باب الرجل يطلق المرأة ثم يراجعها في عدتها ثم يطلقها من أي يوم تعتد
10943 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة في كان يروي فيها اختلافا ، كان أكثر ما يروي " أن تعتد من الطلاق الآخر حين راجعها " . رجل طلق امرأته واحدة ثم ارتجعها ، فلم يجامعها حتى طلقها