11771 عبد الرزاق ، عن ، عن ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار قال : سأل طاوس إبراهيم بن سعد ، عن ابن عباس فقال : " نعم ، ذكر الله الطلاق في أول الآية وآخرها ، والخلع بين ذلك فلا بأس به " . رجل طلق امرأته تطليقتين ، ثم اختلعت منه ثم أينكحها ؟