10405 ( أخبرنا ) ، أنا أبو عمرو الأديب ، أخبرني أبو بكر الإسماعيلي أبو خليفة ، ثنا عبد الله الحجبي قال : سمعت مالكا ، وسأله عبيد الله ، يعني ابن الربيع ، أحدثك عن داود بن الحصين أبي سفيان عن أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبي هريرة بخرصها في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق ؟ قال مالك : نعم رخص في بيع العرايا . رواه في الصحيح عن البخاري عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي وغيره .