10952 عبد الرزاق ، عن مالك ، عن نافع ، عن " أنه ابن عمر ، فسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمره أن يراجعها ويتركها حتى تطهر ، ثم تحيض ، ثم تطهر ، ثم إن شاء أمسك بعد ، وإن شاء طلق ، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء " . طلق امرأته وهي حائض
10953 عبد الرزاق ، عن عبد الله بن عمر ، عن نافع ، عن مثله . ابن عمر