باب نكاحها في عدتها
10532 عبد الرزاق ، عن قال : أخبرني ابن جريج عطاء ، أن : " علي بن أبي طالب ، وأمرها أن تعتد بما بقي من عدتها الأولى ، ثم تعتد من هذا عدة مستقبلة ، فإذا انقضت عدتها ، فهي بالخيار ، إن شاءت نكحت ، وإن شاءت فلا " ، وقال لي غير أتي بامرأة نكحت في عدتها وبني بها ، ففرق بينهما عطاء في هذا الحديث : " ولها صداقها " ، [ ص: 209 ] وقال عطاء : لها صداقها بما أصاب منها .