10404 باب ما يجوز من بيع العرايا
( أخبرنا ) في آخرين قالوا : ثنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب الربيع بن سليمان ، أنا ، [ ص: 311 ] أنا الشافعي مالك ، ( ح وأخبرنا ) أبو نصر محمد بن علي الفقيه ، أنا ، ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب محمد بن نصر وجعفر بن محمد قالا : ثنا يحيى بن يحيى قال : قلت لمالك : حدثك عن داود بن الحصين أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبي هريرة أو خمسة ؟ شك رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق داود ، قال : خمسة أو دون خمسة . قال : نعم .
( وأخبرنا ) ، أنا علي بن أحمد بن عبدان أحمد بن عبيد ، ثنا ، ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، عن عبد الله ، يعني القعنبي مالك عن ، فذكره بمثله ، إلا أنه قال : أرخص . رواه داود بن الحصين مسلم في الصحيح عن القعنبي ويحيى بن يحيى .