باب طلاق الحائض والنفساء
10950 عبد الرزاق ، عن وهب بن نافع ، أن عكرمة أخبره أنه سمع يقول : " الطلاق على أربعة وجوه : وجهان حلال ، ووجهان حرام ، فأما الحلال ، فأن يطلقها طاهرا عن غير جماع ، أو حاملا مستبينا حملها ، وأما ابن عباس ، أو حين يجامعها لا يدري أشتمل الرحم على ولد أم لا ؟ " . الحرام ، فأن يطلقها حائضا