولا يسلك هذه الطريقة إلا ضيق العطن ، ولكن المعنيين أعني الاستعلاء والتخصيص كلاهما ملائم لصحة الغرض لأن قوله " إلى أجل " معناه يبلغه ، وقوله لأجل يريد لإدراك أجل تجعل الجري مختصا بالإدراك اهـ .
فيكون التقدير على هذا الوجه ثم يريدون العود لأجل ما قالوا ، أي : لأجل رغبتهم في أزواجهم ، فيصير متعلق فعل " يعودون " مقدرا يدل عليه الكلام ، أي : يعودون لما تركوه من العصمة ، ويصير الفعل في معنى : يندمون على الفراق .
وتحصل من هذا أن
nindex.php?page=treesubj&link=12140كفارة الظهار شرعت إذا قصد المظاهر الاستمرار على معاشرة زوجه ، تحلة لما قصده من التحريم ، وتأديبا له على هذا القصد الفاسد والقول الشنيع .
وبهذا يكون محمل قوله
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=3من قبل أن يتماسا على أنه من قبل أن يمس زوجه
[ ص: 19 ] مس استمتاع قبل أن يكفر وهو كناية عن الجماع في اصطلاح القرآن ، كما قال
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن .
ولذلك جعلت الكفارة عتق رقبة لأنه يفتدي بتلك الرقبة رقبة زوجه .
وقد جعلها الله تعالى موعظة بقوله
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=3ذلكم توعظون به . واسم الإشارة في قوله ذلكم عائد إلى تحرير رقبة . والوعظ : التذكير بالخير والتحذير من الشر بترغيب أو ترهيب ، أي : فرض الكفارة تنبيه لكم لتتفادوا مسيس المرأة التي طلقت أو تستمروا على مفارقتها مع الرغبة في العود إلى معاشرتها لئلا تعودوا إلى الظهار . ولم يسم الله ذلك كفارة هنا وسماها النبيء - صلى الله عليه وسلم - كفارة كما في حديث
سلمة بن صخر البياضي في جامع
الترمذي وإنما الكفارة من نوع العقوبة في أحد قولين عن
مالك وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي حكاه عنه
ابن العربي في الأحكام .
فالمظاهر ممنوع من الاستمتاع بزوجته المظاهر منها ، أي : ممنوع من علائق الزوجية ، وذلك يقتضي تعطيل العصمة ما لم يكفر لأنه ألزم نفسه ذلك فإن استمتع بها قبل الكفارة كلها فليتب إلى الله وليستغفر وتتعين عليه الكفارة ولا تتعدد الكفارة بسبب الاستمتاع قبل التذكير لأنه سبب واحد فلا يضر تكرر مسببه ، وإنما جعلت الكفارة زجرا ولذلك لم يكن
nindex.php?page=treesubj&link=12153وطء المظاهر امرأته قبل الكفارة زنى . وقد روى
أبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي حديث
سلمة بن صخر البياضي أنه ظاهر من امرأته ثم وقع عليها قبل أن يكفر فأمره النبيء - صلى الله عليه وسلم - بكفارة واحدة ، وهو قول جمهور العلماء . وعن
مجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16349وعبد الرحمن بن مهدي أن عليه كفارتين .
وتفاصيل أحكام الظهار في صيغته وغير ذلك مفصلة في كتب الفقه .
وقوله
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=3والله بما تعملون خبير تذييل لجملة
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=3ذلكم توعظون به ، أي : والله عليم بجميع ما تعملونه من هذا التكفير وغيره .
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=3nindex.php?page=treesubj&link=29029وَالَّذِينَ يَظَّهَّرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ .
عَطَفَ عَلَى جُمْلَةِ
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=2الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ أُعِيدَ الْمُبْتَدَأُ فِيهَا لِلِاهْتِمَامِ بِالْحُكْمِ وَالتَّصْرِيحُ بِأَصْحَابِهِ وَكَانَ مُقْتَضَى الْكَلَامِ أَنْ يُقَالَ : فَإِنْ يَعُودُوا لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ، فَيَكُونُ عَطْفًا عَلَى جُمْلَةِ الْخَبَرِ مِنْ قَوْلِهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=2مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ .
وَ " ثُمَّ " عَاطِفَةُ جُمْلَةِ يَعُودُونَ عَلَى جُمْلَةِ يُظَاهِرُونَ ، وَهِيَ لِلتَّرَاخِي الرُّتَبِيِّ تَعْرِيضًا بِالتَّخْطِئَةِ لِهُمْ بِأَنَّهُمْ عَادُوا إِلَى مَا كَانُوا يَفْعَلُونَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ بَعْدَ أَنِ
[ ص: 16 ] انْقَطَعَ ذَلِكَ بِالْإِسْلَامِ . وَلِذَلِكَ عَلَّقَ بِفِعْلِ يَعُودُونَ مَا يَدُلُّ عَلَى قَوْلِهِمْ لَفْظَ الظِّهَارِ .
وَالْعَوْدُ : الرُّجُوعُ إِلَى شَيْءٍ تَرَكَهُ وَفَارَقَهُ صَاحِبُهُ . وَأَصْلُهُ : الرُّجُوعُ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي غَادَرَهُ ، وَهُوَ هُنَا عَوْدٌ مَجَازِيٌّ .
وَمَعْنَى
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=3يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا يَحْتَمِلُ أَنَّهُمْ يَعُودُونَ لِمَا نَطَقُوا بِهِ مِنَ الظِّهَارِ . وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ الْمُظَاهِرَ لَا يَكُونُ مُظَاهِرًا إِلَّا إِذَا صَدَرَ مِنْهُ لَفْظُ الظِّهَارِ مَرَّةً ثَانِيَةً بَعْدَ أُولَى . وَبِهَذَا فَسَّرَ
الْفَرَّاءُ . وَرُوِيَ عَنْ
عَلِيِّ بْنِ طَلْحَةَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ بِحَيْثُ يَكُونُ مَا يَصْدُرُ مِنْهُ مَرَّةً أُولَى مَعْفُوًّا عَنْهُ . غَيْرَ أَنَّ الْحَدِيثَ الصَّحِيحَ فِي قَضِيَّةِ الْمُجَادِلَةِ يَدْفَعُ هَذَا الظَّاهِرَ لِأَنَّ النَّبِيءَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ
لِأَوْسِ بْنِ الصَّامِتِ : أَعْتِقْ رَقَبَةً كَمَا سَيَأْتِي مِنْ حَدِيثِ
أَبِي دَاوُدَ فَتَعَيَّنَ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=12129التَّكْفِيرَ وَاجِبٌ عَلَى الْمُظَاهِرِ مِنْ أَوَّلِ مَرَّةٍ يَنْطِقُ فِيهَا بِلَفْظِ الظِّهَارِ .
وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرَادَ أَنَّهُمْ يُرِيدُونَ الْعَوْدَ إِلَى أَزْوَاجِهِمْ ، أَيْ : لَا يُحِبُّونَ الْفِرَاقَ وَيَرُومُونَ الْعَوْدَ إِلَى الْمُعَاشَرَةِ . وَهَذَا تَأْوِيلٌ اتَّفَقَ عَلَيْهِ الْفُقَهَاءُ عَدَا
nindex.php?page=showalam&ids=15858دَاوُدَ الظَّاهِرِيَّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15562وَبُكَيْرَ بْنَ الْأَشَجِّ ،
وَأَبَا الْعَالِيَةَ . وَفِي الْمُوَطَّأِ قَالَ
مَالِكٌ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=3وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا قَالَ سَمِعْتُ أَنَّ تَفْسِيرَ ذَلِكَ أَنْ يُظَاهِرَ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ يُجْمِعُ بَعْدَ تَظَاهُرِهِ عَلَى إِصَابَتِهَا وَإِمْسَاكِهَا فَإِنْ أَجْمَعَ عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ وَإِنْ طَلَّقَهَا وَلَمْ يُجْمِعْ بَعْدَ تَظَاهُرِهِ مِنْهَا عَلَى إِمْسَاكِهَا فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ .
وَأَقْوَالُ
أَبِي حَنِيفَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ ،
وَاللَّيْثِ تَحُومُ حَوْلَ هَذَا الْمَعْنَى عَلَى اخْتِلَافٍ فِي التَّعْبِيرِ لَا نُطِيلُ بِهِ .
وَعَلَيْهِ فَقَدِ اسْتُعْمِلَ فِعْلُ يَعُودُونَ فِي إِرَادَةِ الْعَوْدَةِ كَمَا اسْتُعْمِلَ فِعْلٌ مُسْتَعْمَلٌ فِي مَعْنَى
nindex.php?page=treesubj&link=12142إِرَادَةِ الْعَوْدِ وَالْعَزْمِ عَلَيْهِ لَا عَلَى الْعَوْدِ بِالْفِعْلِ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ عَوْدًا بِالْفِعْلِ لَمْ يَكُنْ لْاشْتِرَاطِ التَّكْفِيرِ قَبْلَ الْمَسِيسِ مَعْنًى ، فَانْتَظَمَ مِنْ هَذَا مَعْنَى : ثُمَّ يُرِيدُونَ الْعَوْدَ إِلَى مَا حَرَّمُوهُ عَلَى أَنْفُسِهِمْ فَعَلَيْهِمْ كَفَّارَةٌ قَبْلَ أَنْ يَعُودُوا إِلَيْهِ عَلَى نَحْوِ قَوْلِهِ تَعَالَى
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ أَيْ : إِذَا أَرَدْتُمُ الْقِيَامَ ، وَقَوْلِهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=98فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ، وَقَوْلِ النَّبِيءِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
nindex.php?page=hadith&LINKID=2002582إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ .
[ ص: 17 ] وَتِلْكَ هِيَ قَضِيَّةُ سَبَبِ النُّزُولِ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ مَا جَاءَتْ مُجَادِلَةً إِلَّا لِأَنَّهَا عَلِمَتْ أَنَّ زَوْجَهَا الْمُظَاهِرَ مِنْهَا لَمْ يُرِدْ فِرَاقَهَا كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ الْحَدِيثُ الْمَرْوِيُّ فِي ذَلِكَ فِي كِتَابِ
أَبِي دَاوُدَ nindex.php?page=hadith&LINKID=2002583عَنْ خُوَيْلَةَ بِنْتِ مَالِكِ بْنِ ثَعْلَبَةَ قَالَتْ : ظَاهَرَ مِنِّي زَوْجِي أَوْسُ بْنُ الصَّامِتِ فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَشْكُو إِلَيْهِ وَرَسُولُ اللَّهِ يُجَادِلُنِي وَيَقُولُ : اتَّقِي اللَّهَ . فَإِنَّهُ ابْنُ عَمِّكِ ؟ فَمَا بَرِحْتُ حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ . فَقَالَ : يُعْتِقُ رَقَبَةً . قَالَتْ : لَا يَجِدُ . قَالَ : فَيَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ . قَالَتْ : إِنَّهُ شَيْخٌ كَبِيرٌ مَا بِهِ مِنْ صِيَامٍ . قَالَ : فَلْيُطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا . قَالَتْ : مَا عِنْدَهُ شَيْءٌ يَتَصَدَّقُ بِهِ . فَأَتَى سَاعَتَئِذٍ بِعَرَقٍ مِنْ تَمْرٍ ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنِّي أُعِينُهُ بِعَرَقٍ آخَرَ . قَالَ : قَدْ أَحْسَنْتِ اذْهَبِي فَأَطْعِمِي بِهِمَا عَنْهُ سِتِّينَ مِسْكِينًا وَارْجِعِي إِلَى ابْنِ عَمِّكِ . قَالَ
أَبُو دَاوُدَ فِي هَذَا : إِنَّهَا كَفَّرَتْ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْتَأْمِرَهُ .
وَالْمُرَادُ " بِمَا قَالُوا " مَا قَالُوا بِلَفْظِ الظِّهَارِ وَهُوَ مَا حَرَّمُوهُ عَلَى أَنْفُسِهِمْ مِنَ الِاسْتِمْتَاعِ الْمُفَادِ مِنْ لَفْظِ : أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ، لِأَنَّ : أَنْتِ عَلَيَّ . فِي مَعْنَى : قُرْبَانِكِ وَنَحْوِهِ عَلَيَّ كَمِثْلِهِ مِنْ ظَهْرِ أُمِّي . وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى
nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=80وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ ، أَيْ مَالًا وَوَلَدًا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى
nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=77وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا ، وَقَوْلِهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=183قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ أَيْ : قَوْلُكُمْ حَتَّى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ . فَفِعْلُ الْقَوْلِ فِي هَذَا وَأَمْثَالِهِ نَاصِبٌ لِمُفْرَدٍ لِوُقُوعِهِ فِي خِلَالِ جُمْلَةٍ مَقُولَةٍ ، وَإِيثَارُ التَّعْبِيرِ عَنِ الْمَعْنَى الَّذِي وَقَعَ التَّحْرِيمُ لَهُ . فَلَفْظُ الظِّهَارِ بِالْمَوْصُولِ وَصِلَتِهِ هَذِهِ إِيجَازٌ وَتَنْزِيهٌ لِلْكَلَامِ عَنِ التَّصْرِيحِ بِهِ . فَالْمَعْنَى ثُمَّ يَرُومُونَ أَنْ يَرْجِعُوا لِلِاسْتِمْتَاعِ بِأَزْوَاجِهِمْ بَعْدَ أَنْ حَرَّمُوهُ عَلَى أَنْفُسِهِمْ .
وَفُهِمَ مِنْ قَوْلِهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=3ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا أَنَّ مَنْ لَمْ يُرِدِ الْعَوْدَ إِلَى امْرَأَتِهِ لَا يَخْلُو حَالَهُ : فَإِمَّا أَنْ يُرِيدَ طَلَاقَهَا فَلَهُ أَنْ يُوَقِّعَ عَلَيْهَا طَلَاقًا آخَرَ لِأَنَّ اللَّهَ أَبْطَلَ أَنْ يَكُونَ الظِّهَارُ طَلَاقًا ، وَإِمَّا أَنْ لَا يُرِيدَ طَلَاقًا وَلَا عَوْدًا . فَهَذَا قَدْ صَارَ مُمْتَنِعًا مِنْ مُعَاشَرَةِ زَوْجِهِ مُضِرًّا بِهَا فَلَهُ
nindex.php?page=treesubj&link=11826حُكْمُ الْإِيلَاءِ الَّذِي فِي قَوْلِهِ تَعَالَى
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=226لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ الْآيَةَ . وَقَدْ كَانُوا يَجْعَلُونَ الظِّهَارَ إِيلَاءً كَمَا فِي قِصَّةِ
سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ الْبَيَاضِيِّ . ثُمَّ
الزُّرَقِيِّ فِي كِتَابِ
أَبِي دَاوُدَ قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=2002584كُنْتُ امْرَأً أُصِيبُ مِنَ النِّسَاءِ مَا لَا يُصِيبُ غَيْرِي فَلَمَّا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ خِفْتُ أَنْ أُصِيبَ مِنِ امْرَأَتِي شَيْئًا يُتَايِعُ بِي - بِتَحْتِيَّةٍ فِي أَوَّلِهِ مَضْمُومَةٍ ثُمَّ مُثَنَّاةٍ فَوْقِيَّةٍ ثُمَّ أَلِفٍ ثُمَّ تَحْتِيَّةٍ ، وَالظَّاهِرُ
[ ص: 18 ] أَنَّهَا مَكْسُورَةٌ - . وَالتَّتَايُعُ الْوُقُوعُ فِي الشَّرِّ فَالْبَاءُ فِي قَوْلِهِ ( بِي ) زَائِدَةٌ لِلتَّأْكِيدِ ) حَتَّى أُصْبِحَ ، فَظَاهَرْتُ مِنْهَا حَتَّى يَنْسَلِخَ شَهْرُ رَمَضَانَ . الْحَدِيثَ .
وَاللَّامُ فِي قَوْلِهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=3لِمَا قَالُوا بِمَعْنَى ( إِلَى ) كَقَوْلِهِ تَعَالَى
nindex.php?page=tafseer&surano=99&ayano=5بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا وَنَظِيرُهُ قَوْلُهُ
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=28وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ . وَأَحْسَبُ أَنَّ أَصْلَ اللَّامِ هُوَ التَّعْلِيلُ ، وَهُوَ أَنَّهَا فِي مِثْلِ هَذِهِ الْمَوَاضِعِ إِنْ كَانَ الْفِعْلُ الَّذِي تَعَلَّقَتْ بِهِ لَيْسَ فِيهِ مَعْنَى الْمَجِيءِ حُمِلَتِ اللَّامُ فِيهِ عَلَى مَعْنَى التَّعْلِيلِ وَهُوَ الْأَصْلُ نَحْوُ
nindex.php?page=tafseer&surano=99&ayano=5بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا ، وَمَا يَقَعُ فِيهِ حَرْفُ ( إِلَى ) مِنْ ذَلِكَ مَجَازٌ بِتَنْزِيلِ مَنْ يُفْعِلُ الْفِعْلَ لِأَجْلِهِ مَنْزِلَةَ مَنْ يَجِيءُ الْجَائِي إِلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ الَّذِي تَعَلَّقَتْ بِهِ اللَّامُ فِيهِ مَعْنَى الْمَجِيءِ مِثْلُ فِعْلِ الْعَوْدِ فَإِنَّ تَعَلُّقَ اللَّامِ بِهِ يُشِيرُ إِلَى إِرَادَةِ مَعْنًى فِي ذَلِكَ الْفِعْلِ بِتَمَجُّزٍ أَوْ تَضْمِينٍ يُنَاسِبُهُ حَرْفُ التَّعْلِيلِ نَحْوَ قَوْلِهِ تَعَالَى
nindex.php?page=tafseer&surano=13&ayano=2كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى ، أَيْ : جَرْيُهُ الْمُسْتَمِرُّ لِقَصْدِهِ أَجَلًا يَبْلُغُهُ . وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=28وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ أَيْ : عَاوَدُوا فِعْلَهُ وَمِنْهُ مَا فِي هَذِهِ الْآيَةِ .
وَفِي الْكَشَّافِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى
nindex.php?page=tafseer&surano=13&ayano=2كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى فِي سُورَةِ الزُّمَرِ أَنَّهُ لَيْسَ مِثْلَ قَوْلِهِ تَعَالَى
nindex.php?page=tafseer&surano=31&ayano=29كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فِي سُورَةِ لُقْمَانَ أَيْ : أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ تَعَاقُبِ الْحَرْفَيْنِ وَلَا يَسْلُكُ هَذِهِ الطَّرِيقَةَ إِلَّا ضَيِّقُ الْعَطَنِ ، وَلَكِنَّ الْمَعْنَيَيْنِ أَعْنِي الِاسْتِعْلَاءَ وَالتَّخْصِيصَ كِلَاهُمَا مُلَائِمٌ لِصَحَّةِ الْغَرَضِ لِأَنَّ قَوْلَهُ " إِلَى أَجَلٍ " مَعْنَاهُ يَبْلُغُهُ ، وَقَوْلُهُ لِأَجَلٍ يُرِيدُ لِإِدْرَاكِ أَجَلٍ تَجْعَلُ الْجَرْيَ مُخْتَصًّا بِالْإِدْرَاكِ اهـ .
فَيَكُونُ التَّقْدِيرُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ ثُمَّ يُرِيدُونَ الْعَوْدَ لِأَجْلِ مَا قَالُوا ، أَيْ : لِأَجْلِ رَغْبَتِهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ ، فَيَصِيرُ مُتَعَلَّقُ فِعْلِ " يَعُودُونَ " مُقَدَّرًا يَدُلُّ عَلَيْهِ الْكَلَامُ ، أَيْ : يَعُودُونَ لِمَا تَرَكُوهُ مِنَ الْعِصْمَةِ ، وَيَصِيرُ الْفِعْلُ فِي مَعْنَى : يَنْدَمُونَ عَلَى الْفِرَاقِ .
وَتَحْصُلُ مِنْ هَذَا أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=12140كَفَّارَةَ الظِّهَارِ شُرِعَتْ إِذَا قَصَدَ الْمُظَاهِرُ الِاسْتِمْرَارَ عَلَى مُعَاشَرَةِ زَوْجِهِ ، تَحِلَّةً لِمَا قَصَدَهُ مِنَ التَّحْرِيمِ ، وَتَأْدِيبًا لَهُ عَلَى هَذَا الْقَصْدِ الْفَاسِدِ وَالْقَوْلِ الشَّنِيعِ .
وَبِهَذَا يَكُونُ مَحْمَلُ قَوْلِهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=3مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا عَلَى أَنَّهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَمَسَّ زَوْجَهُ
[ ص: 19 ] مَسَّ اسْتِمْتَاعٍ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ وَهُوَ كِنَايَةٌ عَنِ الْجِمَاعِ فِي اصْطِلَاحِ الْقُرْآنِ ، كَمَا قَالَ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ .
وَلِذَلِكَ جُعِلَتِ الْكَفَّارَةُ عِتْقَ رَقَبَةٍ لِأَنَّهُ يَفْتَدِي بِتِلْكَ الرَّقَبَةِ رَقَبَةَ زَوْجِهِ .
وَقَدْ جَعَلَهَا اللَّهُ تَعَالَى مَوْعِظَةً بِقَوْلِهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=3ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ . وَاسْمُ الْإِشَارَةِ فِي قَوْلِهِ ذَلِكُمْ عَائِدٌ إِلَى تَحْرِيرِ رَقَبَةٍ . وَالْوَعْظُ : التَّذْكِيرُ بِالْخَيْرِ وَالتَّحْذِيرُ مِنَ الشَّرِّ بِتَرْغِيبٍ أَوْ تَرْهِيبٍ ، أَيْ : فَرْضُ الْكَفَّارَةِ تَنْبِيهٌ لَكُمْ لِتَتَفَادَوْا مَسِيسَ الْمَرْأَةِ الَّتِي طُلِّقَتْ أَوْ تَسْتَمِرُّوا عَلَى مُفَارَقَتِهَا مَعَ الرَّغْبَةِ فِي الْعَوْدِ إِلَى مُعَاشَرَتِهَا لِئَلَّا تَعُودُوا إِلَى الظِّهَارِ . وَلَمْ يُسَمِّ اللَّهُ ذَلِكَ كَفَّارَةً هُنَا وَسَمَّاهَا النَّبِيءُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَفَّارَةً كَمَا فِي حَدِيثِ
سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ الْبَيَاضِيِّ فِي جَامِعِ
التِّرْمِذِيِّ وَإِنَّمَا الْكَفَّارَةُ مِنْ نَوْعِ الْعُقُوبَةِ فِي أَحَدِ قَوْلَيْنِ عَنْ
مَالِكٍ وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ حَكَاهُ عَنْهُ
ابْنُ الْعَرَبِيِّ فِي الْأَحْكَامِ .
فَالْمُظَاهِرُ مَمْنُوعٌ مِنَ الِاسْتِمْتَاعِ بِزَوْجَتِهِ الْمُظَاهَرِ مِنْهَا ، أَيْ : مَمْنُوعٌ مِنْ عَلَائِقَ الزَّوْجِيَّةِ ، وَذَلِكَ يَقْتَضِي تَعْطِيلَ الْعِصْمَةِ مَا لَمْ يُكَفِّرْ لِأَنَّهُ أَلْزَمَ نَفْسَهُ ذَلِكَ فَإِنِ اسْتَمْتَعَ بِهَا قَبْلَ الْكَفَّارَةِ كُلِّهَا فَلْيَتُبْ إِلَى اللَّهِ وَلْيَسْتَغْفِرْ وَتَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ وَلَا تَتَعَدَّدُ الْكَفَّارَةُ بِسَبَبِ الِاسْتِمْتَاعِ قَبْلَ التَّذْكِيرِ لِأَنَّهُ سَبَبٌ وَاحِدٌ فَلَا يَضُرُّ تَكَرُّرُ مُسَبِّبِهِ ، وَإِنَّمَا جُعِلَتِ الْكَفَّارَةُ زَجْرًا وَلِذَلِكَ لَمْ يَكُنْ
nindex.php?page=treesubj&link=12153وَطْءُ الْمُظَاهِرِ امْرَأَتَهُ قَبْلَ الْكَفَّارَةِ زِنًى . وَقَدْ رَوَى
أَبُو دَاوُدَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13948وَالتِّرْمِذِيُّ حَدِيثَ
سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ الْبَيَاضِيِّ أَنَّهُ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ فَأَمَرَهُ النَّبِيءُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِكَفَّارَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ . وَعَنْ
مُجَاهِدٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16349وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيِّ أَنَّ عَلَيْهِ كَفَّارَتَيْنِ .
وَتَفَاصِيلُ أَحْكَامِ الظِّهَارِ فِي صِيغَتِهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مُفَصَّلَةٌ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ .
وَقَوْلُهُ
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=3وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ تَذْيِيلٌ لِجُمْلَةِ
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=3ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ ، أَيْ : وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِجَمِيعِ مَا تَعْمَلُونَهُ مِنْ هَذَا التَّكْفِيرِ وَغَيْرِهِ .