أمر بالتلبس بشعار الإسلام عقب الأمر باعتقاد عقيدة الإسلام فقوله وآمنوا بما أنزلت الآية . راجع إلى الإيمان بالنبيء - صلى الله عليه وسلم - وما هو وسيلة ذلك وما هو غايته فالوسيلة اذكروا نعمتي إلى فارهبون والمقصد وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم والغاية وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقد تخلل ذلك نهي عن مفاسد تصدهم عن المأمورات مناسبات للأوامر . فقوله وأقيموا الصلاة إلخ أمر بأعظم القواعد الإسلامية بعد الإيمان والنطق بكلمة الإسلام ، وفيه تعريض بحسن الظن بإجابتهم وامتثالهم للأوامر السالفة وأنهم كملت لهم الأمور المطلوبة .
وفي هذا الأمر تعريض بالمنافقين ، ذلك أن والنطق اللساني أمر سهل قد يقتحمه من لم يعتقد إذا لم يكن ذا غلو في دينه فلا يتحرج أن ينطق بكلام يخالف الدين إذا كان غير معتقد مدلوله كما قال تعالى الإيمان عقد قلبي لا يدل عليه إلا النطق ، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا الآية ، فلذلك أمروا بالصلاة والزكاة لأن الأولى عمل يدل على تعظيم الخالق والسجود إليه وخلع الآلهة . ومثل هذا الفعل لا يفعله المشرك لأنه يغيظ آلهته بالفعل وبقول ( الله أكبر ) ولا يفعله الكتابي لأنه يخالف عبادته . ولأن الزكاة إنفاق المال [ ص: 473 ] وهو عزيز على النفس فلا يبذله المرء في غير ما ينفعه إلا عن اعتقاد نفع أخروي لا سيما إذا كان ذلك المال ينفق على العدو في الدين ، فلذلك عقب الأمر بالإيمان بالأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة لأنهما لا يتجشمهما إلا مؤمن صادق .
ولذلك جاء في المنافقين وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى وقوله فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون وفي الصحيح . أن صلاة العشاء أثقل صلاة على المنافقين
وفي هذه الآية دليل لمالك على مع تحقق أنه لم يؤدها من أول وقت صلاة من الصلوات إلى خروجه إذا كان وقتا متفقا بين علماء الإسلام ، لأنه جعل ذلك الامتناع مع عدم العذر دليلا على انتفاء إيمانه ، لكنه لما كان مصرحا بالإيمان ، قال قتل من يمتنع من أداء الصلاة مالك إنه يقتل حدا جمعا بين الأدلة ومنعا لذريعة خرم الملة . ويوشك أن يكون هذا دليلا لمن قالوا بأن تارك الصلاة كافر لولا الأدلة المعارضة .
وفيها دليل لما فعل أبو بكر - رضي الله عنه - من قتال مانعي الزكاة وإطلاق اسم المرتدين عليهم ; لأن إذ قال الله جعل الصلاة والزكاة أمارة صدق الإيمان لبني إسرائيل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولهذا قال أبو بكر لما راجعه عمر في عزمه على قتال أهل الردة حين منعوا إعطاء الزكاة وقال له : أبو بكر : لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال ، فحصل من عبارته على إيجازها جواب عن دليل كيف تقاتلهم وقد قالوا لا إله إلا الله وقد قال رسول الله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها فقال عمر .
وقوله واركعوا مع الراكعين تأكيد لمعنى الصلاة لأن لليهود صلاة لا ركوع فيها فلكي لا يقولوا إننا نقيم صلاتنا دفع هذا التوهم بقوله واركعوا مع الراكعين والركوع طأطأة وانحناء الظهر لقصد التعظيم أو التبجيل . وقد كانت العرب تفعله لبعض كبرائهم . قال الأعشى :
إذا ما أتانا أبو مالك ركعنا له وخلعنا العمامة
وروي سجدنا له وخلعنا العمارا ، والعمار هو العمامة .وقوله مع الراكعين ، إيماء إلى وجوب مماثلة المسلمين في أداء شعائر الإسلام المفروضة فالمراد بالراكعين المسلمون وفيه إشارة إلى الإتيان بالصلاة بأركانها وشرائطها .