استئناف ابتدائي لذكر تشريع في حقوق الرجال وحقوق النساء والمجتمع العائلي . وقد ذكر عقب ما قبله لمناسبة الأحكام الراجعة إلى نظام العائلة ، لا سيما أحكام النساء ، فقوله : الرجال قوامون على النساء أصل تشريعي كلي تتفرع عنه الأحكام التي في الآيات بعده ، فهو كالمقدمة .
وقوله ( فالصالحات ) تفريع عنه مع مناسبته لما ذكر من سبب نزول ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض فيما تقدم .
والحكم الذي في هذه الآية حكم عام جيء به لتعليل شرع خاص .
[ ص: 38 ] فلذلك فالتعريف في ( الرجال والنساء ) للاستغراق . وهو استغراق عرفي مبني على النظر إلى الحقيقة ، كالتعريف في قول الناس : الرجل خير من المرأة ، يأول إلى الاستغراق العرفي ، لأن الأحكام المستقراة للحقائق أحكام أغلبية ، فإذا بني عليها استغراق فهو استغراق عرفي . والكلام خبر مستعمل في الأمر كشأن الكثير من الأخبار الشرعية .
والقوام : الذي يقوم على شأن شيء ويليه ويصلحه ، يقال : قوام وقيام وقيوم ، لأن شأن الذي يهتم بالأمر ويعتني به أن يقف ليدير أمره ، فأطلق على الاهتمام ( القيام ) بعلاقة اللزوم ، أو شبه المهتم بالقائم للأمر على طريقة التمثيل . فالمراد من الرجال من كان من أفراد حقيقة الرجل ، أي الصنف المعروف من النوع الإنساني ، وهو صنف الذكور ، وكذلك المراد من النساء صنف الإناث من النوع الإنساني ، وليس المراد الرجال جمع الرجل بمعنى رجل المرأة ، أي زوجها ، لعدم استعماله في هذا المعنى ، بخلاف قولهم : امرأة فلان ، ولا المراد من النساء الجمع الذي يطلق على الأزواج الإناث وإن كان ذلك قد استعمل في بعض المواضع مثل قوله تعالى : من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ، بل المراد ما يدل عليه اللفظ بأصل الوضع كما في قوله تعالى : وللنساء نصيب مما اكتسبن ، وقول النابغة :
ولا نسوتي حتى يمتن حرائرا
يريد أزواجه وبناته وولاياه .فموقع الرجال قوامون على النساء موقع المقدمة للحكم بتقديم دليله للاهتمام بالدليل ، إذ قد يقع سوء تأويل ، أو قد وقع بالفعل ، فقد روي أن سبب نزول الآية قول النساء : ليتنا استوينا مع الرجال في الميراث وشركناهم في الغزو .
، ولذلك قال : وقيام الرجال على النساء هو قيام الحفظ والدفاع ، وقيام الاكتساب والإنتاج المالي بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم أي : بتفضيل الله بعضهم على بعض وبإنفاقهم من أموالهم ، إن كانت ( ما ) في الجملتين مصدرية ، أو بالذي فضل الله به بعضهم ، وبالذي أنفقوه من أموالهم ، إن كانت ( ما ) فيهما [ ص: 39 ] موصولة ، فالعائدان من الصلتين محذوفان : أما المجرور فلأن اسم الموصول مجرور بحرف مثل الذي جر به الضمير المحذوف ، وأما العائد المنصوب من صلة وبما أنفقوا فلأن العائد المنصوب يكثر حذفه من الصلة . والمراد بالبعض في قوله تعالى : فضل الله بعضهم هو فريق الرجال كما هو ظاهر من العطف في قوله : وبما أنفقوا من أموالهم فإن الضميرين للرجال .
فالتفضيل هو المزايا الجبلية التي تقتضي حاجة المرأة إلى الرجل في الذب عنها وحراستها لبقاء ذاتها ، كما قال عمرو بن كلثوم :
يقتن جيادنا ويقلن لستم بعولتنا إذا لم تمنعونا
وقوله : وبما أنفقوا جيء بصيغة الماضي للإيماء إلى أمر قد تقرر في المجتمعات الإنسانية منذ القدم ، فالرجال هم العائلون لنساء العائلة من أزواج وبنات ، وأضيفت الأموال إلى ضمير الرجال لأن الاكتساب من شأن الرجال ، فقد كان في عصور البداوة بالصيد وبالغارة وبالغنائم والحرث ، وذلك من عمل الرجال ، وزاد اكتساب الرجال في عصور الحضارة بالغرس والتجارة والإجارة والأبنية ، ونحو ذلك ، وهذه حجة خطابية لأنها ترجع إلى مصطلح غالب البشر ، لا سيما العرب . ويندر أن تتولى النساء مساعي من الاكتساب ، لكن ذلك نادر بالنسبة إلى عمل الرجل مثل استئجار الظئر نفسها وتنمية المرأة مالا ورثته من قرابتها .
ومن بديع الإعجاز صوغ قوله : بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم في قالب صالح للمصدرية والموصولية ، فالمصدرية مشعرة بأن القيامية سببها تفضيل من الله وإنفاق ، والموصولية مشعرة بأن سببها ما يعلمه الناس من فضل الرجال ومن إنفاقهم ليصلح الخطاب للفريقين : عالمهم وجاهلهم ، كقول السموأل أو الحارثي :
سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم فليس سواء عالـم وجـهـول
وقد روي في سبب نزول الآية : أنها قول النساء ، ومنهن أم المؤمنين : أتغزو الرجال ولا نغزو وإنما لنا نصف الميراث . فنزل قوله تعالى أم سلمة إلى هذه الآية إكمالا لما يرتبط بذلك التمني . وقيل : ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض نزلت هذه الآية بسبب : نشزت منه زوجه سعد بن الربيع الأنصاري حبيبة بنت زيد بن أبي زهير فلطمها فشكاه أبوها إلى النبيء - صلى الله عليه وسلم - فأمرها أن تلطمه كما لطمها ، فنزلت الآية في فور ذلك ، فقال النبيء - صلى الله عليه وسلم - : أردت شيئا وأراد الله غيره ، ونقض حكمه الأول ، وليس في هذا السبب الثاني حديث صحيح ولا مرفوع إلى النبيء - صلى الله عليه وسلم - ولكنه مما روي عن الحسن والسدي ، وقتادة .
والفاء في قوله : فالصالحات للفصيحة ، أي إذا كان الرجال قوامين على النساء فمن المهم تفصيل أحوال الأزواج منهن ومعاشرتهن أزواجهن وهو المقصود ، فوصف الله الصالحات منهن وصفا يفيد رضاه تعالى ، فهو في معنى التشريع ، أي ليكن صالحات . والقانتات : المطيعات لله .
والقنوت : عبادة الله ، وقدمه هنا وإن لم يكن من سياق الكلام للدلالة على تلازم خوفهن الله وحفظ حق أزواجهن ، ولذلك قال : حافظات للغيب ، أي حافظات أزواجهن عند غيبتهم ، وعلق الغيب بالحفظ على سبيل المجاز العقلي لأنه وقته . والغيب مصدر غاب ضد حضر . والمقصود غيبة أزواجهن ، واللام للتعدية لضعف العامل ، إذ هو غير فعل ، فالغيب في معنى المفعول ، وقد جعل مفعولا للحفظ على التوسع لأنه في الحقيقة ظرف للحفظ ، فأقيم مقام المفعول ليشمل كل ما هو مظنة تخلف الحفظ في مدته : من كل ما شأنه أن يحرسه الزوج الحاضر من أحوال امرأته في عرضه وماله ، فإنه إذا حضر يكون من حضوره وازعان : يزعها بنفسه ويزعها أيضا اشتغالها بزوجها ، أما حال الغيبة فهو حال نسيان واستخفاف ، فيمكن أن يبدو فيه من المرأة ما لا يرضي زوجها إن كانت غير صالحة أو سفيهة الرأي ، فحصل بإنابة الظرف عن المفعول إيجاز بديع ، وقد تبعه بشار إذ قال :
ويصون غيبكم وإن نزحا
[ ص: 41 ] والباء في : بما حفظ الله . للملابسة ، أي حفظا ملابسا لما حفظ الله ، و ( ما ) مصدرية أي بحفظ الله ، وحفظ الله هو أمره بالحفظ ، فالمراد الحفظ التكليفي ، ومعنى الملابسة أنهن يحفظن أزواجهن حفظا مطابقا لأمر الله تعالى ، وأمر الله يرجع إلى ما فيه حق للأزواج وحدهم أو مع حق الله ، فشمل ما يكرهه الزوج إذا لم يكن فيه حرج على المرأة ، ويخرج عن ذلك ما أذن الله للنساء فيه ، كما هندا بنت عتبة : أن تأخذ من مال أبي سفيان ما يكفيها وولدها بالمعروف . لذلك قال مالك : إن أذن النبيء - صلى الله عليه وسلم - ، وكما أذن لهن النبيء أن يخرجن إلى المساجد ودعوة المسلمين . للمرأة أن تدخل الشهود إلى بيت زوجها في غيبته وتشهدهم بما تريدوقوله : واللاتي تخافون نشوزهن هذه بعض الأحوال المضادة للصلاح وهو النشوز ، أي الكراهية للزوج ، فقد يكون ذلك لسوء خلق المرأة ، وقد يكون لأن لها رغبة في التزوج بآخر ، وقد يكون لقسوة في خلق الزوج ، وذلك كثير . والنشوز في اللغة الترفع والنهوض ، وما يرجع إلى معنى الاضطراب والتباعد ، ومنه نشز الأرض ، وهو المرتفع منها .
قال جمهور الفقهاء : النشوز عصيان المرأة زوجها والترفع عليه وإظهار كراهيته ، أي إظهار كراهية لم تكن معتادة منها ، أي بعد أن عاشرته ، كقوله : وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا . وجعلوا الإذن بالموعظة والهجر والضرب مرتبا على هذا العصيان ، واحتجوا بما ورد في بعض الآثار من الإذن للزوج في ضرب زوجته الناشز ، وما ورد من الأخبار عن بعض الصحابة أنهم فعلوا ذلك في غير ظهور الفاحشة ، وعندي أن تلك الآثار والأخبار محمل الإباحة فيها أنها قد روعي فيها عرف بعض الطبقات من الناس ، أو بعض القبائل ، فإن الناس متفاوتون في ذلك ، وأهل البدو منهم لا يعدون ضرب المرأة اعتداء ، ولا تعده النساء أيضا اعتداء ، قال عامر بن الحارث النمري الملقب بجران العود .
عمدت لعود فالتحـيت جـرانـه وللكيس أمضى في الأمور وأنجح
خذا حذرا يا خلـتـي فـإنـنـي رأيت جران العود قد كاد يصلـح
وقد ثبت في الصحيح أن قال : كنا معشر عمر بن الخطاب المهاجرين قوما نغلب نساءنا فإذا الأنصار قوم تغلبهم نساؤهم فأخذ نساؤنا يتأدبن بأدب نساء الأنصار . فإذا كان الضرب مأذونا فيه للأزواج دون ولاة الأمور ، وكان سببه مجرد العصيان والكراهية دون الفاحشة ، فلا جرم أنه أذن فيه لقوم لا يعدون صدوره من الأزواج إضرارا ولا عارا ولا بدعا من المعاملة في العائلة ، ولا تشعر نساؤهم بمقدار غضبهم إلا بشيء من ذلك .
فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن مقصود منه الترتيب كما يقتضيه ترتيب ذكرها مع ظهور أنه لا يراد الجمع بين الثلاثة ، والترتيب هو الأصل والمتبادر في العطف بالواو ، قال وقوله : : يعظها ، فإن قبلت ، وإلا هجرها ، فإن هي قبلت ، وإلا ضربها ، ونقل مثله عن سعيد بن جبير علي .
واعلم أن الواو هنا مراد بها التقسيم باعتبار أقسام النساء في النشوز .
وقوله : فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا احتمال ضمير الخطاب فيه يجري على نحو ما تقدم في ضمائر " تخافون " وما بعده ، والمراد الطاعة بعد النشوز ، أي إن رجعن عن النشوز إلى الطاعة المعروفة . ومعنى فلا تبغوا عليهن سبيلا فلا تطلبوا طريقا لإجراء تلك الزواجر عليهن ، والخطاب صالح لكل من جعل له سبيل على الزوجات في حالة النشوز على ما تقدم .
والسبيل حقيقته الطريق ، وأطلق هنا مجازا على التوسل والتسبب والتذرع إلى أخذ الحق ، وسيجيء عند قوله تعالى : ما على المحسنين من سبيل في سورة " براءة " ، وانظر قوله الآتي وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا .
و ( عليهن ) متعلق بـ ( سبيلا ) لأنه ضمن معنى الحكم والسلطان ، كقوله تعالى : ما على المحسنين من سبيل .
وقوله : إن الله كان عليا كبيرا تذييل للتهديد ، أي إن الله علي عليكم ، حاكم فيكم ، فهو يعدل بينكم ، وهو كبير ، أي قوي قادر ، فبوصف العلو يتعين امتثال أمره ونهيه ، وبوصف القدرة يحذر بطشه عند عصيان أمره ونهيه .
[ ص: 43 ] ومعنى تخافون نشوزهن تخافون عواقبه السيئة . فالمعنى أنه قد حصل النشوز مع مخائل قصد العصيان والتصميم عليه لا مطلق المغاضبة أو عدم الامتثال ، فإن ذلك قلما يخلو عنه حال الزوجين ، لأن المغاضبة والتعاصي يعرضان للنساء والرجال ، ويزولان ، وبذلك يبقى معنى الخوف على حقيقته من توقع حصول ما يضر ، ويكون الأمر بالوعظ والهجر والضرب مراتب بمقدار الخوف من هذا النشوز والتباسه بالعدوان وسوء النية . والمخاطب بضمير " تخافون " : إما الأزواج ، فتكون تعدية ( خاف ) إليه على أصل تعدية الفعل إلى مفعوله ، نحو فلا تخافوهم وخافون ويكون إسناد فعظوهن واهجروهن واضربوهن على حقيقته .
ويجوز أن يكون المخاطب مجموع من يصلح لهذا العمل من ولاة الأمور والأزواج ; فيتولى كل فريق ما هو من شأنه ، وذلك نظير قوله تعالى في سورة البقرة ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله إلخ . فخطاب ( لكم ) للأزواج ، وخطاب فإن خفتم لولاة الأمور ، كما في الكشاف . قال : ومثل ذلك غير عزيز في القرآن وغيره . يريد أنه من قبيل قوله تعالى في سورة الصف تؤمنون بالله ورسوله إلى قوله : وبشر المؤمنين فإنه جعل ( وبشر ) عطفا على ( تؤمنون ) أي فهو خطاب للجميع لكنه لما كان لا يتأتى إلا من الرسول خص به . وبهذا التأويل أخذ عطاء إذ قال : ولكن يغضب عليها . قال لا يضرب الزوج امرأته ابن العربي : هذا من فقه عطاء وفهمه الشريعة ووقوفه على مظان الاجتهاد علم أن الأمر بالضرب هنا أمر إباحة ، ووقف على الكراهية من طريق أخرى كقول النبيء - صلى الله عليه وسلم - . وأنا أرى ولن يضرب خياركم لعطاء نظرا أوسع مما رآه له ابن العربي : وهو أنه وضع هاته الأشياء مواضعها بحسب القرائن ، ووافقه على ذلك جمع من العلماء ، قال ابن الفرس : وأنكروا الأحاديث المروية بالضرب . وأقول : أو تأولوها . والظاهر أن الإذن بالضرب لمراعاة أحوال دقيقة بين الزوجين فأذن للزوج بضرب امرأته ضرب إصلاح لقصد إقامة المعاشرة بينهما ; فإن تجاوز ما تقتضيه حالة نشوزها كان معتديا .
ولذلك يكون المعنى واللاتي تخافون نشوزهن أي تخافون سوء مغبة نشوزهن ، ويقتضي ذلك بالنسبة لولاة الأمور أن النشوز رفع إليهم بشكاية الأزواج ، وأن إسناد ( فعظوهن ) على حقيقته ، وأما إسناد واهجروهن في المضاجع فعلى معنى إذن الأزواج بهجرانهن ، وإسناد ( واضربوهن ) كما علمت .
[ ص: 44 ] وضمير المخاطب في قوله : فإن أطعنكم يجري على التوزيع ، وكذلك ضمير فلا تبغوا عليهن سبيلا .
والحاصل أنه ، وإذا كان المخاطب الأزواج كان إذنا لهم بمعاملة أزواجهم النواشز بواحدة من هذه الخصال الثلاث ، وكان الأزواج مؤتمنين على توخي مواقع هذه الخصال بحسب قوة النشوز وقدره في الفساد ، فأما الوعظ فلا حد له ، وأما الهجر فشرطه أن لا يخرج إلى حد الإضرار بما تجده المرأة من الكمد ، وقد قدر بعضهم أقصاه بشهر . لا يجوز الهجر والضرب بمجرد توقع النشوز قبل حصوله اتفاقا
وأما الضرب فهو خطير وتحديده عسير ، ولكنه أذن فيه في حالة ظهور الفساد ، لأن المرأة اعتدت حينئذ ، ولكن يجب تعيين حد في ذلك ، يبين في الفقه ، لأنه لو أطلق للأزواج أن يتولوه ، وهم حينئذ يشفون غضبهم ، لكان ذلك مظنة تجاوز الحد ، إذ قل من يعاقب على قدر الذنب ، على أن أصل قواعد الشريعة لا تسمح بأن يقضي أحد لنفسه لولا الضرورة ، بيد أن الجمهور قيدوا ذلك بالسلامة من الإضرار ، وبصدوره ممن لا يعد الضرب بينهم إهانة وإضرارا . فنقول : يجوز لولاة الأمور إذا علموا أن الأزواج لا يحسنون وضع العقوبات الشرعية مواضعها ، ولا الوقوف عند حدودها أن يضربوا على أيديهم استعمال هذه العقوبة ، ويعلنوا لهم أن من ضرب امرأته عوقب ، كيلا يتفاقم أمر الإضرار بين الأزواج ، لا سيما عند ضعف الوازع .