11789 عبد الرزاق ، عن ، عن الثوري الحسن بن عمرو ، عن فضيل ، عن إبراهيم ، وذكره الحسن أيضا ، عن قال : " الشعبي يقولان : " لا تبين منه ، وتستأنف العدة لهذه التطليقة من يوم طلقها ، وانهدمت العدة الأولى بتزوجه إياها ، فإن طلقها ثنتين فقد بانت منه بثلاث مع الخلع ، ولها المهر كاملا ، وتستأنف العدة " . وبه يأخذ إذا تزوج المختلعة [ ص: 491 ] والمؤلى عليها ، وكل تطليقة بائنة إذا تزوجها في العدة فطلق واحدة قبل أن يدخل بها ، فلها المهر كاملا ، وهي امرأته سفيان قال : وفي قولهما : لا يتزوجها إلا بخطبة .