(
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24nindex.php?page=treesubj&link=28975ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) لما أمروا بإيتاء أجور النساء المستمتع بهن ، كان ذلك يقتضي الوجوب ، فأخبره تعالى أنه لا حرج ولا إثم في نقص ما تراضوا عليه ، أو رده ، أو تأخره . أعني : الرجال والنساء .
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24من بعد الفريضة : فلها أن ترده عليه ، وأن تنقص ، وأن تؤخر ، هذا ما يدل عليه سياق الكلام . وهو نظير (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=4فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ) وإلى هذا ذهب
الحسن وابن زيد . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي : هو في المتعة . والمعنى : فيما تراضيتم به من بعد الفريضة زيادة في الأجل ، وزيادة في المهر قبل استبراء الرحم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : في رد ما أعطيتموهن إليكم . وقال
ابن المعتمر : فيما تراضيتم به من النقصان في الصداق إذا أعسرتم . وقيل : معناه إبراء المرأة عن المهر ، أو توفيته ، أو توفية الرجل كل المهر إن طلق قبل الدخول . وقيل : فيما تراضيتم به من بعد فرقة ، أو إقامة بعد أداء الفريضة ، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وقد استدل على الزيادة في المهر بقوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) ، قيل : لأن ( ما ) عموم في الزيادة والنقصان والتأخير والحظ والإبراء ، وعموم اللفظ يقتضي جواز الجميع ، وهو بالزيادة أخص منه بغيرها مما ذكرناه ، لأن المرأة والحط والتأجيل لا يحتاج في وقوعه إلى رضا الرجل ، والاقتصار على ما ذكر دون الزيادة يسقط فائدة ذكر تراضيهما . وذهب
أبو حنيفة ،
وأبو يوسف ، و
محمد إلى أن
nindex.php?page=treesubj&link=11159الزيادة في الصداق بعد النكاح جائزة ، وهي ثابتة إن دخل بها أو مات عنها . وإن طلقها قبل الدخول بطلت الزيادة . وقال
مالك : تصح الزيادة ، فإن طلقها قبل الدخول رجع ما زادها إليه ، وإن مات عنها قبل أن يقبض فلا شيء لها . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وزفر : الزيادة بمنزلة هبة مستقبلة ، إن أقبضها جازت ، وإلا بطلت .
(
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24إن الله كان عليما ) بما يصلح أمر عباده .
( حكيما ) في تقديره وتدبيره وتشريعه .
(
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24nindex.php?page=treesubj&link=28975وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ) لَمَّا أُمِرُوا بِإِيتَاءِ أُجُورِ النِّسَاءِ الْمُسْتَمْتَعِ بِهِنَّ ، كَانَ ذَلِكَ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ ، فَأَخْبَرَهُ تَعَالَى أَنَّهُ لَا حَرَجَ وَلَا إِثْمَ فِي نَقْصِ مَا تَرَاضَوْا عَلَيْهِ ، أَوْ رَدِّهِ ، أَوْ تَأَخُّرِهِ . أَعْنِي : الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ .
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ : فَلَهَا أَنْ تَرُدَّهُ عَلَيْهِ ، وَأَنْ تَنْقُصَ ، وَأَنْ تُؤَخِّرَ ، هَذَا مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ سِيَاقُ الْكَلَامِ . وَهُوَ نَظِيرُ (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=4فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ) وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ
الْحَسَنُ وَابْنُ زَيْدٍ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14468السُّدِّيُّ : هُوَ فِي الْمُتْعَةِ . وَالْمَعْنَى : فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ زِيَادَةً فِي الْأَجَلِ ، وَزِيَادَةً فِي الْمَهْرِ قَبْلَ اسْتِبْرَاءِ الرَّحِمِ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ : فِي رَدِّ مَا أَعْطَيْتُمُوهُنَّ إِلَيْكُمْ . وَقَالَ
ابْنُ الْمُعْتَمِرِ : فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنَ النُّقْصَانِ فِي الصَّدَاقِ إِذَا أُعْسِرْتُمْ . وَقِيلَ : مَعْنَاهُ إِبْرَاءُ الْمَرْأَةِ عَنِ الْمَهْرِ ، أَوْ تَوْفِيَتُهُ ، أَوْ تَوْفِيَةُ الرَّجُلِ كُلَّ الْمَهْرِ إِنَّ طَلَّقَ قَبْلَ الدُّخُولِ . وَقِيلَ : فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ فُرْقَةٍ ، أَوْ إِقَامَةٍ بَعْدَ أَدَاءِ الْفَرِيضَةِ ، وَرُوِيَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَدِ اسْتَدَلَّ عَلَى الزِّيَادَةِ فِي الْمَهْرِ بِقَوْلِهِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ) ، قِيلَ : لِأَنَّ ( مَا ) عُمُومٌ فِي الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ وَالتَّأْخِيرِ وَالْحَظِّ وَالْإِبْرَاءِ ، وَعُمُومُ اللَّفْظِ يَقْتَضِي جَوَازَ الْجَمِيعِ ، وَهُوَ بِالزِّيَادَةِ أَخَصُّ مِنْهُ بِغَيْرِهَا مِمَّا ذَكَرْنَاهُ ، لِأَنَّ الْمَرْأَةَ وَالْحَطَّ وَالتَّأْجِيلَ لَا يَحْتَاجُ فِي وُقُوعِهِ إِلَى رِضَا الرَّجُلِ ، وَالِاقْتِصَارُ عَلَى مَا ذُكِرَ دُونَ الزِّيَادَةِ يُسْقِطُ فَائِدَةَ ذِكْرِ تَرَاضِيهِمَا . وَذَهَبَ
أَبُو حَنِيفَةَ ،
وَأَبُو يُوسُفَ ، وَ
مُحَمَّدٌ إِلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=11159الزِّيَادَةَ فِي الصَّدَاقِ بَعْدَ النِّكَاحِ جَائِزَةٌ ، وَهِيَ ثَابِتَةٌ إِنْ دَخَلَ بِهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا . وَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بَطَلَتِ الزِّيَادَةُ . وَقَالَ
مَالِكٌ : تَصِحُّ الزِّيَادَةُ ، فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ رَجَعَ مَا زَادَهَا إِلَيْهِ ، وَإِنْ مَاتَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ فَلَا شَيْءَ لَهَا . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ وَزُفَرُ : الزِّيَادَةُ بِمَنْزِلَةِ هِبَةٍ مُسْتَقْبَلَةٍ ، إِنْ أَقْبَضَهَا جَازَتْ ، وَإِلَّا بَطَلَتْ .
(
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا ) بِمَا يُصْلِحُ أَمْرَ عِبَادِهِ .
( حَكِيمًا ) فِي تَقْدِيرِهِ وَتَدْبِيرِهِ وَتَشْرِيعِهِ .