(
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24nindex.php?page=treesubj&link=28975والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) الإحصان : التزوج ، أو الحرية ، أو الإسلام ، أو العفة . وعلى هذه المعاني تصرفت هذه اللفظة في القرآن ، ويفسر كل مكان بما يناسبه منها . وروى
أبو سعيد أن الآية نزلت بسبب
nindex.php?page=hadith&LINKID=10374187أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا إلى أوطاس ، فلقوا عدوا وأصابوا سبيا لهن أزواج من المشركين ، فتأثم المسلمون من غشيانهن ، فنزلت . فالمحصنات هنا المزوجات . والمستثنى هو السبايا ، فإذا وقعت في سهمه من لها زوج فهي حلال له ، وإلى هذا ذهب
أبو سعيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
وأبو قلابة ، و
مكحول ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ،
وابن زيد ، وهذا كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=14899الفرزدق :
وذات حليل أنكحتها رماحنا حلال لمن يبني بها لم تطلق
وقيل : المحصنات المزوجات ، والمستثنى هن الإماء ، فتحرم المزوجات إلا ما ملك منهن بشراء ، أو هبة ، أو صدقة ، أو إرث . فإن مالكها أحق ببضعها من الزوج ، وبيعها ، وهبتها ، والصدقة بها ، وإرثها طلاق لها . وإلى هذا ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ،
وأبو جابر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس أيضا ، و
سعيد ،
والحسن . وذهب
عمرو بن عباس أيضا ،
وأبو العالية ، و
عبيدة ، و
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=13033وابن جبير ، و
عطاء : إلى أن المحصنات هن العفائف ، وأريد به كل النساء حرام ، والشرائع كلها تقتضي ذلك . والمستثنى معناه : إلا ما ملكت أيمانكم بنكاح أو بملك ، فيدخل ذلك كله تحت ملك اليمين . وبهذا التأويل يكون المعنى تحريم الزنا . وروي عن
عمر في المحصنات أنهن الحرائر ؟ فعلى هذا يكون قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24إلا ما ملكت أيمانكم أي : بنكاح إن كان الاستثناء متصلا ، وإن كان أريد به الإماء كان منقطعا . قيل : والذي يقتضيه لفظ الإحصان - إن تعلق بالقدر المشترك بين معانيه - الأربعة ، وإن اختلفت جهات الإحصان ، ويحمل قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24إلا ما ملكت أيمانكم على ظاهر استعماله في القرآن وفي السنة وعرف العلماء من أن المراد به الإماء ، ويعود الاستثناء إلى ما صح أن يعود عليه من جهات الإحصان . وكل ما صح ملكها ملك يمين حلت لمالكها من مسبية أو مملوكة مزوجة .
ولم يختلف القراء السبعة في فتح الصاد من قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24والمحصنات من النساء ، واختلفوا في سوى هذا فقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=15080الكسائي : بكسر الصاد ، سواء كان معرفا بالألف واللام ، أم نكرة . وقرأ باقيهم وعلقمة : بالفتح ، كهذا المتفق عليه . وقرأ
يزيد بن قطيب : ( والمحصنات ) بضم الصاد اتباعا لضمة الميم ، كما قالوا ( منتن ) ولم يعتدوا بالحاجز لأنه ساكن ، فهو حاجز غير حصين . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17140مكي : فائدة قوله : ( من النساء ) - أن المحصنات تقع على الأنفس ، فقوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4والذين يرمون المحصنات ) لو أريد به النساء خاصة ، لما حد من قذف رجلا بنص القرآن ، وأجمعوا على أن حده بهذا النص .
(
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24كتاب الله عليكم ) انتصب بإضمار فعل ، وهو فعل مؤكد لمضمون الجملة السابقة من قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23حرمت عليكم . وكأنه قيل : كتب الله عليكم تحريم ذلك كتابا . ومن جعل ذلك متعلقا بقوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ) كما ذهب إليه
nindex.php?page=showalam&ids=16536عبيدة السلماني ، فقد أبعد وما ذهب إليه
nindex.php?page=showalam&ids=15080الكسائي من أنه يجوز تقديم المفعول في باب الإعراب على الظروف والمجرورات مستدلا بهذه الآية ، إذ تقدير ذلك عنده : عليكم كتاب الله ، أي : الزموا كتاب الله - لا يتم دليله لاحتماله أن يكون مصدرا مؤكدا كما ذكرناه . ويؤكد هذا التأويل قراءة
أبي حيوة ومحمد بن السميقع اليماني : ( كتب الله عليكم ) ، جعله فعلا ماضيا رافعا ما بعده ، أي : كتب الله عليكم تحريم ذلك . وروي عن
ابن السميقع [ ص: 215 ] أيضا أنه قرأ : ( كتب الله عليكم ) جمعا ورفعا ، أي : هذه كتب الله عليكم ، أي : فرائضه ولازماته .
(
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24nindex.php?page=treesubj&link=28975وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ) الْإِحْصَانُ : التَّزَوُّجُ ، أَوِ الْحُرِّيَّةُ ، أَوِ الْإِسْلَامُ ، أَوِ الْعِفَّةُ . وَعَلَى هَذِهِ الْمَعَانِي تَصَرَّفَتْ هَذِهِ اللَّفْظَةُ فِي الْقُرْآنِ ، وَيُفَسَّرُ كُلُّ مَكَانٍ بِمَا يُنَاسِبُهُ مِنْهَا . وَرَوَى
أَبُو سَعِيدٍ أَنَّ الْآيَةَ نَزَلَتْ بِسَبَبِ
nindex.php?page=hadith&LINKID=10374187أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ جَيْشًا إِلَى أَوْطَاسَ ، فَلَقَوْا عَدُوًّا وَأَصَابُوا سَبْيًا لَهُنَّ أَزْوَاجٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، فَتَأَثَّمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ غِشْيَانِهِنَّ ، فَنَزَلَتْ . فَالْمُحْصَنَاتُ هُنَا الْمُزَوَّجَاتُ . وَالْمُسْتَثْنَى هُوَ السَّبَايَا ، فَإِذَا وَقَعَتْ فِي سَهْمِهِ مَنْ لَهَا زَوْجٌ فَهِيَ حَلَالٌ لَهُ ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ
أَبُو سَعِيدٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وَابْنُ عَبَّاسٍ ،
وَأَبُو قِلَابَةَ ، وَ
مَكْحُولٌ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300وَالزُّهْرِيُّ ،
وَابْنُ زَيْدٍ ، وَهَذَا كَمَا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14899الْفَرَزْدَقُ :
وَذَاتُ حَلِيلٍ أَنَكَحَتْهَا رِمَاحُنَا حَلَالٌ لِمَنْ يَبْنِي بِهَا لَمْ تُطَلَّقِ
وَقِيلَ : الْمُحْصَنَاتُ الْمُزَوَّجَاتُ ، وَالْمُسْتَثْنَى هُنَّ الْإِمَاءُ ، فَتَحْرُمُ الْمُزَوَّجَاتُ إِلَّا مَا مُلِكَ مِنْهُنَّ بِشِرَاءٍ ، أَوْ هِبَةٍ ، أَوْ صَدَقَةٍ ، أَوْ إِرْثٍ . فَإِنَّ مَالِكَهَا أَحَقُّ بِبُضْعِهَا مِنَ الزَّوْجِ ، وَبَيْعِهَا ، وَهِبَتِهَا ، وَالصَّدَقَةِ بِهَا ، وَإِرْثُهَا طَلَاقٌ لَهَا . وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ
nindex.php?page=showalam&ids=13726الْأَعْمَشِ ،
وَأَبُو جَابِرٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وَابْنُ عَبَّاسٍ أَيْضًا ، وَ
سَعِيدٌ ،
وَالْحَسَنُ . وَذَهَبَ
عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ أَيْضًا ،
وَأَبُو الْعَالِيَةِ ، وَ
عُبَيْدَةُ ، وَ
nindex.php?page=showalam&ids=16248طَاوُسٌ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13033وَابْنُ جُبَيْرٍ ، وَ
عَطَاءٌ : إِلَى أَنَّ الْمُحْصَنَاتِ هُنَّ الْعَفَائِفُ ، وَأُرِيدَ بِهِ كُلُّ النِّسَاءِ حَرَامٌ ، وَالشَّرَائِعِ كُلُّهَا تَقْتَضِي ذَلِكَ . وَالْمُسْتَثْنَى مَعْنَاهُ : إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ بِنِكَاحٍ أَوْ بِمِلْكٍ ، فَيَدْخُلُ ذَلِكَ كُلُّهُ تَحْتَ مِلْكِ الْيَمِينِ . وَبِهَذَا التَّأْوِيلِ يَكُونُ الْمَعْنَى تَحْرِيمَ الزِّنَا . وَرُوِيَ عَنْ
عُمَرَ فِي الْمُحْصَنَاتِ أَنَّهُنَّ الْحَرَائِرُ ؟ فَعَلَى هَذَا يَكُونُ قَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ أَيْ : بِنِكَاحٍ إِنْ كَانَ الِاسْتِثْنَاءُ مُتَّصِلًا ، وَإِنْ كَانَ أُرِيدُ بِهِ الْإِمَاءُ كَانَ مُنْقَطِعًا . قِيلَ : وَالَّذِي يَقْتَضِيهِ لَفْظُ الْإِحْصَانِ - إِنْ تَعَلَّقَ بِالْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَ مَعَانِيهِ - الْأَرْبَعَةُ ، وَإِنِ اخْتَلَفَتْ جِهَاتُ الْإِحْصَانِ ، وَيُحْمَلُ قَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ عَلَى ظَاهِرِ اسْتِعْمَالِهِ فِي الْقُرْآنِ وَفِي السُّنَّةِ وَعَرْفِ الْعُلَمَاءِ مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْإِمَاءُ ، وَيَعُودُ الِاسْتِثْنَاءُ إِلَى مَا صَحَّ أَنْ يَعُودَ عَلَيْهِ مِنْ جِهَاتِ الْإِحْصَانِ . وَكُلُّ مَا صَحَّ مِلْكُهَا مِلْكَ يَمِينٍ حَلَّتْ لِمَالِكِهَا مِنْ مَسْبِيَّةٍ أَوْ مَمْلُوكَةٍ مُزَوَّجَةٍ .
وَلَمْ يَخْتَلِفِ الْقُرَّاءُ السَّبْعَةُ فِي فَتْحِ الصَّادِ مِنْ قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ ، وَاخْتَلَفُوا فِي سِوَى هَذَا فَقَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=15080الْكِسَائِيُّ : بِكَسْرِ الصَّادِ ، سَوَاءٌ كَانَ مُعَرَّفًا بِالْأَلِفِ وَاللَّامِ ، أَمْ نَكِرَةً . وَقَرَأَ بَاقِيهِمْ وَعَلْقَمَةُ : بِالْفَتْحِ ، كَهَذَا الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ . وَقَرَأَ
يَزِيدُ بْنُ قُطَيْبٍ : ( وَالْمُحْصُنَاتُ ) بِضَمِّ الصَّادِ اتِّبَاعًا لِضَمَّةِ الْمِيمِ ، كَمَا قَالُوا ( مُنْتُنٌ ) وَلَمْ يَعْتَدُّوا بِالْحَاجِزِ لِأَنَّهُ سَاكِنٌ ، فَهُوَ حَاجِزٌ غَيْرُ حَصِينٍ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=17140مَكِّيٌّ : فَائِدَةُ قَوْلِهِ : ( مِنَ النِّسَاءِ ) - أَنَّ الْمُحْصَنَاتِ تَقَعُ عَلَى الْأَنْفُسِ ، فَقَوْلُهُ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ) لَوْ أُرِيدَ بِهِ النِّسَاءُ خَاصَّةً ، لَمَا حُدَّ مَنْ قَذَفَ رَجُلًا بِنَصِّ الْقُرْآنِ ، وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ حَدَّهُ بِهَذَا النَّصِّ .
(
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ) انْتَصَبَ بِإِضْمَارِ فِعْلٍ ، وَهُوَ فِعْلٌ مُؤَكِّدٌ لِمَضْمُونِ الْجُمْلَةِ السَّابِقَةِ مِنْ قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ . وَكَأَنَّهُ قِيلَ : كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ تَحْرِيمَ ذَلِكَ كِتَابًا . وَمَنْ جَعَلَ ذَلِكَ مُتَعَلِّقًا بِقَوْلِهِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ) كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ
nindex.php?page=showalam&ids=16536عَبِيدَةُ السَّلْمَانِيُّ ، فَقَدْ أَبْعَدَ وَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ
nindex.php?page=showalam&ids=15080الْكِسَائِيُّ مِنْ أَنَّهُ يَجُوزُ تَقْدِيمُ الْمَفْعُولِ فِي بَابِ الْإِعْرَابِ عَلَى الظُّرُوفِ وَالْمَجْرُورَاتِ مُسْتَدِلًّا بِهَذِهِ الْآيَةِ ، إِذْ تَقْدِيرُ ذَلِكَ عِنْدَهُ : عَلَيْكُمْ كِتَابَ اللَّهِ ، أَيِ : الْزَمُوا كِتَابَ اللَّهِ - لَا يَتِمُّ دَلِيلُهُ لِاحْتِمَالِهِ أَنْ يَكُونَ مَصْدَرًا مُؤَكَّدًا كَمَا ذَكَرْنَاهُ . وَيُؤَكِّدُ هَذَا التَّأْوِيلَ قِرَاءَةُ
أَبِي حَيْوَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ السَّمَيْقَعِ الْيَمَانِيِّ : ( كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ) ، جَعَلَهُ فِعْلًا مَاضِيًا رَافِعًا مَا بَعْدَهُ ، أَيْ : كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ تَحْرِيمَ ذَلِكَ . وَرُوِيَ عَنِ
ابْنِ السَّمَيْقَعِ [ ص: 215 ] أَيْضًا أَنَّهُ قَرَأَ : ( كُتُبُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ) جَمْعًا وَرَفْعًا ، أَيْ : هَذِهِ كُتُبُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ، أَيْ : فَرَائِضُهُ وَلَازِمَاتُهُ .